قال القاضي عيسى الغيث عضو مجلس الشورى إن "تراخيص التوثيق التي تحل محل كتابات العدل ليست من أعمال الولاية القضائية، وإنما الولاية التوثيقية"، مشيرًا إلى "عدم وجود مانع شرعي من تولي المرأة أعمال التوثيق". وبعد نحو أسبوع من السماح لمكاتب المحاماة بإصدار تراخيص التوثيق، شددت وزارة العدل على أن التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، والتي تدخل في إطار "الولاية العامة"، وبالتالي لا يجوز للمرأة المحامية أن تحصل على رخصة توثيق. وأضاف "الغيث": "بينما يفصل القضاء ويحكم في الخصومة، يقوم التوثيق بالكتابة بناء على طلب أحد الطرفيين، أو أحدهما المنصوص عليها في القرآن الكريم في آية الدين"، داعيًا إلى "فتح كتابات عدل خاصة بالمرأة، لتقدم الخدمة للمرأة من دون الرجوع إلى كتابات العدل الخاصة بالنساء". من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، فهد البكران، أن "الوزارة استثنت المحاميات أو النساء من الحصول على رخص التوثيق، كونه من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في الولاية العامة"، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لاستخراج الرخص تجاوز 800 شخص. ولفت إلى أن قبول الطلبات المقدمة يكون من خلال "لجنة أو أكثر سيشكلها وزير العدل، لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، إذ تُصدر رخصة التوثيق من الوزير. وتكون مدتها خمسة أعوام، قابلة للتجديد"، بحسب ما نشرته "الحياة" في عددها الاثنين (10 نوفمبر 2014). وقال: "إن لائحة الموثّقين قضت بمعاقبة كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الواردة في النظام، وهي: الإنذار، وإيقافه عن مزاولة التوثيق، مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وإلغاء الرخصة، وتتولى لجنة كتابات وكتّاب العدل النظر في مخالفات الموثِّقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير".