لفت المحامي عبدالجليل الخالدي إلى أن البيان المرسوم أعلى من القرار السامي، باعتبار الأول نظاماً بالمعنى القانوني للنظام، والثاني مجرد قرار إداري. والقرار الإداري لا يرقى لدرجة مستوى النظام من حيث القوة والأثر، وكل قرار سامي يخالف نصّاً نظامياً يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذ نصّ النظام الأساسي للحكم في المادة ال 71: «تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر». كما جاء في نظام مجلس الوزراء في المادة 23، فبذا لا يمكن أن يكون النظام ساري المفعول أو قابلاً لإحداث أثر قانوني إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية (جريدة أم القرى)، فلا قيمة قانونية أو نظامية في الاحتجاج بنظام غير منشور. وأكد أن قرار الوزير بناء على ما استند إليه يعد معيباً، إذ إن المادة 44 من باب سلطات الدولة من النظام الأساسي للحكم تنص على الآتي: «تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية/ السلطة التنظيمية/ السلطة التنفيذية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام.. والملك هو مرجع هذه السلطات». وعلى ذلك فالعبرة بما يصدر عن الملك من عمل ليس بشخصه إنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معيّن. وموضوع العمل، على ضوء نص المادة المتقدم، فالتقدير يجب أن يكون بالمعيار الشكلي والموضوعي وليس بمعيار شخصي. ولفت إلى أنه متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية (المقام السامي) فهذا يعد عملاً إدارياً يصدر دائماً بمسمى قرار سامي. ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية (مجلس الوزراء)، فهذا العمل عمل (تنظيمي/ تشريعي/ قانون)، يصدر دائماً بمسمى مرسوم ملكي، ومعيار التفرقة بين العمل الإداري والعمل التنظيمي هو المعيار الشكلي، أي الجهة التي صدر عنها العمل، وهل هي جهة مجلس الوزراء أم جهة المقام السامي، فالمقام السامي يعتبر جزءاً من السلطة التفيذية، ويشكل قمة هرم هذه السلطة. وذلك واضح من باب سلطات الدولة بنظام الحكم الأساسي. أما أمر ولي الأمر فهو ما يصدر عن الملك بمسمى أمر ملكي. وأكد أن العمل الإداري - أياً كانت جهة إصداره - يجوز لكل إنسان حق الطعن فيه لدى القضاء الإداري (ديوان المظالم) متى كان يرى عدم مشروعيته، بخلاف أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص الديوان لأنها سلطة حكم لا سلطة إدارة. وأضاف: «ولما كان قرار وزير العمل الذي استند إلى قرار مجلس الوزراء منعدماً بسبب القرار الذي أصابه، فإنه يجوز لكل ذي صفة أن يخاصم ذلك القرار أمام ديوان المظالم ويطالب بإلغائه، وذلك وفق القواعد القانونية التي حددها نظام ديوان المظالم، ويجوز لكل من دفع الرسم المقررة بالقرار ذاته والحالة هذه أن يرجع إلى الوزارة والمطالبة (قضائياً) باسترجاع تلك المبالغ؛ لأنها حُصّلت بشكل مخالف للنظام لعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة، وهو إصدار القرار من غير ذي صفة، فبذا يكون القرار واجب السحب، وتجب إزالته بالنسبة إلى الماضي والمستقبل، وإنهاء جميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ صدوره، بحيث يصبح والعدم سواء لعدم مشروعيته».