وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    شمعة مضيئة في تاريخ التعليم السعودي    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتجار بالبشر في المملكة بين الواقع.. والتقارير الدولية
نشر في الرياض يوم 22 - 05 - 2008

أكد الشيخ سعد المهنا القاضي في المحكمة العامة بالقطيف أن الدين الإسلامي أول من حرم الاتجار بالبشر وأن أنظمة المملكة تمنع ذلك وقال في الورقة العلمية التي قدمها في حلقة النقاش العلمية الأولى عن الاتجار بالبشر المقامة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ردا على ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية من تصنيف المملكة في الدرجة الثالثة في موضوع الاتجار بالبشر.. وأشار إلى أن التقرير افتقر إلى أبجديات المعايير الدولية ومنها الحقائق والأرقام المحددة والإحصاءات الدقيقة وكان التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر العام الماضي 2007م تضمن صورة مفصلة عن هذه الظاهرة في العالم لعام 2007م.
وقد أدرج بعض الدول على لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر ضمن الفئة الثالثة ومنها المملكة. وتتهم واشنطن هذه البلدان بالتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأمريكية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذه الدول معرضة للعقوبات الأمريكية. بالمقابل فإن إسرائيل والصين والهند ارتفعت في الترتيب وأصبحت الأقل سوءا، ضمن قائمة شملت 160دولة لم تكن أمريكا ضمنها على الرغم من وجود مشكلة الاتجار بالبشر على أراضيها.
(تعريف المتاجرة بالبشر)
وعرف التقرير المتاجرة بالبشر بما نصه: يعرّف قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر "أشكال المتاجرة الخطيرة" مثل:
المتاجرة بالجنس حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو بالتزوير، أو التخويف، أو أن يكون الشخص الذي أغري بالقيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن ال 18بعد.
وتجنيد أو إيواء، أو توفير حاجات، أو الحصول على شخص من أجل عمل أو خدمات، عن طريق استخدام القوة، أو التزوير، أو التخويف لغاية الإخضاع لخدمة غير طوعية أو سخرة، أو قيد دين، أو عبودية.
وليس من الضروري أن ينقل الضحية جسدياً من مكان لآخر كي تقع الجريمة ضمن هذه التعريفات.
وأشار المهنا إلى أننا نتفق مع التقرير على وجوب رفع الظلم عن أي مخلوق من البشر أو الحيوانات أو غيرهم ورد المظالم كما يأمرنا بذلك ديننا.
ونتفق معه على الأخطار المتعددة التي ينتج عنها جريمة الاتجار بالبشر من حرمان الناس حقوقهم وحرياتهم البشرية وتزيد من الأخطار الصحية عبر العالم، كما تزيد من نمو الجريمة المنظمة.
ونتفق معه على وجوب معاقبة الظالم ومحاسبته.
(على ماذا بني التقرير)
ولكن نتساءل من أين استقى هذا التقرير معلوماته عن بلادنا؟ وما هي بياناته ومستنداته؟ إضافة إلى افتقاره إلى أبجديات المعايير الدولية ومنها الحقائق والأرقام المحددة والإحصاءات الدقيقة لتدعيم ما تضمنه من اتهامات.
كما ورد أن هناك طلباً كبيراً في بعض الدول الغنية في آسيا والشرق الأوسط على خادمات منازل وأنهن يقعن في الغالب ضحايا أوضاع من العبودية غير الطوعية. ولا نعرف من أين أخذ التقرير أن أغلب خادمات المنازل يقعن ضحايا أوضاع من العبودية غير الطوعية.
وأشار المهنا إلى أن التقرير نسي أو تجاهل أن الكثير من العمال وخادمات المنازل يطلبون تجديد عقود عملهم قبل تمتعهم بإجازة مدفوعة التكاليف للسفر إلى بلادهم وأنه يعيش على أرض المملكة أكثر من 6ملايين وافد يعملون في حرف متعددة وينعمون بخيرات البلاد. وأنه لا تفرض عليهم ضرائب كما في البلاد الأخرى. ويتم تجديد وثائقهم الرسمية -الإقامة وجواز السفر- على نفقة رب العمل. ويقوم بمراجعة الدوائر الرسمية عنهم وتحويل رواتبهم إلى بلادهم بلا مقابل. فهل هذه مؤشرات تدل على الاتجار بالبشر..؟!!
ونبه المهنا إلى أنه ورد في التقرير ما نصه: وحيث يكون هناك تساهل بشأن الدعارة، يكون هناك طلب أكبر لضحايا المتاجرة بالبشر وتقريبا زيادة في عدد النساء والأطفال المغرر بهم للوقوع فريسة عبودية الجنس التجاري. وإن أعدادا ضئيلة من النساء يسعين لتعاطي الدعارة، ومعظمهن يحاولن بيأس التخلي عنها. ويوجد دراسة علمية نشرت في مجلة Journal of Trauma Practice عام 2003أن 89بالمئة من النساء اللواتي يتعاطين الدعارة يرغبن في التخلي عنها ولكن ليس أمامهن من خيار آخر للبقاء.
