أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق عدم دستورية مواد وردت في قانوني الموازنة العامة، ومجالس المحافظات، واعتبرت اللجنة القانونية القرار ملزماً واجب التطبيق. وأوضح الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار خلال اتصال مع «الحياة» أن «المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافاً للدستور في قانون الموازنة المالية العامة وقانون مجالس المحافظات». وأوضح ان «القرار الغى المواد التي وجد انها مخالفة للدستور وأوجب حذفها والغاءها وهي 18، 23/2، 37، 41، 48، 49» وتاابع ان «قرار المحكمة ملزم للجميع منذ اعلانه». وتنص المادة 18 على «التزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بعدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012 الملحق بهذا القانون». وتمنح المادة «وزير المال الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا عام 2008 وبشائر الخير الذين تعاقدوا في عام 2010 حصراً، ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتياً الى الدوائر الممولة مركزياً والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة». وتنص المادة 23/ 2، ان «على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة مخصصاات الى الموازنة الاتحادية لعام 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات من صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة 17 في المئة بعد تغطية العجز واستبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت». من جهتها أكدت عضو اللجنة القانونية النائب عالية نصيف في تصريح الى «الحياة» ان «المحكمة الاتحادية هي المرجع الدستوري لكل القوانين. وأشارت الى ان «حكمها ملزم للجميع». وتنص المادة 37، على ان «لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50 في المئة من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناء من احكام الفقرة (6- ثانياً) من القانون». وتنص المادة 41، على «منح المتقاعدين الذين يتقاضون 400.000 دينار راتباً تقاعدياً شهرياً فما دون من غير الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً بموجب قوانين خاصة مقدارها 600.000 دينار لهذه السنة تدفع لهم على إقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال». وقررت المحكمة الاتحادية اعتبار فقرة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات غير دستورية. لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه اكد ل «الحياة» ان «الغاء المواد الدستورية ليس من صلاحية المحكمة». وأوضح ان «من حق او صلاحيات المحكمة الغاء مشاريع القوانين لمان وليس الغاء فقرات ومواد في الدستور العراقي».