تسارع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في اليورو خلال ديسمبر    انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA).    "هيئة الطرق": طريق "الحقو – الريث" محور مهم لربط جازان بعسير    «الأمن البيئي» يضبط مخالفين للنظام    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    مجموعة تداول السعودية تنظّم النسخة الخامسة لملتقى الأسواق المالية في الرياض    هواوي تدعم تحوّل الذكاء الرقمي خلال مشاركتها في مؤتمر "ليب 2025"    ثبات محمد بن سلمان    مصرف الراجحي يعلن عن شراكة مع منصة محايد للتوثيق والحوكمة القانونية    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    توقيت نومك.. يتحكم في مزاجك    الاتحاد في اختبار التعاون    نائب أمير مكة يطلق 179 مشروعاً تعليمياً في جدة ومكة    انطلاق منافسات "LIV Golf الرياض" بمشاركة نخبة لاعبي الجولف عالميًا    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    أخضر تحت 20 يواجه إيران ودياً    رونالدو: حلمي امتلاك عدة أندية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن سمو ولي العهد.. أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    تحالف مجري للاستثمار التقني في المملكة    خلال لقاء وزير خارجيتها ورئيس الوزراء محمد مصطفى.. مصر تطالب بتمكين السلطة الفلسطينية وإدارتها لغزة    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    أسرة العلواني و آل المبارك وآل دعيسان يَتلقَون التَعازي في فقيدتهم "خيرية"    إزعاج من الصف المجاور    الموت يغيب الفنان صالح العويل    تراث الأحساء كنز أصيل يبهر العالم    إطلاق معرض «آرت نهيل» لدعم الحرفيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    خبراء يعالجون «سمكة» مكتئبة    2.6 مليار ريال لإنشاء محطة «رأس محيسن»    «الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته    رفقاً بمحاربي السرطان    هيئة فنون الطهي تنظّم مهرجان ثقافة الطعام    تكريم عراب التدوين القشعمي بملتقى قراءة النص    التأسيس عز وفخر    قاعدة: الأصل براءة الذمة    منصات التوصيل النسائية تنافس تطبيقات المشاوير    معادلة السعودية «الذهبية»    مركز القرار.. السياسة الإنسانية الحصيفة تنشر السلام    الاتفاق يتلقى خسارته الأولى أمام الرفاع البحريني في دوري أبطال الخليج للأندية    اللجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن تعقد اجتماعها ال22    الترجمة تلاقح ثقافي بين الحضارات    حسام بن سعود يعتمد نتائج جائزة الباحة للإبداع والتميز    صفحة بيت    الجابر يدافع عن البليهي ويستنكر ما حدث من جمهور الهلال    فلسطين.. من رسالة المؤسس إلى رسالة المجدد!    قليلاً من العقل يا فخامة الرئيس    الهلال بلا إعلام !    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بل العبرة باللبن لا بالتقام الثدي
نشر في عكاظ يوم 20 - 10 - 2009

قال الشيخ القرضاوي «المدينة» (12/9/1430ه) إن تغذية الأطفال من بنوك الحليب أي حليب مجمع من عدة نساء لا ينشر الحرمة بينهم؛ لأن الأصل في التحريم هو التقام الثدي وليس اللبن ذاته. وقال مستنكراً: «كيف تثبت الأمومة من غير ما يلتقم صدرها؟ وكيف تثبت الأخوة من هذه الأمومة؟ .. إنما أنا مذهبي أنه لا بد أن يكون لبناً سائلا يُرضع من ثدي الأم، وهذا الذي أراه في الرضاع المحرم حتى تثبت الأمومة والأخوة». فالذي قاله القرضاوي يعارضه صريح العقل والنقل. حرمة النسب الأصل فيها كون الجنين نشأ في الرحم وتغذى من غذاء الأم فأصبح جسده بعضاً من جسدها. وكذا الحال في الرضاع بتغذيته بلبنها وبناء لحمه وعظمه من هذا اللبن، كما قال عليه السلام: «إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم». فاللبن على هذا الأساس هو مناط التحريم ولو احتلب اللبن من ثدي المرأة وصب في فم الطفل من غير التقام للثدي وهو ما يُعرف في اصطلاح اللغويين ب «الوَجُور» لانتشرت الحرمة عند عامة أهل العلم. أما وضع الطفل في الحجر والتقامه للثدي فهذا إنما هو وسيلة للوصول إلى اللبن وليس غاية. ولذلك قال ابن تيمية (الفتاوى) (29/74) فيمن جعل التقام الثدي هو الذي يحرم وهو المقصود في عقد استئجار الظئر « .. وهذه مكابرة للعقل والحس، فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن .. وضم الطفل إلى حجرها إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك».
