الحركيون الإسلاميون، الذين هم في رأيي أس كل بلاء حلَّ في أوطاننا، منذ جهيمان وحتى ابن لادن، يحاولون أن ينسفوا قاعدة أن (حكم الحاكم يرفع الخلاف) بالقول: إن الحاكم هنا هو القاضي (حصراً) وهذه القاعدة تقف عند القضايا المطروحة للنظر في مجلس القضاء ولا تتعداها إلى غيرها، وبالتالي فإن اختيار ولي الأمر صاحب البيعة في المسائل الاجتهادية لحكم معين لا يرفع الخلاف بالضرورة؛ وهدفهم من ذلك هز الطاعة وزعزعة البيعة.. مثل هذا القول لا يختلف مع الشواهد التاريخية فحسب، وإنما مع البناء المنطقي البسيط؛ فالقاضي أصلاً لا تنعقد له ولاية إلا بتعيين الإمام، وهو في ممارساته القضائية يعمل بصفته نائباً أو وكيلاً عن الإمام الذي منحه الولاية، فإذا كان (للوكيل) هذه الولاية الشرعية فأحرى منطقياً أنها تمتد لتشمل (الأصيل) أيضاً، وهو الذي يملك شرعية الإمامة الكبرى. الأمر الثاني أن من يقرأ تاريخ الإسلام سيجد أن ما يختاره الإمام في المسائل الاجتهادية يُطيعه كل من يرى خلاف ما قرره الإمام. يقول القرافي - رحمه الله - في الفروق: (الفرق السابع والسبعون بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم، وبين قاعدة مسائل الاجتهاد فقال: يبطل الخلاف فيها ويتعيَّن قولٌ واحد بعد حكم الحاكم). ومن الأدلة - أيضاً - ما وقع بين عثمان بن عفان وابن مسعود - رضي الله عنهما - في مسألة إتمام الصلاة أو قصرها في منى؛ فقد صلى ابن مسعود خلف عثمان أربعاً، رغم أنه كان يرى القصر؛ وقال قولته الشهيرة: (الخلاف شر). وقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (19-41) في مسألة الرؤية هل تلزم جميع البلاد أم لا؟.. أجاب: (ولكن إذا كان البلد تحت حكمٍ واحدٍ، وأمر «حاكم البلاد» بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف). وقد ذهب مصطفى الزرقا - رحمه الله - في كتابه (المدخل الفقهي العام) إلى أبعد من ذلك؛ يقول: (والاجتهاد الإسلامي قد أقرَّ لولي الأمر العام من خليفةٍ أو سواه أن يَحُدَّ من شمول الأحكام الشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به، وبذلك صرح فقهاؤنا، وفقاً لقاعدة: (المصالح المرسلة)، وقاعدة (تبدل الأحكام بتبدل الزمان)، ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أَمَرَ بأمرٍ في موضوعٍ اجتهادي - أي قابل للاجتهاد، غير مصادم للنصوص القطعية في الشريعة - كان أمره واجبَ الاحترام والتنفيذ شرعاً، فلو مَنَعَ بعض العقود لمصلحةٍ طارئةٍ واجبة الرعاية، وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعاً، فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة، وموقوفة على حسب الأمر). ولو سلمنا بمقولة هؤلاء الحركيين المسيّسين - جدلاً - فإن الأنظمة والقوانين التي يُصدرها ولي الأمر انطلاقاً من رأي فقهي معين تصبح لا تحمل صفة الإلزام، وبالتالي يُصبح من حق كل من يرى خلافها أن يتمرّد عليها طالما أنه يرى رأياً آخر؛ وهنا ينفرط حبل الطاعة، ويصبح سَنُّ الأنظمة، وكذلك الإلزام بالعمل بها، ليس (حصراً) من حق صاحب الولاية الشرعية، وإنما (يشاركه) في ولايته كل من ملك آلية الاجتهاد، أو ادّعى أنه يملكها؛ وبذلك تتحول سلطة الدولة إلى عدة سلطات يتنازعها كل من هب ودب؛ ويجب التنبه إلى أن غاية الحركيين من إبطال هذه القاعدة كي يكون لهم مساحة في (العمل السياسي) من خلال ترجيح الآراء التي تتناقض مع اختيارات ولي الأمر في المسائل الاجتهادية، ومن ثم توظيف الرأي المخالف لاختياراته، لتسويغ مناكفتهم لسلطاته وما يصدره من أوامر وأنظمة؛ كما هو ديدنهم دائماً. إلى اللقاء.