نظرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، في 29 قضية «غسيل أموال»، أحيلت إليها من محاكم الشرقية خلال العام الماضي، من بين قضايا أخرى أُحيلت المحكمة. وأوضح مصدر قضائي، في تصريح إلى «الحياة»، أن بعض هذه القضايا يتم النظر فيها حالياً، والاطلاع على «الطعن» المقدم من المتهمين أو المدعي العام في القضية. فيما تمّ البت في معظمها. وأوضح المصدر، أن قضايا غسيل الأموال، «مُصنفة في نظام وزارة الداخلية، ضمن القضايا التي تنص عليها عقوبات معينة، وتُنظر في المحاكم العامة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، وثبوت الإدانة»، مشيراً إلى أنها «من القضايا المستحدثة في المجتمع السعودي، إذ لم تظهر إلا في السنوات العشر الأخيرة». وكشفت وزارة العدل، عن تلقي المحاكم العامة في المملكة، العام قبل الماضي 300 قضية غسيل أموال. واحتلت منطقة جازان الصدارة بمعدل 75 قضية، تلتها أبها ب65، ثم الرياضوجدة، ولكل منها 37 قضية، والشرقية 32. فيما لم يتجاوز نصيب المحاكم الأخرى قضيتين. وذكر المصدر، أن «غسيل الأموال يكون بارتكاب أي فعل الهدف منه إخفاء أصل وحقيقة الأموال المُكتسبة؛ لتبدو كأنها مشروعة، وهي بخلاف ذلك»، موضحاً أن هذه الأموال «قد تنتج من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع». بدوره، أكد القانوني المُحكِّم التجاري حمود الخالدي، في تصريح إلى «الحياة»، وجود مجموعة قضايا «غسيل أموال» في المنطقة الشرقية، إلا أنه استدرك بالقول: «إنها قليلة مقارنة بالقضايا الأخرى»، مضيفاً أنه «يشترك عادة مواطنون ومقيمون فيها». وأشار إلى أن العقوبة القانونية المقررة في النظام، لقضايا غسيل الأموال «هي السجن والغرامة المالية، إضافة إلى مصادرة الأموال المضبوطة». وأضاف الخالدي، «وفقاً لنص المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، أن المتهم يُعد مرتكباً جريمة غسيل الأموال، إن ثبت عليه إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو غير نظامي. أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها، أو استخدامها، أو حفظها، أو تلقيها، أو ترحيلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو غير نظامي. وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو المتحصلات، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير مشروع، أو غير نظامي». وأدرج المحكم التجاري الخالدي، «تمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض، أو تقديم المشورة و النصح، أو التسهيل أو التواطؤ، أو التستر، أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ضمن قضايا غسيل الأموال «. يذكر أن مرتكب جريمة «غسيل الأموال» يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين، ومصادرة الأموال المكتسبة من مصادر غير المشروعة. كما يعاقب بمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال، في حال اتضاح استخدام الجاني، الجريمة من خلال عصابة منظَّمة، أو استخدامه العنف والأسلحة، أو استغلال الجاني نفوذه الوظيفي، أو النساء والقُصّر والتغرير بهم، أو مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية للقيام بجنايته.