وقال الشافعي فيما نقله الماوردي (11/372): «والوجور كالرضاع في التحريم بل لو خلط اللبن بمشوب أو جعل اللبن جبناً فأكله الطفل انتشرت الحرمة»، وكان سالم مولى أبي حذيفة قد تربى في عهد الرسول عند سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة حتى بلغ سالم مبلغ الرجال صعب عليها منعه من الدخول عليها وصعب على أبي حذيفة دخوله عليها لكونه أجنبيا عنها. فأمرها الرسول أن ترضعه ففعلت. قال الماوردي: «.. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد الرضاعة من الثدي لكونه عورة محرم على سالم فثبت أن الوجور، أي احتلاب اللبن في إناء وسقيه سالم». وحديث سهلة هذا روته عائشة وهو مشهور في (مسند أحمد) (6/270) وأبي داود (2061) وعبد الرزاق (13886) ومالك في (الموطأ) (2/115) والشافعي في الأم (2/246). وكانت عائشة تأمر أخواتها إرضاع من أرادت أن يدخل عليها من الرجال، إذ تكون في هذه الحالة خالتهم بالرضاع. فلو لم يكن غذاء اللبن هو الأصل في نشر الحرمة دون التقام الثدي لما أمر الرسول سهلة بتغذية سالم بلبنها. وقال ابن قدامة في (المغني) (7/540): «وإن حلب نسوة وسقي صبي من إناء فهو كمن ارتضع من كل واحدة منهن».
وقال البهوتي في (الكشاف) (5/336): «.. ووجور في فم كرضاع .. لأنه داخل في الحلق يحصل به إنبات اللحم .. فإن حلب اللبن من نسوة في إناء وسقي لطفل فهو كمن رضع من كل واحدة منهن لاختلاط اللبن». وقال الباجي في (المنتقى) (4/153) نحواً من ذلك والعيني في (البناية) (4/843). والقيرواني في (الرسالة) (2/59). قال خليل «وصول لبن امرأة لطفل بوجور إناء محرم ما حرم النسب». وهذا قول ابن قدامة في (المغني) (7/539) والكافي (2/968) وابن مفلح في (الفروع) (5/571) و(المبدع) (8/169) والبهوتي في (الكشاف) (05/446) والمرداوي في (الإنصاف) (9/337). وهي مراجع موجودة وتدرس وليست من جوجل كما ادعى عبد الله الشريف.
فالشاهد أن ما أفتى به الشيخ القرضاوي في هذه المسألة إنما هو في غير ما ذهب إليه عامة أهل العلم. لاسيما وأن في هذه الفتوى مخاطرة تغليب الإباحة على التحريم وهو خلاف الأصل المجمع عليه عند أهل العلم من أن الاحتياط الواجب هو تقديم التحريم على الإباحة. وهذه في الإرضاع أشد حرمة، إذ لا يؤمن على من سمع بهذه الفتوى وأخذ بها أن يبيح للرجل أن ينكح أخته من الرضاع، وهو منزلق يجمل بالشيخ القرضاوي أن يتلافاه، لاسيما وأن لفضيلته سمعة مشرقة ومكانة مرموقة وكلمة مسموعة في أنحاء العالم الإسلامي. وما قاله فضيلته من أن احتمال إرضاع أطفال من أم واحدة من بنك اللبن هذا هو احتمال ضعيف جداً، فإن هذا برره ما عليه أهل العلم من أن المرء لو شك في وجود امرأة في قرية كانت في صغرها رضعت معه ولكنه لا يعرفها الآن، فالحكم فيها أن يترك كافة نساء القرية والبحث عن امرأة في غيرها من القرى، احتياطاً للحرمة، فإن حرمة الإبضاع الأصل فيها الاحتياط كما قاله ابن تيمية في (الفتاوى) (14/275). فالقرضاوي ذهب مذهب الظاهرية إلى أنه لا تحريم إلا بما كان عن طريق مص الثدي وما لا فلا فهم لا يحتجون بالقياس ويعتبرونه تقولا على الله ورسوله. على عكس الجمهور الذي يحتج بالقياس ويعتبرونه دليلا من الأدلة الموصولة إلى الحكم، فالسعوط وهو صب اللبن في الأنف، والوجور وهو صب اللبن في الحلق يحرم بهما ما يحرم بالرضاع، فالأصل إذن في هذه المسألة ما كان عليه أهل العلم أن كل من رضع أو تغذى من بنك اللبن هذا من الذكور يكون أخاً لكل أنثى رضعت منه.
فاكس: 6975040
E. Mail: [email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.