يوم عاشوراء من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه؟ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل؟ وما لا يقضى؟ جزاك الله خيراً. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - قال: النوافل نوعان: نوع له سبب، ونوع لا سبب له. فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى، مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لايقضي ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء. وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم. شهر شوال هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه؟ سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - أجاب قائلا: ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإذا شاء صامها في أوله، أو في أثنائه، أو في آخره، وإن شاء فرقها، وإن شاء تابعها، فالأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير، ولا تكون بذلك فرضاً عليه، بل يجوز له تركها في أي سنة، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل». تتابع الصيام هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟ سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - قال: صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً، حيث قال – صلى الله عليه وسلم -:«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق. صوم الست هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان ؟ سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - قال: قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -:«من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر» أخرجه مسلم في صحيحه. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية. صفة عاشوراء ما صفة صوم عاشوراء ، وهل يوجّه الناس إلى تحرِّي هلال شهر المحرم؟ سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - قال: صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه؛ صامه النبي –صلى الله عليه وسلم- وصامه الصحابة، وصامه موسى قبل ذلك شكراً لله –عز وجل-؛ ولأنه يوم نجَّى الله فيه موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى وبنو إسرائيل شكراً لله –عز وجل-، ثم صامه النبي –صلى الله عليه وسلم- شكراً لله –عز وجل- وتأسياً بنبي الله موسى، وكان أهل الجاهلية يصومونه أيضاً، وأكَّده النبي –صلى الله عليه وسلم-على الأمة، فلما فرض الله رمضان قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه» رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وأخبر –عليه الصلاة والسلام- أن صيامه يكفِّر اللهُ به السنةَ التي قبله. والأفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خلافاً لليهود؛ لما ورد عنه –عليه الصلاة والسلام-:«صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده» رواه أحمد، وفي لفظ: «صوموا يوماً قبله ويوماً بعده» فإذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده، أو صام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده، أي صام ثلاثة أيام فكله طيب، وفيه مخالفة لأعداء الله اليهود. أما تحري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس باللازم؛ لأنه نافلة ليس بالفريضة. فلا يلزم الدعوة إلى تحري الهلال؛ لأن المؤمن لو أخطأه فصام بعده يوماً وقبله يوماً لا يضره ذلك، وهو على أجر عظيم. ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك؛ لأنه نافلة فقط. استئذان المرأة هل يلزم المرأة أن تأخذ إذناً من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام؟ فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان قال: نعم. لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه لأن له عليها حق العشرة والاستمتاع فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه، فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه. الأيام المنهي عنها ما الأيام التي يكره الصيام فيها؟ سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - قال : الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة، حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة مفرداً يتطوع بذلك؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – نهى عن ذلك. وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعاً، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. وكذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم. وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – نهى عن ذلك، إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي؛ لما ثبت في البخاري عن عائشة – رضي الله عنها – وابن عمر – رضي الله عنهما – قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي»، أما كونها تصام تطوعاً أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد؛ وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحواً أو غيماً؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك.