أصدرت وزارة التجارة والصناعة أربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات في المملكة، أخلوا بالتزاماتهم تجاه المستهلك بحسب نظام الوكالات التجارية. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، أمس، إن هذه الأحكام ستصبح نهائية ويتم توقيع عقوبة التشهير على المخالفين بعد انقضاء المدة النظامية. وأضافت أن القرارات الأربعة جاءت بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتشكيل هيئة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المستهلكين، من حيث التزام الوكيل بتأمين قطع الغيار وضمان جودة الصنع وتأمين الصيانة اللازمة. وكانت وزارة التجارة والصناعة استدعت خلال الفترة الماضية وكالات السيارات المخالفة، واستكملت إجراءات التحقيق، ومن ثم إحالتها إلى هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحكام التجارية. كما عاقبت الوزارة 8 وكالات سيارات بغرامات فورية لعدد من المخالفات منها: عدم وضع بطاقة سعر، وعدم وضع البيانات التجارية بلغة واضحة وصريحة، وتوقيع المستهلك على عقود شراء بلغة غير العربية، ما يعد عائقاً للمستهلك لمعرفة حقوقه والتزاماته في هذا العقد. وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى تحقيق العدالة في قطاع السيارات في المملكة، وحماية المستهلكين من أية ممارسات قد تضر بحقوقهم. وكانت الوزارة أجرت استبيان لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، والذي أشار إلى حال عدم رضا للمشاركين في الاستبيان، إذ أظهر أن 61 في المئة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، في مقابل 11 في المئة أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المئة إنهم راضون إلى حد ما. يذكر أن نظام الوكالات التجارية نص في أحد بنوده على أن تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس، كما نص النظام على جواز التظلم من قرارات الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة خلال 15 يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها. ونصت اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية في مادتها الثالثة على تأمين قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة في شكل مستمر وبصفة دائمة وبأسعار معقولة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة، وتأمين قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها. كما نصت المادة على تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة. وكانت وزارة التجارة والصناعة عممت على الوكالات التجارية والموزعين والمستوردين بالالتزام بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن أجرى المستهلك الصيانة في مركز غير تابع لها، إلا إذا ثبت في شكل مؤكد أن هذه الصيانة سببت ضرراً بالمنتج أخل بالضمان، ولو اشترط الوكيل إجراء صيانة لديه فإن هذا سيعد باطلاً لمخالفته النظام ولائحته التنفيذية.