أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    أمير جازان رعى حفل انطلاق الفعاليات المصاحبة للمعرض الدولي للبن السعودي 2025م    زيلينسكي يفتح طريق التفاوض مع روسيا    البريطاني "بيدكوك" يتوّج بلقب طواف العلا 2025    تجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة ويحقق جائزة وزير الصحة في الرعاية الصحية الحديثة    الرئيس السوري يصل إلى الرياض في أول وجهة خارجية له    ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لاستخدامه حطباً محليّاً في أنشطة تجارية بمنطقة عسير    رئيس اتحاد التايكوندو : تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا"    13.9 مليار ريال ضمان تمويلٍ من برنامج "كفالة" لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الرئيس السوري يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    "يلو 20".. ثالث جولات الدور الثاني تنطلق الاثنين    36 مزادًا لبيع 334 عقارًا في 12 منطقة بالمملكة    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الرياض    بعد إنجازه في دكار... يزيد الراجحي يكتب التاريخ بفوزه الثامن في حائل    كندا والمكسيك تفرضان رسوماً جمركية على الولايات المتحدة    أحمد الشرع يصل السعودية.. اليوم    طفرة اكتتابات تغذي التوسع العالمي لاقتصاد المملكة    مدير تعليم الطائف يتابع تطبيق الزي الوطني السعودي في المدارس الثانوية    المياه الوطنية تضخ المياه المحلاة إلى حي المروج في محافظة القريات    «هيرنانديز» للاتحاديين: أنا في جدة    7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"    "السعودية للكهرباء" تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي    لماذا تُعد الزيارات الدورية للطبيب خلال الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين؟    استشهاد 5 فلسطينيين وتدمير أكثر من 100 منزل في جنين    رياح نشطة وأمطار متفرقة على بعض المناطق    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في العالم.. تكثيف الإغاثة السعودية للأشقاء الفلسطينيين والسوريين    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    في الجولة 18 من دوري روشن.. الاتحاد يقلب الطاولة على الخلود.. والفتح يفرمل القادسية    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    موكب الشمس والصمود    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    أسرتا العلواني والمبارك تتلقيان التعازي في فقيدتهما    نصيحة مجانية للفاسدين    تفسير الأحلام والمبشرات    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    ضوء السينما براق    حزين من الشتا    رحل أمير الخير والأخلاق    خالد البدر الصباح: وداعًا أمير المواقف الشجاعة    ندوة عن تجربة المستضافين    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصدار 72 حكماً في قضايا «الاتجار بالبشر»... ونصف المدانين سعوديون
نشر في الحياة يوم 21 - 10 - 2014

كشف التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل أن حالات الاتجار في البشر التي صدرت فيها أحكام عام 1433ه بلغت 72 حالة سجل أعلى عدد منها في مدينة الرياض ب48 حالة، وشكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة. فيما بلغت في مكة المكرمة 21، منها 19 حكماً ضد غير سعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة، وحالة واحدة ضد مواطن سعودي بالحدود الشمالية.
وأوضح مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص بدر باجابر أن هذه الجرائم منظمة وعقوبتها شديدة، تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال.
وحدد نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص الحالات التي تستوجب الحد الأعلى لتكون «مرشدة» للقاضي في اتخاذ حكمه، ومعتمداً على ملابسات الجريمة ذاتها، كون جرائم الاتجار في الأشخاص تختلف بحسب الجريمة وملابساتها، والنظر إلى حجم الضرر الواقع على الضحية، ووفقاً لهذه الاختلافات تختلف الأحكام من قضية إلى أخرى.
وأوضح باجابر في تصريح إلى «الحياة» أنه «توجد سبع حالات حدد فيها الحد الأعلى للعقوبة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال. والحالة الأولى تتمثل في كون الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية. والثانية قرب الشخص الجاني من المجني عليه، إذ نظر النظام إلى علاقة الجاني بالمجني عليه، فتشدد العقوبة إذا كان الجاني زوج المجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه. والثالثة إذا كان الجاني ذا سلطة، كونه موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة. وتنظر الحالة الرابعة إلى طبيعة المجني عليه، فإذا ما كان امرأة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو طفلاً فتشدد العقوبة على الجاني. والخامسة هي الأداة المستخدمة، مثل استخدام الأسلحة أو التهديد.
أما السادسة فتتعلق في المكان، إذا ما كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية أو داخل المملكة. والحالة السابعة والأخيرة تتعلق في الضرر الواقع على الضحية، فإذا ترتب عليه إلحاق أذى بليغ في المجني عليه أو إصابته بعاهة دائمة فتشدد العقوبة على الجاني».
وأكد مدير اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص أنه «يحظر الاتجار في أي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، لأجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسوّل أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه»، مؤكداً أن هذا الأمر «منصوص عليه نظاماً».
