صوم الست * أيهما أفضل لمن أراد أن يصوم الست، هل يصومها متتابعة، أو يصومها مفرَّقة؟ - ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر»، وفهم بعض أهل العلم من لفظ (أتبعه) أن صيامها يكون مباشرة بعد يوم العيد، وأن الأولى أن تكون متتالية، وإن كان قوله: (من شوال) يشمل الشهر من أوله إلى آخره، فلا شيء في تفريقها، لكن إن أُتبعتْ رمضانَ مباشرة كان أولى، وإلا فلا مانع من أن تفرّق. * * * قبول أو رفض الزوج * هل يجب على المرأة أن تقبل بمن فرَضه عليها والدُها زوجًا لها؟ وهل رفضها له يُعدّ من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟ - لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا من البِرّ، لاسيما إذا كان المختار من قِبَل والدها كُفْئًا، فالقبول به بداية التوفيق -إن شاء الله تعالى- لكن إذا لم يكن كُفْئًا فلا يلزمها أن تقبل به، وإذا لم ترضه لنفسها فليس من العقوق أن ترد هذا الاختيار، لكن عليها أن تسلك الأسلوب المناسب الذي لا يجرح مشاعر الأب، فإذا ردّته لأنه لا يليق بها، أو لا يناسبها، أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه، فالأمر لها، ففي الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا تُنكح الأيِّم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»؛ لأنها تستحي أن تصرح، فالأمر لها، وورد أن رجلًا زوَّج ابنته في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير رضاها، فشكت أباها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. فعلى كل حال الأمر لها، فلا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيبًا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرًا. * * * بيع العملات * ما حكم بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل؟ - العملات نقود، والنقود منزلة الذهب والفضة، فإذا اختلفت فلا مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد»، فلا بد أن يكون بيدًا بيد، وأما مع الأجل المذكور في السؤال فلا يجوز، فيباع الدولار بثلاثة ريالات أو أربعة أو خمسة، بحسب سعره في السوق زيادة ونقصًا، لكن لا بد أن يكون يدًا بيد، وهذا ما يسمى بالصرف.