وهنا لم نر في التقرير أي إشارة إلى تصنيف الدول التي تتعاطى الدعارة وتبيحها أو تروج لها عرضا أو طلبا مع أن ذلك من بدهيات تجفيف منابع المتاجرة بالبشر.
أيضا ذكر في التقرير: إن المستخدمين لا يزودون عادة العمال الأجانب بوثائق تضفي شرعية على عملهم في البلاد مما يحد من قدرتهم على مغادرة المنزل أو مكان العمل خشية الاعتقال أو الإبعاد.
وهذا في المملكة غير صحيح فالعامل لدينا تسلم له وثيقة رسمية من الجوازات يحملها معه أينما ذهب ويوضح فيها بياناته كاملة ومحل عمله ومستخدمه.
(الإسلام أول من حارب المتاجرة)
وأكد المهنا أن الإسلام أول من حارب الاتجار بالبشر ومما يدل على ذلك: ما ذكره المفسرون للقرآن رحمهم الله تعالى من أن أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا كانت لأحدهم جارية أرسلها تزني لتأتي له بالمال فلما جاء الإسلام كان لعبدالله بن أبي وهو رأس الكفر والمنافقين جاريتان وكان يكرههما على الزنا ويضربهما عليه ابتغاء المال وكسب الولد فجاءت الجاريتان تشتكيان لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم).
ومعنى (لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) أي الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجها والولد ليسترق فيباع (ومن يكرههن) أي يقهرهن (فإن الله من بعد إكراههن غفور) لهن (رحيم ) بهن، وحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق. وحرم بيع الحر ومنع العامل حقه فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ اللَّه: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصءمهمء يَوءمَ الءقيَامَة: رَجلٌ أَعءطَى بي ثمَّ غَدَرَ، وَرَجلٌ بَاعَ حرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَه، وَرَجلٌ اسءتَأءجَرَ أَجيرًا فَاسءتَوءفَى منءه وَلَمء يعءط أَجءرَه". فجعل الشارع الحكيم الاتجار بالبشر من أبواب الخيانة والغدر والظلم، والله عز وجل خصم لجميع الغادرين إلا أنه أراد التشديد على هذه الأصناف الثلاثة، فقد ارتكبوا جرمًا شنيعًا يتعلق بحقوق الإنسان، فأحدهم غدر بأخيه الإنسان، فعاهده عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه، والثاني باع أخاه الإنسان الحر، والثالث أكل مال أخيه الإنسان الأجير، وهو داخل في إثم المتاجرة بالبشر كالثاني؛ لأنه استخدمه بغير حق، وخالف الأمر النبوي: "أَعءط الءأَجيرَ أَجءرَه قَبءلَ أَنء يَجفَّ عَرَقه".
(منع الاتجار بالبشر في المملكة)
وحول منع المملكة الاتجار بالبشر أكد المهنا أننا لكي نبرز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر لابد أن نعرف الأهداف المعلنة للتقرير والتي من خلالها يتم الحكم على الدول في العالم وتصنيفها والتي تعتمد على ثلاثة محاور هي منع المتاجرة من الحدوث وحماية الضحايا ومعاقبة المتاجرين.
فقد ورد في التقرير ما نصه: إن القانون الأمريكي الذي تسترشد به جهود مكافحة المتاجرة بالبشر، وهو قانون حماية ضحايا المتاجرة لعام 2000، كما عدل، وإن الغاية من مكافحة المتاجرة بالبشر هي معاقبة المتاجرين، وحماية الضحايا، ومنع المتاجرة من الحدوث. وإن تحرير أولئك الأشخاص المحتجزين في ظروف شبيهة بأوضاع العبيد هو الغاية القصوى للتقرير - ولسياسة حكومة الولايات المتحدة المناهضة للمتاجرة بالبشر.
كما ذكر التقرير ما نصه: (إنه وفي تقويمه لجهود الدول الأجنبية، يبرز تقرير المتاجرة بالبشر ثلاثة أهداف هي الحماية، المحاكمة، والمنع).
أيضا ورد ( إن التقرير يركز على أعمال متماسكة قامت بها الحكومات لمكافحة المتاجرة، خصوصا المحاكمات، والإدانات، والأحكام بالسجن على المتاجرين، وإجراءات حماية الضحايا، وجهود المنع).
