أُحيلت 21 قضية «عنف ضد المرأة» إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية من محاكم المنطقة خلال العام الماضي، من بين عدة قضايا أخرى أُحيلت إلى المحكمة. وأوضح مصدر قضائي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «محاكم الشرقية أحالت إلى الاستئناف خلال العام الماضي، 21 قضية عنف ضد المرأة»، مضيفاً أن «بعض هذه القضايا يتم النظر فيها حالياً، والاطلاع على «الطعن» المقدم من المتهمين، أو المدعي العام في القضية». وذكر المصدر، أنه «تمّ البت في معظم القضايا». فيما كشفت وزارة العدل السعودية، في تصريح سابق، أن «المحاكم العامة تلقت العام الماضي، 454 قضية «عنف ضد المرأة». واحتلت منطقة مكةالمكرمة الصدارة، بأكثر من 300 قضية، تلتها الشرقيةوالرياض، بأكثر من 40 قضية. وبلغ عدد قضايا «العنف ضد المرأة» المُسجلة ضد السعوديين 234 قضية، وضد غير السعوديين 220 قضية. فيما أوضح مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح إلى «الحياة»، أن «مدينة الرياض تصدرت قضايا العنف الأسري في آخر إحصائية أعدتها الجمعية، بواقع 111 قضية، تليها المدينةالمنورة، بمعدل 55 قضية، ومكةالمكرمة 53 قضية، وجازان 47 قضية، وجدة 37 قضية، والمنطقة الشرقية 33 قضية، وثلاث قضايا في الجوف من مجمل، 338 حالة عنف أسري خلال العام 2012. بدوره، كشف الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري، في تصريح إلى «الحياة»، أن «أشكال العنف والاعتداء ضد المرأة متعددة، بعضها تظهر على شكل عنف جسدي، بالضرب، أو التجاوزات الجسدية من قبل المُعنف. ويكون ذلك مصوباً بآثار واضحة إلى العيان». وذكر أنه «دائماً ما يصدر هذا النوع من العنف من شخصية غير متزنة، وهذه التصرفات لا تصدر من شخص سوي، وبخاصة أن الاعتداء على الجسد له عواقب، قد تصل إلى الشلل، أو الوفاة». وأضاف الفاخري، أن «الشكل الثاني من أشكال العنف ضد المرأة هو العنف، والاعتداء النفسي. ويكون ذلك بالحرمان، أو الألفاظ الجارحة»، مشيراً إلى أن «الكثير لا يلمس آثار هذا العنف المنتشر والأخطر في المجتمع». وأوضح أن العنف ضد المرأة «يُجرم قانونياً. ويتخذ تبعاً له إجراءات قانونية». ولفت إلى أنه «إذا وصل العنف إلى حد الجناية؛ فإن المحاكم تختص في البت والحكم فيه، بحسب القوانين الشرعية للجناية. أو يعاقب المعنِف بالسجن والغرامات المالية، بحسب قانون الحماية من الإيذاء، الذي أُصدر أخيراً»، مشيراً إلى دورهم الوقائي والعلاجي في مثل هذه القضايا. وأوضح أنه «يستوجب على المرأة معرفة حقوقها القانونية، وعدم سكوتها عن أي عنف يوجه إليها، أو إلى أسرتها. لأن ذلك يؤدي إلى تجاوز المعنف، واستمراره في ممارسة العنف».