محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول ظبي رملي    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    تطبيق نظام الأرصاد الجديد    غابة عنيزة.. 120 ألف شجرة تُنعش القصيم    وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان المستجدات في غزة والسودان واليمن    نمو تراخيص مرافق الضيافة 89 % في 2024    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة    عيدية أبو سلمان لأهل الرياض.. كسر احتكار العقار    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    اكتشاف كواكب تبعد عن الأرض 6 سنوات ضوئية    العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    في الجولة ال 27 من دوري روشن.. الاتحاد يستقبل العروبة.. والهلال في ضيافة الاتفاق    سان جيرمان يعبر أستون فيلا بثلاثية ويضع قدمًا في نصف النهائي    برشلونة يقسو على دورتموند ويضع قدماً في نصف نهائي أبطال أوروبا    الزهراني يحتفل بزواج عبدالعزيز    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    آل قاضي يحتفلون بعقد قران إسحاق    عبير تكرم الفائزين ب «الأقلام الواعدة»    فيلم "إسعاف" ينطلق في السينما السعودية 17 أبريل    بدء التسجيل في معسكر رواد العُلا للحِرفيين    أخضر التايكوندو يحصد ذهبية وبرونزيتين    60 ألف طفل مهددون بسوء التغذية    من إيريك فروم إلى الذكاء الاصطناعي    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    صندوق النفقة    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    الإيرانيون متشائمون بعد توتر وعقوبات على مدى عقود    العبدلي: تنتظرنا مباراة صعبة في الشارقة    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    تحت رعاية الملك.. حَرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    الحسد    حين يتصدع السقف    "جوازك إلى العالم" يحتفي بالجالية السودانية في الخبر    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    أكثر من 500 إعلامي في "جولة الرياض" للجياد العربية    مدير تعليم الطائف يشدد على تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة    ضبط شخصين في جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    أمير منطقة ⁧‫جازان‬⁩ يستقبل سها دغريري بمناسبة فوزها بجائزة جازان‬⁩ للتفوق والإبداع    527 إنذارا لمحلات غذائية مخالفة بالقطيف    أمير منطقة تبوك يستقبل المستشار للسلامة المرورية بالمنطقة    سطوة المترهلين في الإدارة    خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بسجن رئيس «بيشة» يثير الجدل حول صلاحيات «هيئة السوق»
نشر في الحياة يوم 23 - 08 - 2009

أثار حكم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية بسجن رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية السابق نجم الدين ظافر، حال من الجدل بين القانونيين، فالبعض أكد صحة الحكم، فيما رأى أخرون أن الحكم باطل مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر في صلاحيات الهيئة. واتفق محامون على وجود تداخل بين نظام حوكمة الشركات، ونظام الشركات، مطالبين بإعادة النظر في ذلك، والإسراع بإصدار نظام الشركات الجديد الذي سيحدد مهام كل قطاع بشكل واضح.
وقال المحامي عبدالعزيز الحوشاني ان قرار سجن رئيس مجلس ادارة شركة بيشة السابق: «يوضح أن هناك عداءً شخصياً تجاه نجم الدين ظافر، والحكم أثبت ذلك التوجه لأسباب عدة، منها أن الحكم عبارة عن تداول واستفادة من معلومات داخلية، ولم يكن مضارباً يسعى إلى رفع سعر السهم، لأن جرم المضارب أعظم من الشخص الذي يستفيد من معلومة، ولا ننسى ان هناك أشخاصاً حققوا مكاسب تجاوزت الملايين، ونفذوا عمليات كان تاريخها قبل ذلك، ولم يكن بعد ايقاف شركة بيشة، وبالتالي فأن ذلك كان قبل ثلاث سنوات».
واعتبر أن رئيس مجلس إدارة «بيشة» يحق له مقاضاة الهيئة في ديوان المظالم، مشيراً إلى أن هناك مضاربين تمت محاكمتهم وإيقاع عقوبات بحقهم بعد تلك الفترة، وكانت العقوبات أخف.
ووصف الحوشاني العقوبة بأنها «قاسية مقارنة بالجرم، إضافة إلى أن الهيئة أصدرت حكماً غيابياً، وهذا الحكم جنائي، والأحكام الجنائية في المملكة لا يجوز ان تصدر غيابياً، ولا بد أن تكون الأحكام حضورية، وهو ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية أ نظام الاجراءات الجزائية».
وتابع يقول: «كما أن الحكم تضمن السجن والغرامة وإعادة الفوائد المحققة التي تقدر بأكثر من 52 ألف ريال لحساب صندوق الهيئة، وهي المستفيدة من الحكم، وهذا خطأ، وبالتالي الهيئة مستفيدة من الغرامات سواء على رئيس بيشة أو غيره».