وأفاد باجابر بأن نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص يطبق على كل سلوك الاتجار، الذي يشمل استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله. كما يشير إلى الوسيلة التي تتمثل في أشكال القسر، مثل الإكراه والتهديد بالقوة أو استعمالها، والاختطاف والاحتيال والخداع، وإساءة استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال الضعف، أو بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها، إضافة إلى الغرض من الاتجار الذي يتضمن الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً، أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية». وقال: «هيئة حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص وأمانتها العامة إذا رصدت حال اتجار في الأشخاص من إدارات الهيئة المعنية بمعالجة الشكاوى أو جهات الرصد الأخرى فتعمل على متابعة وضع ضحية هذا الاتجار والتأكد من وضعه الإنساني المتمثل في الوضع الصحي والنفسي، وتقديم المساعدة اللازمة له، أما الجاني فيتم الإبلاغ عنه للجهة المختصة، سواء الشرطة أم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويخضع التعامل معه للإجراءات المعتادة في التعامل مع الجاني بصفته مشتبهاً فيه، حتى ثبوت الجرم عليه».
وأوضح باجابر أنه «عند ضبط الحالات المُشتبه فيها على أنها جريمة اتجار في الأشخاص، في البدء يتم التحقق في شأنها في الأجهزة الأمنية، وتجمع الأدلة الأولية المتعلقة في الجريمة وأدواتها إن وُجدت، ثم تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق المناسب. إذ أوكل نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص في مادته (16) مهمة التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد الوصول إلى قناعة بارتكاب الجاني لهذه الجريمة، يصدر قرار اتهام بذلك، ويحال إلى القضاء للحكم في شأنه».
أحكام بالسجن والجلد والإبعاد على «عصابة أجساد»
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أخيراً، حكماً في قضية «عصابة اتجار بالبشر»، تترأسها ثلاث نساء، يحملن الجنسية الصومالية، بعد أن وردت معلومات إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن قيام إحدى هذه النساء بامتهان الاتجار بأجساد النساء في مقابل المال.
وكان أحد الأشخاص حضر إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف. وأبلغ عن قيام امرأة صومالية بعرض اثنتين من بنات جلدتها عليه «لإحياء سهرة»، في مقابل الحصول على مبلغ ألف ريال لكل واحدة. وتم الاتفاق مع «الهيئة» على تسليم المبلغ المُرقم. فيما انتقلت الفرق إلى الموقع المتفق عليه، وحضرت ثلاث نساء في سيارة أجرة، تتقدمهن الأولى، لأجل الحصول على المال. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهامهن بجريمة «الاتجار بالأشخاص».
وقضت المحكمة بإدانة المرأة الأولى، التي تسلمت المبلغ، بجريمتي «الاتجار بالأشخاص، ونشر الفاحشة» وحكمت بسجنها أربعة أعوام وجلدها 400 جلدة وتغريمها أربعة آلاف ريال. كما جرّمت المرأتين الأخيرتين بالاشتراك في «نشر الفاحشة، وممارسة الدعارة»، وحكمت على كل منهما بالسجن عامين والجلد 200 جلدة. وطالبت المحكمة ب«إبعادهن من البلاد، بعد تصفية ما لهن، وما عليهن من حقوق».
«مجهول هوية» يسرق طفلاً ويتسول به
قضت المحكمة الجزائية في محافظة الخبر بالسجن مدة عام، والإبعاد عن البلاد ل«مجهول الهوية»، الذي اتهم ب«الاتجار في طفل» يبلغ من العمر أربعة أعوام، مستغلاً ضعفه باستخدامه في التسول والادعاء بأنه «ابنه»، وذلك بعدما تمت ملاحظته ومعه الطفل. ويقوم بالتسول في أحد الجوامع. وتبيّن أنه لا يوجد معه إثبات هوية، وكذلك الحال بالنسبة للطفل. وثبت من خلال إجراء الفحوص الوراثية (DNA) أن «المتهم ليس الأب الحقيقي للطفل الذي كان برفقته».
وطالب المدعي العام بتنفيذ عقوبتي «السجن والغرامة» على المتهم، وفقاً لمقتضى المادة الثالثة من نظام «الاتجار في الأشخاص»، وتشديد العقوبة عليه وفق مقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام ذاته.
وأقرّ المتهم حين عرضت دعوى المدعي العام عليه، بممارسة التسول بقصد «علاج الطفل» الذي معه، ودفع بأنه ابنه، وقرر أنه دخل البلاد من طريق التهريب.
كما أقرّ أنه قام بالتسول مدة شهر و10 أيام، وكون تسول المتهم مستغلاً الطفل المذكور في حقيقته اتجار في الأشخاص، سواء أكان هذا ابنه أم لا، ولأن المدعى عليه قام بالتسول بالطفل المذكور مستغلاً ضعفه وصغر سنه، لذا ثبتت إدانته بالاتجار في الأشخاص من طريق التسول بالطفل المذكور، وتم الحكم عليه بتعزيره بالسجن مدة عام مع التوصية بإبعاده عن البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.