ومن خلال ذلك تبرز جهود المملكة في منع الاتجار بالبشر من خلال منع المتاجرة وحماية الضحية ومعاقبة المتاجر منها:
الأنظمة المعمول بها في المملكة والمستمدة من الشرع المطهر تجَرّم من هرَّب البشر أو استجلبهم للأعمال المنافية لكرامتهم، ولم تزل السلطات الحكومية والأجهزة القضائية قائمة بتجريم ومعاقبة كل من رام خرق هذا النظام، كما هو واضح من عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل إدارات مكافحة التسول، وعمل إدارة الجوازات، وعمل الشرطة، وعمل المحاكم.
كما أن من جملة الإجراءات التي أصدرها مكتب رصد ومكافحة تجارة البشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عام 2006م و2007م بياناً يتضمن قائمة إرشادات تساعد في التعرف على ضحايا هذه الآفة المنتشرة في بقاع عديدة من العالم، والتي تتمحور حول مسألتين، الأولى: تجارة الجنس، والثانية السّخرة وتجارة العمَّال، وجاء في الإرشادات ما يلي: تجارة الجنس: إن ضحايا تجارة الجنس كثيراً ما يعثر عليهم في الشوارع، أو يعملون في مؤسسات تعرض خدمات الجنس التجاري، مثل بيوت الدعارة، ونوادي العراة، والمؤسسات التي تنتج صوراً إباحية. ومثل هذه المؤسسات قد تعمل تحت غطاء ما يلي: صالونات التدليك وخدمات المرافقة ومكتبات الكتب الإباحية واستوديوهات عرض الأزياء والحانات ونوادي العراة.
وأن الأشخاص الذين يرغمون على العمل كمستخدمين مستعبدين يمكن العثور عليهم في: أماكن العمل تحت ظروف قاسية والمؤسسات الزراعية التجارية مثل: الحقول ومعامل تصنيع الأغذية ومعامل التعليب والمنازل التي يعمل فيه الخدم ومواقع الإنشاءات (لا سيّما تلك التي يتعذر على الجمهور دخولها أو الوصول إليها) والمطاعم ومستخدمو التنظيف. انتهى المنقول من الضوابط.
ويفند المهنا ذلك بأن تجارة الجنس فالشعب برمته يرفض ذلك، ويعتبره عاراً عظيماً، والأنظمة تجرّم كل من يتلطخ بهذه الفظائع.
أما المجال الثاني: فإنَّ تدين الناس وثقافتهم الاجتماعية ترفضان تعاملات الاستغلال والظلم المشار إليها، ولو وجد شيء من الحالات فهي معدودة مرفوضة من قبل الناس ومن قبل النظام، ويتم تعاطيها بشكل خفيّ.
كما أن التظلم والشكاية متاحان لجميع العمال سواء أمام الشرطة أو القضاء أو حتى سفارات بلدانهم، بل بإمكان العامل مقابلة أمير المنطقة أو من هو فوقه، وعرض شكواه والمطالبة بحقه.
كما ورد في التقرير ما نصه: لقد عدل قانون حماية المتاجرة بالبشر القانون الفدرالي بأن جرّم تحديدا المتاجرة من أجل استغلال جنسي وعمل قسري، مخصصا عقوبة جنائية مماثلة لكل واحدة من جرائم المتاجرة هذه - السجن لمدة تصل إلى 20عاماً ويشير المهنا إلى أنها قد تصل العقوبة في المملكة إلى القتل حدا لآية الحرابة.
ويضيف بأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعتبر من قوانين وتشريعات المملكة وذلك بموجب ما نصت عليه المادة رقم (70)، (71) من النظام الأساسي للحكم وهذا الأمر قد تجاهله التقرير حيث ذكر أن الإطار القانوني غير متوفر ومن أمثلة هذه الاتفاقيات ما يلي:
الاتفاقية (29) والاتفاقية (182) ذات العلاقة المباشرة بموضوع التقرير. والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وصدور قرار بتحديد المهن التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926.واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه وإنشاء إدارة رعاية العمالة الوافدة وبروتوكول مكافحة المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو... الخ
واتفاقية حقوق الطفل وتم منع من هم أقل من (18سنة) من ركوب الهجن والمشاركة في سباقها مع أن عدد المشاركين في هذه المسابقة لا يشكل ولا نسبة 00.01% من الأطفال بالمملكة.
وحول حقوق العمالة يشير المهنا إلى أن تطبيق نظام العمل والعمال يكفل حقوق العمالة الوافدة حيث يتضمن نصوصا صريحة تحمي حقوقهم ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي وبين الوافد، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات. ويضيف بأن هنالك إجراءات أخرى ترسخ محاربة الاتجار مثل: القرار رقم 1/738بتاريخ 2004/7/4م القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل ورخصة الإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية، والاستخدام غير الإنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول، ونص القرار على معاقبة من يرتكب أياً من هذه المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وقد تضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائيا في حال تكرار المخالفة.