واستغرب الحوشاني أن «تكون الهيئة هي الخصم والحكم في الوقت نفسه، كما أنها هي المستفيدة من الحكم، وهذه أخطاء سبق المالبة بحلها، وتبنى بعض أعضاء مجلس الشورى ذلك، لأنه كيف تجتمع السلطات الثلاث في جهة واحدة، وما هو المانع أن يكون القضاء بديوان المظالم أو في المحكمة التجارية؟»
وتساءل: «كيف يقوم مجلس الهيئة بتعيين أعضاء اللجنة ورواتب تلك اللجنة تصرف من تلك الغرامات»، كاشفاً عن أن هناك اتفاقات تبرم بين الهيئة وبين المتهمين، ولا يعرفها الكثير من الناس، إذ تقوم الهيئة أحياناً بعقد صفقات داخلية مع المتهم قبل محاكمته من اجل إسقاط التهمة عنه، وذلك من خلال دفع مبلغ محدد كتسوية، في مقابل عدم رفع دعوى عليه وعدم نشر اسمه، ولا يحاكم، وقد حدث ذلك». وأشار إلى أن هذا موجود في نظام هيئة السوق المالية، وهذا خلل يجب معالجته بأسرع وقت، خصوصاً أن الهيئة مطلعة على جميع التداولات والمضاربات في السوق.
وبين أن اتجاه مجلس الشورى لمناقشة صلاحيات الهيئة هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وسبق استدعاء رئيس الهيئة للمجلس ولم يحضر كما ذكرت الصحافة، ونأمل من المجلس أن يقوم بتغيير نظام هيئة السوق المالية، والمواد التي تعطي الهيئة الصلاحيات، فالغرامات يجب أن تذهب إلى خزينة الدولة، والأرباح التي حققها المضارب يجب ان تعود للمساهمين، وتأخذ الهيئة بمبدأ إلغاء الصفقات الذي هو معمول بها في جميع أنحاء العالم، وإذا كان رئيس «بيشة» أوغيره حقق أرباحاً فيجب أن تعود إلى الذين اشتروا السهم في تلك الفترة، خصوصاً أن الهيئة تعرف تلك الصفقات.
وشدد الحوشاني على أهمية إلغاء المواد التي تسمح للهيئة بأن تكون الحكم والخصم، كما يجب أن يكون التحقيق في يد هيئة التحقيق والادعاء العام، خصوصاً أنها تحقق في قضايا أكبر من قضايا هيئة السوق المالية.
وذكر أن أعضاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يعينون بقرار من مجلس الهيئة، ولجنة الاستئناف يتم تعيينها بقرار من مجلس الوزراء، اضافة الى أن أعضاء لجنة الاستئناف ليسوا قضاة متفرغين يتمتعون بالحصانة القضائية، إذ إن لكل واحد منهم وظيفة أخرى.
وأشار إلى أن لائحة حوكمة الشركات صدرت بما يخالف نظام السوق المالية، وهذا النظام له لوائح، ويجب أن تكون شرحاً للنظام ولا تشتمل على أشياء جديدة، وعلى سبيل المثال لائحة حوكمة الشركات أكثر من نصفها مأخوذ من نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي، ولائحة حوكمة الشركات صادرة بموجب قرار مجلس الهيئة، وهناك تعارض بين نظام حوكمة الشركات ونظام الشركات.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور ماجد قاروب إن قضية رئيس مجلس ادارة شركة بيشة مختلفة عن القضايا الأخرى، وكل قضية لها معطياتها وظروفها وأدلتها، لافتاً إلى أن لجنة الفصل في المنازعات لجنة مستقلة عن هيئة سوق المال في اختصاصاتها، وان اختيار لجنة الاستئناف يتم من خلال مجلس الوزراء، وهي مستقلة، ولكنها منشأة وفق نظام هيئة السوق المالية. واعتبر أن بقاء جميع الصلاحيات تابعة للهيئة أمر ضروري، خصوصاً ما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية والاقتصادية، خصوصاً في ظل اتجاه مجلس الشورى لمناقشة الصلاحيات المعطاة للهيئة.
ولفت قاروب ان قضية شركة «بيشة» أثبت أن هناك تخبطاً وتعارضاً في القرارات بالنسبة لنظام الشركات المساهمة، إذ إن نصوص مواد قانون الشركات ضعيفة، والقضاء التجاري لم يستوعب مستجدات الأمور بالنسبة لمجالس الإدارات وأعضائها وتجاوزات رؤساء مجالس الإدارات، ويعود ذلك الى الضعف في نصوص نظام الشركات، وهذا يتطلب إعادة النظر في ذلك.
وأوضح أن هيئة السوق المالية تعمل حالياً على إعادة النظر في هذه النصوص، وتقوم بدور الوزارة فيما يتعلق بهذه النصوص تشريعياً وتنظيمياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.