بعد مضي نحو أسبوع من السماح لمكاتب المحاماة بإصدار تراخيص التوثيق، شددت وزارة العدل على أن التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، والتي تدخل في إطار "الولاية العامة"، وبالتالي لا يجوز للمرأة المحامية أن تحصل على رخصة توثيق. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران، أن الوزارة استثنت المحاميات من الحصول على رخص التوثيق، كونه من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في الولاية العامة، مؤكداً أن عدد المتقدمين لاستخراج الرخص تجاوز 800 شخص، وفقاً ل"الحياة". واضاف أن قبول الطلبات المقدمة يكون من خلال لجنة أو أكثر سيشكلها وزير العدل، لدرس الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، إذ تُصدر رخصة التوثيق من الوزير، وتكون مدتها 5 أعوام، قابلة للتجديد. وقال إن لائحة الموثّقين قضت بمعاقبة كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الواردة في النظام، وهي: الإنذار، وإيقافه عن مزاولة التوثيق، مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وإلغاء الرخصة. وتتولى لجنة كتابات وكتّاب العدل النظر في مخالفات الموثِّقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير.