عاقبت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمرة الأولى مستثمراً في سوق الأسهم بالسجن، بسب مخالفته نظام السوق المالية، وإدانته بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية. وقالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان أمس: «إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت القرار النهائي في الدعوى المقامة من الهيئة ضد رئيس شركة بيشة السابق نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، وإدانته بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة، مخالفاً بذلك المادة الخمسين فقرة (أ) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق». وأضافت «الهيئة»: «أنه تم إيقاع الحكم الواجب نفاذه بتاريخ 17-8-2009 بالسجن ثلاثة أشهر، وإلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب «الهيئة»، والبالغة 52690 ألف ريال، وفرض غرامة ماليه قدرها 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق خمس سنوات». وأكدت «الهيئة» في بيانها حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة». من جهته، قال محامي شركة بيشة الزراعية عبدالعزيز الحوشاني ل«الحياة» في تعليق على الحكم: «لم تمر عليّ هذه القضية إطلاقاً، والذي يظهر من الحكم أنه تداوُل أسهم، وإن كان هناك تداول من رئيس المجلس، فإنه قد تم قبل تعاقدي مع الشركة، لأن تعاقدي جاء بعد إيقاف الشركة». وأضاف: «تعاقدي مع الشركة يتعلق بعودة الشركة إلى السوق المالية، وإن كان نجم الدين ظافر ارتكب جرماً في التداول ترتب عليه تحقيق مكاسب، فإن هذه المكاسب يجب أن تعود إلى المساهمين وليس إلى صندوق الهيئة، علماً لأن جرم الهيئة بإيقاف تداول الشركة 3 سنوات يفوق ما ارتكبه رئيس المجلس على فرض صحته». وأكد المحامي «أن الشركة لن تتأثر بالقرار، لأن المهندس نجم الدين ظافر لم يرشح نفسه في إدارة المجلس الجديد، الذي باشر مهامه منذ عام». وانتقد الحوشاني اجتماع السلطات الثلاث في مجلس هيئة السوق المالية، مطالباً بضرورة «حله في أسرع وقت تحقيقاً للعدالة، لأنه لا يمكن أن يكون الخصم والحكم جهة واحدة، فضلاً على أن الهيئة مستفيدة من الحكم مادياً، إذ إن مبلغ ال 52 ألفاً سيدخل في صندوقها». وكانت لجنة المنازعات في الأوراق المالية قامت خلال الأشهر الماضية بتغريم مجموعة من المخالفين، بسبب مخالفتهم للوائح السوق، والشراء بناء على معلومات داخلية، إلا أن هذا الحكم يعد الأشد، إذ تضمن السجن، وهو ما لم يحدث في القضايا السابقة. ونص نظام السوق المالية على إنشاء لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية، تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتتكون من مستشارين قانونيين متخصصين يعينهم مجلس هيئة السوق المالية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتختص لجنة الفصل في المنازعات بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق المالية واللوائح، والقواعد، والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والسوق. أما لجنة الاستئناف فنص النظام على أن يشكلها مجلس الوزراء للنظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتتمتع اللجنة بسلطة رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو تأكيد تلك القرارات، أو إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد. ويجوز استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغها.