الأحكام الشرعية والأحلام,,,!! * إن والدتي رحمها الله وجدتي والدة أمي كانتا تقولان بأن جدتي قد أرضعتني الرضعات الكاملة الشرعية وبموجبه أصبحت أخاً لأخوالي وخالاتي فبعد بلوغي وبلغ بنات خالاتي لم يتغطين عني بحكم أني خالهم، وجرت الأمور على هذا الحال مدة ثلاث سنوات تقريباً، فتوفيت والدتي قبل أربع سنوات تقريباً من الآن، ولكن بعد وفاتها بما يقارب السنة فاجأتنا جدتي بقولها إنها رأت والدتي المتوفاة في منامها وأنها تقول لها انك لم ترضعي ولدي أنا الرضاعة الشرعية وأنه لايجب أن يرى بنات خالاته لأنه ليس محرماً لهن وأن الأمر يجب أن يحسم فوراً وكانت تنهاها بشدة في المنام، قوبل قول جدتي بالاستغراب من الجميع في بادىء الأمر ولكننا تقبلناه بعد فترة وجيزة وبالفعل فعلت أنا ماقالته جدتي ولم أعد أراهن وهن التزمن بالحجاب الشرعي نحوي مع العلم بأن جدتي سليمة عقلياً وذاكرتها قوية نوعاً ما، ما الحكم فيما سمعتم وهل يجوز لي في حال رغبت بالزواج من إحدى بنات خالاتي اللاتي كنت في يوم الأيام في مقام خالهم الأصغر ,,, ؟ خ, م, ع, ط الرياض لاتثبت الأحكام الشرعية بالأحلام فطالما أن أم السائل وأمها قد أخبرتا بأن السائل رضع من جدته أم أمه رضاعاً معتبراً شرعاً فهو خال لأولاد إخوان وأخوات أمه وذلك من الرضاع ولا ينقل هذا الحكم الرؤيا التي أرتها جدة السائل بخصوص أمه بعد موتها ونفيها الرضاع. *** التصدق بالأريل الفرنسية ,,,! * تسلف والدي رحمه الله من رجل مبلغ 9 فرانسي أو عربي منذ خمسة وثلاثين عاماً وعندما أراد إرجاعها لصاحبها لم يجده وبحث عنه طويلاً ولم يجده فطلبنا منه التصدق بهذا المبلغ ولكنه نسي والآن بعد أن توفاه الله ماذا نفعل نحن أبناءه؟ وكيف نوازن بين قيمة تلك العملة والرياض الآن؟ أم مبارك السليل نعم يلزمكم براءة ذمة والدكم بالتصدق بقيمة هذه الأريل الفرنسية التسعة بما تساويه عملة سعودية حيث أنها تعتبر ديناً عليه, والله أعلم. *** إطعام عشرة مساكين * حلفت على إحدى قريباتي بأن لا أسلم عليها حتى ينقضي شهر شعبان ولكني رأيتها في مكان عام فسلمت عليها، فما الحكم في ذلك؟ أم مبارك السليل يلزمه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين قدر كيلو ونصف من بر أو أرز أو تمر أو نحو ذلك من قوت البلد وذلك لقاء حنثه في يمينه. *** الإنفاق أثناء الحول * لدي فلة صغيرة مؤجرة بمبلغ وقدره 31 ألف ريال في السنة يخصم منها 9000 ريال سداد قسط البنك ويبقى 22000 ريال، ولكن لدي عمارة أخرى تحت الإنشاء وأصرف عليها من الإيجار ورواتبي، هل على الإيجار زكاة علماً بأنه لا يبقى منها شيئاً؟ أحمد الشمراني إذا لم يكن عند السائل مال زكوي غير ماذكره من الأجرة فلا زكاة فيها لعدم حولان الحول عليها لإنفاقه أثناء الحول. *** تسمية المولود على المتوفى * هل يجوز لي تسمية مولودي على اسم أحد ابنائي الذي توفى؟ أم إبراهيم - الرياض لا يظهر لي مانع من ذلك. * عضو هيئة كبار العلماء . ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة - زاوية أسألوا أهل الذكر ص,ب (354) الرياض (11411) أو الهاتف المصور / 4871064 - 4871063 .