رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    هيئة تطوير الشرقية تنظم ورشة عمل لمتابعة المشروعات التنموية بالجبيل    وزارة الموارد البشرية والتنمية تعلن عن تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور    تجميد المساعدات الأمريكية يعمّق أزمة مخيم الهول    هل بات إنهاء الحرب في أوكرانيا وشيكا ؟    الأمير سلمان بن سلطان يرعى تدشين قاعة المؤتمرات بغرفة المدينة    عسير: القبض على شخصين لترويجهما 14400 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة تعالج قلوب أطفال جاكرتا بإندونيسيا    ولي العهد يهنئ بارت دي ويفر بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في بلجيكا    أهلي آسيا غير    ليوناردو يحقق جائزة شهر يناير    السعودية توسّع الشراكات الصناعية واستقطاب الاستثمارات مع الهند    الرئيس السوري: الكفاءة هي المعيار في المناصب.. وأولوياتنا ضبط السلاح    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن "غداً" تنطلق الأشواط الختامية    60 فائزا في تحدي الإلقاء للأطفال    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان"دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني"    الرياض.. «سارية» الإعلام العربي تجمع «العمالقة» في «المنتدى السعودي للإعلام»    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    الاختبارات المركزية في منطقة مكة مع نهاية الفصل الثاني    تنامي ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا    رئيس إسرائيل وقادة المعارضة يطالبون نتنياهو بتنفيذ هدنة غزة    مقتل قيادي في «الدعم السريع» والجيش يسيطر على «المحيريبا»    الأردني التعمري يوقع عقدا مع رين الفرنسي حتى 2028    الذكاء الاصطناعي... ثورة تُولد عوائد استثمارية كبيرة    تراجع أسهم 170 شركة مدرجة في جلسة    هبوط حاد للعملات المشفرة.. «بيتكوين» تتراجع 6.5%    المستشار الألماني: الدفاع الأوروبي يحتاج إلى "مزيد من التصميم"    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    أمير القصيم يكرّم المشاركين في ملتقى اليوم السعودي العالمي للتطوع    محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    أمانة القصيم تنفذ أكثر من 658 ألف جولة رقابية خلال عام 2024    عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل الدولي ..حقق مكاسب تنموية ورياضية واقتصادية تتماشى مع رؤيه الوطن 2030    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    جولة مدير مستشفى عفيف العام التفقديه    رئيسة وزراء الدنمرك: غرينلاند ليست للبيع    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    كلنا نعيش بستر الله    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    العلاقات بين الذل والكرامة    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    الأسرة في القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العراقية تنقض مواد في قانوني الموازنة وانتخابات المحافظات
نشر في الحياة يوم 23 - 10 - 2012

أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق عدم دستورية مواد وردت في قانوني الموازنة العامة، ومجالس المحافظات، واعتبرت اللجنة القانونية القرار ملزماً واجب التطبيق.
وأوضح الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار خلال اتصال مع «الحياة» أن «المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافاً للدستور في قانون الموازنة المالية العامة وقانون مجالس المحافظات». وأوضح ان «القرار الغى المواد التي وجد انها مخالفة للدستور وأوجب حذفها والغاءها وهي 18، 23/2، 37، 41، 48، 49» وتاابع ان «قرار المحكمة ملزم للجميع منذ اعلانه».
وتنص المادة 18 على «التزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بعدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012 الملحق بهذا القانون». وتمنح المادة «وزير المال الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا عام 2008 وبشائر الخير الذين تعاقدوا في عام 2010 حصراً، ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتياً الى الدوائر الممولة مركزياً والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة».
وتنص المادة 23/ 2، ان «على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة مخصصاات الى الموازنة الاتحادية لعام 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات من صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة 17 في المئة بعد تغطية العجز واستبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت». من جهتها أكدت عضو اللجنة القانونية النائب عالية نصيف في تصريح الى «الحياة» ان «المحكمة الاتحادية هي المرجع الدستوري لكل القوانين. وأشارت الى ان «حكمها ملزم للجميع».
وتنص المادة 37، على ان «لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50 في المئة من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناء من احكام الفقرة (6- ثانياً) من القانون».
وتنص المادة 41، على «منح المتقاعدين الذين يتقاضون 400.000 دينار راتباً تقاعدياً شهرياً فما دون من غير الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً بموجب قوانين خاصة مقدارها 600.000 دينار لهذه السنة تدفع لهم على إقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال».
وقررت المحكمة الاتحادية اعتبار فقرة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات غير دستورية. لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه اكد ل «الحياة» ان «الغاء المواد الدستورية ليس من صلاحية المحكمة». وأوضح ان «من حق او صلاحيات المحكمة الغاء مشاريع القوانين لمان وليس الغاء فقرات ومواد في الدستور العراقي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.