إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    مترو الرياض الأول عالمياً    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فضوليون» في «ساحات القصاص» يستجلبون انتقادات منظمات حقوق الإنسان
نشر في الحياة يوم 03 - 03 - 2015

تلقت المملكة انتقادات «واسعة» من منظمات دولية تعارض تنفيذ أحكام الإعدام، وأن يكون ذلك بقطع الرقبة بالسيف. وعلى رغم أن هذه الانتقادات قديمة، ولكنها تجددت بقوة في الآونة الأخيرة. بعد انتشار مقاطع مصورة لعمليات تنفيذ أحكام القصاص التي تشهدها المدن السعودية بشكل مستمر، إذ يعمد بعض الحضور إلى تصويرها عبر هاتفه النقال، وإنزالها على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».
وتحظى تلك المقاطع بتعليقات تتفاوت بين الرفض «لبشاعتها»، وبين القبول، لكونها «تطبيقاً لحد شرعي، يتوجب الاطلاع عليه، لتكون رادعاً». فيما تزايدت الدعوات لعدم تداول هذه المقاطع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى «حرمة الميت» ووجوب «احترام ذويه». فيما يرفع البعض لافتة «الإشهار» المؤكد عليه في تطبيق حد القصاص، ودوره في «الردع».
وقال أستاذ الدراسات العليا في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى الدكتور حاتم الشريف ل»الحياة»: «ليس في الشرع نص صحيح يوجب أن يكون القصاص بالسيف، فحديث «لا قود إلا بالسيف» ضعفه جمع من أهل العلم. وإنما اختلف الفقهاء في ذلك بسبب اختلافهم في معنى المماثلة في القصاص، والمماثلة مأخوذة من لفظ «القصاص» في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى»، ومن نحو قوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ». فاختلف العلماء في معنى المماثلة: هل تجب حتى في أداة القتل وطريقته، فمن قتل بسيف اقتُصّ منه بالسيف، ومن قتل بالرضّ بحجر رُضّ بحجر، ومن قَتل بتغريق قُتل بالتغريق وهكذا».
وأضاف العوني: «أوجب بعض العلماء المماثلة في أداة القتل وطريقته، حتى في الحرق، ومنهم من أوجب المماثلة في أداة القتل وطريقته، واستثنى الحرق لورود النص ناهياً عنه، ومنهم من لم يجز القصاص إلا بالسيف، لأنه كان أسرع شيء لإقامة الحد، ولا مُثلة فيه». ورجح أن المماثلة في القصاص المقصود بها «المماثلة في نوع الاعتداء، فمن قَتل قُتل، ومن قَطع قُطع، ولا تُشترط المماثلة في طريقة القتل، ولا في طريقة القطع».
وذكر أنه «يجوز القصاص بغير السيف، بل كلما كانت طريقة القتل أرحم كلما كانت أقرب إلى مقصود الشارع، لحديث النبي «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة». حتى إن «بعض الفقهاء الذين أجازوا المماثلة في القصاص، استثنوا صورة من قتل بسيف، وعللوا ذلك بأنه تعذيب لا داعي له في القصاص العادل»، مردفاً أنه «لا يُراعى في ذلك تَشفِّي أولياء المقتول، إذا تجاوز تشفّيهم طلبَ الدم بالدم؛ لأنه ليس لتشفيهم حد يمكن الوقوف عنده، فيجب غلق هذا الباب، والاكتفاء بإزهاق الروح التي أزهقت روحاً ظلماً واعتداءً».
وعلق العوني على حضور تطبيق القصاص، بالقول: «استحب جمهور الفقهاء حضور طائفة من المسلمين عند إقامة الحدود، وذهب الإمام أحمد إلى وجوب ذلك؛ أخذاً من قوله تعالى في حد الزنا «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، ومن عموم تطبيق الحدود في السنة وسيرة الخلفاء الراشدين، واختلفوا في المراد ب «الطائفة»، فذهب جماعة من السلف إلى أنها تصح بواحد فأكثر، وهو مروي عن الإمام أحمد، الذي أوجب الحضور، وقيل أكثر من ذلك، فالأمر في ذلك واسع، وليس واجباً، وهو يقوم على الأصلح، فإن كان الأصلح حضور واحد أو جمهور كبير من الناس فُعل ذلك، وإلا لم يُفعل».
وأما تصوير الحدود وبثها، فأكد أنه «ينبغي أن يكون الأصل فيه المنع إلا بإذن الإمام، والحاكم يتبع في النشر وعدمه المصلحة. لأن هذه المشاهد لا يحتملها كل أحد، وقد تضر مشاهدتها الأطفال وكثيراً من الناس، كما أن فيها إنهاكاً لحق المحدود وأهله. لأنها تبقى تتكرر مشاهدتها أبداً، ما دام المشهد موجوداً على الإنترنت، أو مخزناً في الأجهزة، وفي ذلك انتهاك لحقوق وسمعة أناس كثيرين، وإلحاق الأذى بهم». وحول إسهام أحكام القصاص في الردع الذاتي، أكد العوني أن هذا «أحد مصالحها، لكن هذه المصلحة إن قابلتها مفسدة أكبر من مفسدة تفويتها، دُفعت المفسدة الكبرى بالصغرى، فإذا ترتب على إعلان الحدود وحضورها مفسدة تهدد إقامة الحد من أساسه، وجب عدم الإعلان.
