بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الأستاذ في جامعة الأزهر الداعية السلفي محمود شعبان الذي أفتى بقتل قادة «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة على اعتبار أنهم «ينازعون» الرئيس السلطة، قبل أن يتراجع عن فتواه التي أثارت صدمة واستنكاراً من قوى سياسية. ومثل شعبان، وهو أستاذ للبلاغة والنقد في فرع جامعة الأزهر في القاهرة أمس أمام رئيس النيابة في المكتب الفني للنائب العام مصطفى دويدار الذي أخلى سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامه ب «إصدار فتوى تتضمن تحريضاً على قتل وإهدار دم قيادات جبهة الإنقاذ الوطني». وكان شعبان حضر إلى مقر التحقيقات وسط مئات من أنصاره من قوى إسلامية مختلفة الذين رافقوه لمؤازرته وأبدوا احتجاجهم على مثوله أمام النيابة، مطالبين بالتحقيق معه بمعرفة مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، لتوضيح مدى صحة فتواه من عدمه. ورفض أنصار شعبان مغادرة مقر دار القضاء العالي الذين ملأوا ساحته رغم مناشدة الأمن لهم الخروج من المبنى، وطلبت قيادات أمنية من شعبان صرف أنصاره الذين تعالت صيحاتهم، لتمكين النيابة من بدء التحقيق، فأمرهم بالانتظار خارج المبنى إلى حين انتهاء جلسة التحقيق. وهتف أنصار شعبان: «قادم قادم يا إسلام... حاكم حاكم يا قرآن» و «بالروح بالدم نفديك يا شعبان». ورفعوا لافتات كُتب عليها: «لا للعلمانية» و «لا للبلطجة» و «لا للترويع». وانتقد إسلاميون التحقيق مع شعبان، معتبرين أن قرار النائب العام ضبطه ما هو إلا نوع من «المجاملة السياسية» لقيادات المعارضة لتهدئتهم. وسبق للنيابة العامة أن أصدرت قراراً بضبط وإحضار شعبان بعدما تلقى النائب العام طلعت عبدالله بلاغاً من محام طالب فيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الداعية السلفي بسبب تحريضه على القتل وإهدار دم قيادات المعارضة. ورغم أن حديث شعبان ورد في حديث تلفزيوني مصور، إلا أنه قال قبل بدء التحقيق معه إنه لم يفتِ بقتل قادة المعارضة، محملاً الإعلام «مسؤولية التسبب في هذه الضجة». وأضاف أن «الإعلام تسبب في هذه الضجة لرغبة الإعلاميين في إشاعة الفتنة في البلاد وتغذية أعمال العنف». من جهة أخرى، قضت محكمة استئناف القاهرة أمس بإخلاء سبيل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق زكريا عزمي في الاستئناف المقدم منه لإطلاقه بعدما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منه على الحكم بسجنه 7 سنوات في قضايا تربح وقررت إعادة محاكمته. واستندت المحكمة إلى أن عزمي قضي 22 شهرا في الحبس الاحتياطي، فيما ينص القانون على أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطياً على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس وحتى صدور حكم نهائي لأكثر من 18 شهراً.