كما صدر القرار الوزاري من وزارة العمل برقم (2503) وتاريخ 1425/11/10ه الموافق 2004/12/22م والقاضي بإنشاء إدارة في وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية بمسمى "إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة" بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية، وفي إطار نظام العمل والعمال واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والضوابط والتعليمات الصادرة في المملكة بشأن العمالة الوافدة.
ونوه المهنا إلى أن التقرير لم يحاول التعرف على طبيعة قدوم الفئات البشرية إلى المملكة حيث لم يفرق بين القادمين للزيارة أو لإنجاز بعض الأعمال وهؤلاء يأتون برغبتهم المحضة يمنحون تأشيرات دخول من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج وعددهم محدود ويغادرون بعدها البلاد وفئة الحجاج والمعتمرين وهؤلاء يمنحون تأشيرات دخول للزيارة أو أداء مناسك الحج ويغادرون بعد انتهاء تلك الشعيرة ومنهم من يتخلف عن المغادرة ويقيمون بصورة غير نظامية، وهؤلاء تتم متابعتهم وترحيلهم إلى بلدانهم وتتحمل الحكومة في كثير من الأحيان تكاليف ترحيلهم. والفئة الثالثة وهم مستقدمون للعمل بموجب عقود يوقعون عليها بموافقتهم المطلقة وعدد هذه الفئة كبير جداً ويمنحون تأشيرات دخول رسمية للمملكة من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين العاملة في بلدانهم بطلبات تقدم منهم ومن كفلائهم. وفئة قليلة يدخلون البلاد من دول مجاورة أو دول الساحل الأفريقي بطريقة غير شرعية، والمملكة تولى هذا الأمر اهتماماً واضحاً، وتسعى في معالجته حتى لا يحدث أي انتهاك لحقوقهم.
كما توجد دور تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصة لإيواء العاملات المنزليات ممن يتعرضن للإيذاء إلى أن تعالج قضاياهن؛ إضافة إلى ذلك تعطي الجهات الرسمية (الإمارات والمحافظات) ترخيصا مؤقتا للعمل لمن يكون لديه قضية مع مشغله (رب العمل) ويستمر هذا الترخيص المؤقت حتى تنتهي قضيته قضائياً أو إجرائياً وهذا خلاف لما أورده التقرير بما نصه (وفي كثير من الأحيان يواجه العمال الفارون الذين يحاولون تقديم شكاوى إلى الشرطة ضد مستخدميهم الاعتقال لفرارهم من منزل مستخدمهم بدون إذن. وحتى إذا هم أظهروا علامات واضحة على سوء المعاملة فإنهم يعاملون كمجرمين، ويحتجزون في السجون، وفي غالب الأحيان يبعدون - وهي نتيجة قاسية نظرا إلى الاستغلال الذي عانوه والدين الذي وقع فيه معظمهم للمهاجرة إلى بلد المقصد. وفي بعض الحالات، يرفض المتبنون توقيع أذونات بالخروج تسمح للمهاجرين بمغادرة البلاد، مما يبقي العامل رهينة في ملجأ أو مركز اعتقال - أحيانا لمدة سنوات - إلى أن يسقط شكاوى مدنية أو جنائية ضد المتبني. وفي غضون ذلك، تذهب الجرائم التي ارتكبها المتبنون دون عقاب حيث إن الضحايا لا يعطون حتى الفرصة لتقديم شكوى جنائية قبل إبعادهم).
أيضا يوجد في سجلات المحاكم ووثائقها الرسمية عدد من الأحكام الجزائية على مرتكبي مثل هذه الجرائم وهذا يناقض ما جاء في التقرير من عدم وجود أحكام ضد مرتكبي هذه الجرائم.
كما أنه لدينا في المملكة عبر محاكمنا الشرعية ومن خلال تجربتي القضائية الاهتمام الكبير والعمل على صون الحرمة الشخصية لأي ضحية طفلا كان أو امرأة أو شاباً وقع عليه عنف أو استغلال جنسي ومعاملة أوراقه بسرية تامة ويتولى الترافع عنه هيئة مستقلة خصصها ولي الأمر وهي هيئة التحقيق والادعاء العام ولا يطلب حضوره للمحكمة.
ويشير المهنا إلى أن وجود حالات فردية يريد مرتكبوها انتهاك الشريعة وتجاوز النظام، لا تبرر للتقرير الأمريكي تعميم الحكم، فهي حالات فردية، يقع أمثالها، بل وأضعافها في كل دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة.
وبهذا يتضح أن التقرير حوى كثيرا من التجاوزات والمبالغات ومع هذا فإننا لا ندعي الكمال لكن الظلم محرم بجميع ألوانه سواء كان بالاتجار بالبشر أو اتهام البشر ظلما أنهم يتاجرون بغيرهم مما تنعدم معه لغة الحوار الهادئ أو الوصول إلى الحقيقة ورفع الظلم وخدمة العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.