وذهب كثير من العلماء إلى أن النبي «صلى الله عليه وسلم» عندما امتنع عن قتل رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول، حتى لا تتشوه صورة الإسلام، وذلك عندما قال النبي معللاً عدم قتله «كي لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه».
بدوره، قال الاختصاصي الأمني الدكتور يوسف الرميح ل «الحياة»: «إن مشاهدة حالات القصاص تعطي دروساً وعبراً، لكن لا أشجع حضورها للأطفال، عندما يشاهد الأطفال حالات القصاص نزرع فيهم العنف. وقد يحاول تقليده مع أحد إخوته في حالات الغضب، لذلك لا أنصح أن يشاهد الأطفال حالات القصاص، كذلك قد تودي بهم لحالات نفسية وفزع وقلق وكوابيس عند مشاهدة هذه المناظر»، مضيفاً: «إن الإنسان البالغ يفسر ويحلل ويقيم لماذا حصل القصاص والجريمة التي ارتكبت. لكن الطفل لا يستطيع ذلك، وهو يشاهد هذه المناظر التي تطبع في فكره وعقله من دون أن يقدر الجريمة التي ارتكبت ولا يعرفها، لذلك لا أنصح للصغار بمشاهدة القصاص». واعتبر الرميح تصوير مشاهد القصاص «خطأ جسيماً وذنباً كبيراً، يرتكبه الشخص الذي يصور وينشر. الإنسان وهو يقام عليه القصاص يبقي مواطناً مسلماً له كل الحقوق الشرعية والنظامية، ولا يجوز التصوير من دون إذن ولا تصريح. لأن هذا فيه تعد صريح على حقوقه. فعدد من المجرمين الذين صدرت بحقهم أحكام بالقصاص لا يرضون مطلقاً بالتصوير والنشر، لأنهم حتى وإن كان يقام عليهم القصاص، فلهم أسر وأولاد وأمهات وآباء وأصدقاء يضرهم ويؤذيهم أن تنشر صور ومقاطع لابنهم الذي أقيم عليه حد القصاص».
العقوبة: السجن عاماً وغرامة نصف مليون ريال
أكد المحامي خالد السعيد أحقية المنفذ فيه حكم القصاص مقاضاة من قام بالتصوير، لافتاً إلى أن في الفعل الذي قام به «تعدٍ»، من خلال «نشر صور أو مقاطع فيديو لتنفيذ الحكم».
وقال المحامي السعيد: «التصوير يخضع لنظام الجرائم المعلوماتية، وبحسب القاعدة الشرعية: «المرء مسؤول عما تحت يده». فكل جهاز سواء أكان حاسوباً أم جوالاً، هو تحت تصرف مالكه. وكي يصنف الجرم ضمن نظام الجرائم المعلوماتية بحسب المادة 3/4 يجب أن يكون فيه «مساس بالحياة الخاصة من طريق استخدام الهواتف المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها». كما نص النظام على معاقبة من ارتكب الجرم السابق بالسجن مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة، من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها.
باحثون عن الشهرة حتى في الدماء
تطرق المحامي خالد السعيد إلى حملات جمع التبرعات لعتق رقبة محكوم بالقصاص وقال «في كل سجن يوجد عدد من السجناء محكومون بالقصاص، وبعضهم سلوكه داخل السجن حسن، وبعضهم للأسف سيئ السلوك والمعاملة والمجتمع بطبيعته عاطفي، فيبادر بالدفع لعتق رقبته، وهو يجهل سلوكه، ويجهل منعطفات قضيته، كما يجهل سلوكه داخل السجن فقد يخرج مجرماً طليقاً إلى المجتمع».
وأضاف: «هناك من يحاول أن يأخذ وكالة من السجين ليتبنى موضوعه ولتكون له الصفة بالتحدث عنه، ومن هنا تبدأ الرحلات المكوكية إلى وزارة الداخلية والديوان الملكي، ليتقدم بطلب تأجيل القصاص، ويتعاطف معه الكثير، وبعدها يقوم بعمل اجتماع شيوخ القبائل للذهاب إلى أسرة القتيل، فإن وافقوا وطلبوا مبالغ فلكية، تبدأ رحلات مكوكية أخرى لجميع المناطق، كي يضعهم بالصورة ويستقبلوه، وتبدأ عمليات الدفع الكاش والإيداع في الحساب المصرفي، فكثيرون يريدون الشهرة والتواصل مع أمراء المناطق ووزير الداخلية ومسؤولين في الديوان الملكي، عبر بوابة السجين، وبعضهم يزايدون في المبالغ التي حددتها الدولة. لكن العلماء والديوان يجب أن يكون لهم رأي سيادي، لأن مبالغ الدية الضخمة انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل مخيف».
وحول دية القتل قال: «دية القتل بحسب حديث النبي 100 من الإبل، وتعادل 300 ألف ريال. ولكن هناك عدم سيطرة على مفهوم التنازل، ويظن البعض أن له الحق في طلب شيك مفتوح، وهذه الظاهرة بدأت منذ 20 عاماً، وكانت منضبطة قبلها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.