شددت وزارة العدل، بعد نحو أسبوع من السماح لمكاتب المحاماة بإصدار تراخيص التوثيق لتحل محل كتابات العدل، على أن التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، والتي تدخل في إطار «الولاية العامة»، وبالتالي لا يجوز للمرأة المحامية أن تحصل على رخصة توثيق. (للمزيد). من جهته، أكد القاضي عضو مجلس الشورى عيسى الغيث ل«الحياة» أن «التوثيق ليس من أعمال الولاية القضائية، وإنما الولاية التوثيقية. فبينما القضاء يفصل ويحكم في الخصومة، يقوم التوثيق بالكتابة بناء على طلب أحد الطرفيين، أو أحدهما المنصوص عليها في القرآن الكريم في آية الدين»، مشدداً على «عدم وجود مانع شرعي من تولي المرأة أعمال التوثيق». ودعا إلى «فتح كتابات عدل خاصة بالمرأة، لتقدم الخدمة للمرأة من دون الرجوع إلى كتابات العدل الخاصة بالنساء». وقال المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران، ل«الحياة»: «إن الوزارة استثنت المحاميات أو النساء من الحصول على رخص التوثيق، كونه من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في الولاية العامة»، مؤكداً أن عدد المتقدمين لاستخراج الرخص تجاوز 800 شخص. وأوضح أن قبول الطلبات المقدمة يكون من خلال «لجنة أو أكثر سيشكلها وزير العدل، لدرس الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، إذ تُصدر رخصة التوثيق من الوزير. وتكون مدتها خمسة أعوام، قابلة للتجديد». وقال: «إن لائحة الموثّقين قضت بمعاقبة كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الواردة في النظام، وهي: الإنذار، وإيقافه عن مزاولة التوثيق، مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وإلغاء الرخصة. وتتولى لجنة كتابات وكتّاب العدل النظر في مخالفات الموثِّقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير».