أكد مصدر في الملحقية الثقافية التابعة للسفارة السعودية في واشنطن، أن خمس سعوديات تخلين عن تأشيرات الدراسة الممنوحة لهن، ليحصلن على التأشيرة التي تُمنح لضحايا جرائم التعنيف، وفضّلْن إبقاء جوازات سفرهن السعودية بحوزتهن، فيما أوقفت الملحقية الثقافية المخصصات المالية التي كانت تصرفها لهن، بحكم أنهن إما مبتعثات أو مرافقات. (للمزيد) وأوضح المصدر، في اتصال هاتفي أجرته معه «الحياة» أمس، أن هذه التصرفات لم تصل بعد إلى ما يمكن اعتباره ظاهرة، وأن معظم هؤلاء من المرافقات، وبعضهن طالبات أقدمن على ذلك بسبب خلاف مع إخوتهن، وأخريات بسبب خلاف مع أزواجهن، ولفت إلى أن هناك طالبة سعودية تعيش الآن في «ملاذ» مع أطفالها بسبب خلاف مع زوجها، فبعد أن حكمت المحكمة الأميركية لها في النزاع ضد زوجها لم تستطع العودة إلى منزله، ولأنه لا توجد ضمانات لحمايتها بعد عودتها إلى المملكة، فضلت البقاء في «الملجأ»، حيث تنفق عليها سلطات الضمان الاجتماعي الأميركية والمتخصصة في مثل هذه الحالات. وأشار إلى أن الطالبة أو المرافقة بعد أن تتعرض لمشكلة عائلية، أو خلاف زوجي، وتتقدم لطلب تلك الحماية، تتم مساعدتها من الجهات المختصة في أميركا، وتكون خيارات الدعم، بحسب الحالة، وتتفاوت بين منحها بعثة دراسية على حساب الحكومة الأميركية، وتسكينها وإطعامها في «ملاذ آمن». وحول موقف الجهات الرسمية السعودية من ذلك، قال المصدر: «السفارة والملحقية تقومان بمحاولة حل المشكلة ودياً، إلا أن الزوجة أو المرافقة في حال كانت أختاً للمبتعث تحرص على وجود ضمانة قانونية، تحميها من زوجها أو من عائلتها بعد عودتها للمملكة، وهذا ما يدفع طالبات إلى التخلي عن البعثة وعن تأشيرة الدراسة، للحصول على فيزا ضحية جرائم التعنيف التي تتيح لها الإقامة النظامية ودعماً»، مشيراً إلى أن هناك حالات لم يتم البت فيها، وأن مرافقة واحدة فقط طلبت معاودة الإنفاق عليها من الملحقية، وتخلت عن تأشيرة «ضحية» جرائم تعنيف. من جهته، أوضح المستشار الشرعي والقانوني عبدالعزيز القاسم ل«الحياة»، أن الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية على سعوديين نافذة بعد وصولهم إلى المملكة، شريطة عدم مخالفة هذه الأحكام لنظام المملكة، بحسب نظام التنفيذ السعودي وقال: «بناءً على المادة ال11 من نظام التنفيذ في المملكة لا ينفذ الحكم الصادر عن دولة أجنبية إذا كان مخالفاً لأحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية»، وعن حق المبتعث في شكاية ومقاضاة مبتعث آخر من أبناء جنسيته على أرض دولة أخرى، أشار القاسم إلى أنه يجوز للمبتعث ذلك، لانعقاد الاختصاص القضائي لها بحكم وجود النزاع على أرض تلك الدولة.