عقد الامتياز التجاري عرض علي أحد الأصدقاء فرصة للحصول على عقد امتياز تجاري «فرنشايز» من أحد مصانع الملابس الشهيرة في أوروبا لتوزيع منتجاتها واستخدام علامتها التجارية داخل المملكة، وأود أن أعرف ما هو عقد الامتياز التجاري «فرنشايز» في شكل محدد؟ هل يوجد في النظام ما يمنع التعامل بمثل هذا النوع من العقود، وإذا لم يوجد ما يمنع فهل توجد شروط يجب توافرها أو إجراءات يجب اتباعها؟ - عقد الامتياز التجاري «فرنشايز» عقد يتعهد بموجبه «مانح الامتياز» بأن يضع مشروعه التجاري مدة معينة في خدمة شخص آخر يسمى «متلقي الامتياز»، وذلك بهدف تصنيع أو توزيع منتجات صاحب الامتياز أو تقديم خدماته داخل دائرة جغرافية معينة، ويتضمن هذا العقد - غالباً - تمكين متلقي الامتياز من استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية لمانح الامتياز، وكذلك استخدام تصميم محاله نفسها التي يبيع فيها منتجاته أو يقدم فيها خدماته، واستخدام الزي الموحد للعاملين نفسه، وأسلوب الإدارة نفسه، والدعاية والإعلان، وغير ذلك. وعقد الامتياز التجاري من العقود المهمة للمشاريع الصغيرة إذ يوفر للشخص الراغب في إقامة مثل هذه المشاريع الخبرة والمعرفة الفنية، ويتيح له الاستفادة من الأساليب الترويجية التي يقوم بها مانح الامتياز، ولا يوجد ما يمنع من التعامل بهذا العقد في النظام السعودي، ولكنه يخضع لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، ويشترط قيده بسجل الوكلاء والموزعين لدى إدارة العلامات والوكالات التجارية في وزارة التجارة والصناعة خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق. كما يلزم أن تتوافر في عقد الامتياز التجاري الشروط الموضوعية والشكلية المطلوبة لتسجيل عقد الوكالة التجارية، ونخص بالذكر منها ما يلي: 1. أن يكون التعاقد مع الشركة المنتجة أو من يقوم مقامها في بلدها الأصلي مباشرة من دون أي وسيط خارج دولتها. 2. أن يتضمن العقد أنواع ومسميات السلع والخدمات موضوع الامتياز التجاري في العقد بالتفصيل مع إرفاق أي ملاحق أو أي كتالوجات تبين المنتجات، وتاريخ سريان العقد ومدته وكيفية إنهائه وكيفية تجديده، والاسم الرسمي للشركة الأجنبية في العقد باللغتين العربية والإنكليزية من دون أي اختصار أو رموز. 3. تقديم طلب تسجيل العقد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء سريان العقد، ومن تأخر عن هذا الموعد يجب إحضار خطاب من الشركة الأجنبية تؤكد فيها بأن العقد لا يزال ساري المفعول ومصادقاً عليه من جهات الاختصاص. 4. الحرص على تسوية أي نزاع أو خلاف بين الموكل والوكيل أمام الجهات المختصة بالمملكة. حساب مكافأة نهاية الخدمة أعمل في إحدى الشركات، ويتضمن عقدي معهم أنه في حال انتهاء العقد من دون تجديد فإن مكافأة نهاية خدمة ستحسب على الراتب الأساس فقط من دون البدلات، فهل هذا الشرط يجوز نظاماً؟ - لا يصح هذا الشرط نظاماً، فالمقصود بالأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الفعلي، ويشمل الأجر الأساس مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر العمولات، والبدلات، والزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة، والمنحة أو المكافأة، والميزات العينية. فإذا كان للعامل بدل سكن وبدل انتقال بموجب عقد العمل، فلا يجوز الاتفاق على حرمانه من حسابهما في مكافأة نهاية الخدمة، وهذا الحكم مستفاد من نص المادة الثامنة من نظام العمل التي تنص على أن: «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل». ومستفاد أيضاً من نص المادة ال86 من نظام العمل التي تنص على أن: «استثناءً من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص»، فالاستثناء هنا قاصر على الاتفاق على ألا تحسب العمولات والنسب المئوية في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، والقاعدة في الاستثناء أنه لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره. وكالة شرعية كنت وكيلاً شرعياً لأحد الأقرباء أبيع بضاعة لحسابه كان يسلمها لي كل شهر، وأحصل على ثمنها ثم أسلمها له نظير أجر شهري، ثم توفي موكلي، وفوجئت بأولاده يقيمون علي دعوى قضائية يدّعون فيها بأنني استلمت بضائع من والدهم - رحمه الله - وقمت ببيعها ولم أعطيه ثمنها، وهذا غير صحيح، إذ كنت أسلمه - رحمه الله - ماله أولاً بأول، ولأن الثقة كانت بيننا لا حدود لها، فقد كان يسلمني البضاعة من دون إيصال أو ورق وكنت أسلمه المال من دون إثبات أو ورق، وسبب هذا الادعاء الباطل من ورثة موكلي وجود خلاف بيني وبين أحد أولاده، فماذا أفعل؟ - لا أجد رداً أفضل من قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه»، فنصيحة لكل من يتعامل على مال بينه وبين أي صديق أو قريب أن يكتب هذا الدين صغيراً أو كبيراً، مهما كانت درجة الثقة بينهم، فهذا أضبط للمعاملات وسداً لباب الخلاف، وعموماً يجب على ورثة موكلك أن يقدموا دليلاً على صحة دعواهم بأنك استلمت البضائع من دون أن تسدد ثمنها، ويمكنك أن تقدم دليلاً على أنك أعطيت موكلك ماله، ولك أن تثبت ذلك بطرق الإثبات كافة، مثل شهادة الشهود، والرسائل المتبادلة بينك وبينه، والتحويلات المصرفية.