أكد المستشار الشرعي والقانوني عبدالعزيز القاسم في تصريح إلى «الحياة» أن الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية على سعوديين نافذة بعد وصولهم إلى المملكة، شريطة عدم مخالفة هذه الأحكام لنظام المملكة، بحسب المادة ال11 من نظام التنفيذ السعودي، وقال: «بناءً على المادة ال11 من نظام التنفيذ في المملكة لا ينفذ الحكم الصادر من دولة أجنبية إذا كان مخالفاً لأحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية على سبيل المثال». وعن حق المبتعث في شكاية ومقاضاة مبتعث آخر من أبناء جنسيته على أرض دولة أخرى، أشار القاسم إلى أنه يجوز للمبتعث ذلك لانعقاد الاختصاص القضائي لها بحكم وجود النزاع على أرض تلك الدولة، وأضاف: «الملحقيات الثقافية تمارس بسلطتها الإشرافية على الطلاب في بلاد الابتعاث دوراً يتمثل بإقرار قواعد للطلاب تتضمن إلزامهم عدم استخدام الحق القانوني الذي كفلته لهم دول الابتعاث بالمقاضاة، لتحسبها من التعسف في العقوبات ضد الأزواج على وجه الخصوص، كما أنها شرعت في إنشاء أقسام خاصة لمعالجة المشكلات التي قد تطرأ بين الزوجين داخل أسوار الملحقيات نفسها، لكن المشكلة تعود للأساس وهو غياب مدونة الأسرة التي يجب أن تكون مرجع الجميع في هذه المنازعات». وعن الضمانات القانونية التي يجب توافرها للمبتعثة المتعرضة للعنف أو المسؤوليات القانونية التي تقع على عاتق السفارات السعودية في الخارج، أوضح القاسم أنه يمكن للمرأة اللجوء إلى السفارة السعودية في الدولة التي وقعت على أرضها حادثة الخلاف العائلي أو الزوجي، بسبب وجود أقسام للرعايا ومتخصصين في الشؤون الاجتماعية قد يساعدون في حل واحتواء المشكلات الأسرية، كما أنه يمكن كذلك للمبتعثة اللجوء إلى محاكم الدولة. وقال: «على سبيل المثال تكفل قوانين أميركا للمرأة المقيمة بها الحماية مما قد يلحق بها من أذى من أي شخص مهما كانت قرابته لها، والتعامل معها باعتبارها قضية عنف أسري، ولكنه من الأفضل تلافي تدخل السلطات الأجنبية، ومحاولة حل المشكلات ودياً وبمساعدة السفارة والملحقيات التابعة لها».