صنّفت وزارة التربية والتعليم المخالفات التي يمكن أن يرتكبها الطالب أو الطالبة إلى خمس درجات، تبدأ عقوباتها من التنبيه وتنتهي بالحرمان من الدراسة عاماً في حال وقع الطالب، أو الطالبة في مخالفات التزوير، أو حيازة المخدرات، أو حمل السلاح، أو اعتناق «أفكار ضالة»، أو ضرب أحد منسوبي المدرسة. وأعطت لائحة السلوك والمواظبة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، للمسؤول في المدرسة، صلاحية الحسم مباشرة من درجات سلوك الطالب الذي لم يتقيد بالزي السعودي، أو حضر إلى المدرسة بملابس أو هيئة منافية للخلق الإسلامي. وصنّفت الوزارة هذه المخالفة من الدرجة الأولى على أن يتم أخذ تعهد على الطالب بالانضباط وعلى ولي الأمر بتجنب تكرار الطالب لسلوكه السيئ، مع حرمانه من الدراسة في ذلك اليوم، وتمكينه من تناول الإفطار. وشملت مخالفات الدرجة الأولى أيضاً النوم داخل الفصل، أو إعاقة سير الحصص الدراسية بالحديث الجانبي، أو مقاطعة المعلم، أو العبث، أو ضعف المشاركة في الاصطفاف الصباحي، أو الدخول، أو الخروج من الفصل من دون استئذان، أو عدم إحضار الكتب، أو الكراسات، أو الأدوات المدرسية، أو إهمال أداء الواجبات المدرسية. أما مخالفات الدرجة الثانية، فاشتملت على الغش في الواجبات أو الاختبارات غير الفصلية، أو الهروب من المدرسة، أو إثارة الفوضى داخل محيط المدرسة، أو امتهان الكتب الدراسية، أو العبث بممتلكات المدرسة، أو الكتابة على الجدران، أو إساءة استخدام أجهزة الحاسب الآلي في المدرسة، أو المواد الإعلامية الممنوعة، أو تقليد إمضاء ولي الأمر، أو أحد مسؤولي المدرسة على المخاطبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر، أو غيره، أو مقاطعة شرح المعلم غير الهادفة أثناء الدرس. أما الدرجة الثالثة، فحددت الوزارة لها تسع مخالفات، هي التهاون في أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين، أو العبث أثناء الصلاة، أو تعمد إتلاف، أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة، أو مبانيها، أو إحضار المواد، أو الألعاب الخطيرة، أو الأدوات الحادة للمدرسة من دون استخدامها، أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة، أو لتحرشات السلوكية الشاذة، أو إلحاق لضرر المتعمد بممتلكات الآخرين، أو التدخين داخل المدرسة، أو في محيطها، أو إحضار أجهزة الاتصال الشخصية بأنواعها إلى المدرسة. وشملت مخالفات الدرجة الرابعة تهديد إداريي المدرسة، أو معلميها، أومن في حكمهم، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، أو التلفظ بكلمات نابية أو غير أخلاقية على المعلمين أو الإداريين أو من في حكمهم، أو العبث بالمواد والألعاب الخطرة والممنوعة في المدرسة، أو توزيع المواد الإعلامية الممنوعة، أو تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به، أو ارتكاب السرقة.وتضمنت مخالفات «الدرجة الخامسة»، الاستهانة بشيء من شعائر الإسلام، أو اعتناق الأفكار والمعتقدات الضالة، أو حيازة المخدرات، أو تعاطيها، أو ترويجها وارتكاب السلوك السيئ، والاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة، أو الإصرار على ترك أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين من دون عذر شرعي، أو حيازة أو استخدام الأسلحة، أو ما في حكمها، أو تزوير الوثائق الرسمية، أو الأختام من مخالفات الدرجة الخامسة. وفيما يتعلق بالإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في الدرجة الخامسة، فإن الإجراء الأول يشمل في حرمان الطالب من الدراسة بقرار من مدير التعليم إذا كان في سن التكليف الشرعي (تجاوز سن الخامسة عشر) للسنة التي يدرس فيها إذا ارتكب المخالفة في الفصل الدراسي الأول وتمكينه في العام الذي يليه، فيما يتضمن الإجراء الثاني في تعميم قرار الفصل على المدارس الحكومية والأهلية كافة في جميع إدارات التعليم على أن يتم تبليغ إدارات التربية والتعليم بالقرار ويدون على القرارات والخطابات عبارة «سري»، مع مراعاة حجب اسم من وقعت عليه المخالفة والاكتفاء بذكر اسم الطالب مرتكب المخالفة ودرجتها ونوعها، ويتمثل الإجراء الثالث في إحالة الطالب إلى الجهات الأمنية بعد استيفاء الوثائق اللازمة.