الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    سياسات أقطاب «النظام العالمي» تجاه المنطقة.. !    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    انطلاق أولى سباقات ميدان فروسية الجبيل للموسم الحالي    إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية    ألوان الأرصفة ودلالاتها    الارتقاء بالتعاون السعودي - الفرنسي في العُلا لمستويات أعلى    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ختام مزاد الصقور السعودي    الإعلان عن أسماء الفنانين العالميين في «نور الرياض» ومشاركة «18» سعوديًا    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    أسعار اليوريا العالمية تتباين في أعقاب الركود وتأمين المخزون في أميركا والهند    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    «إنسان».. خمس جوائز وتأهل للعالمية    المملكة تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية ب133 مليار دولار ل170 دولة    تحقيق يكشف الدهاء الروسي في أوكرانيا    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي    "ديوان المظالم" يقيم ورشة عمل لبوابة الجهات الحكومية    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    إمام المسجد النبوي: استبصار أسباب الفلاح يؤدي إلى السعادة    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    الاخضر يدشن تدريباته في جاكرتا لمواجهة اندونيسيا    تدريبات النصر: بيولي يستدعي 12 لاعبًا شابًا    74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة    توقيع مذكّرة تفاهم بين السعودية وتونس لتشجيع الاستثمار المباشر    المملكة تتسلم رسمياً استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    مسلح بسكين يحتجز عمالاً داخل مطعم في باريس    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العراقية تنقض مواد في قانوني الموازنة وانتخابات المحافظات
نشر في الحياة يوم 23 - 10 - 2012

أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق عدم دستورية مواد وردت في قانوني الموازنة العامة، ومجالس المحافظات، واعتبرت اللجنة القانونية القرار ملزماً واجب التطبيق.
وأوضح الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار خلال اتصال مع «الحياة» أن «المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي صيغت خلافاً للدستور في قانون الموازنة المالية العامة وقانون مجالس المحافظات». وأوضح ان «القرار الغى المواد التي وجد انها مخالفة للدستور وأوجب حذفها والغاءها وهي 18، 23/2، 37، 41، 48، 49» وتاابع ان «قرار المحكمة ملزم للجميع منذ اعلانه».
وتنص المادة 18 على «التزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بعدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2012 الملحق بهذا القانون». وتمنح المادة «وزير المال الاتحادي بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي وتثبيت عقود ام الربيعين الذين تعاقدوا عام 2008 وبشائر الخير الذين تعاقدوا في عام 2010 حصراً، ودمج الميليشيات والصحوات وعودة اصحاب الكفاءات من المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لغرض توزيعها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والنقل من الشركات العامة او الهيئات الممولة ذاتياً الى الدوائر الممولة مركزياً والتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة».
وتنص المادة 23/ 2، ان «على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة مخصصاات الى الموازنة الاتحادية لعام 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات من صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة 17 في المئة بعد تغطية العجز واستبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت». من جهتها أكدت عضو اللجنة القانونية النائب عالية نصيف في تصريح الى «الحياة» ان «المحكمة الاتحادية هي المرجع الدستوري لكل القوانين. وأشارت الى ان «حكمها ملزم للجميع».
وتنص المادة 37، على ان «لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50 في المئة من الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية واستثناء من احكام الفقرة (6- ثانياً) من القانون».
وتنص المادة 41، على «منح المتقاعدين الذين يتقاضون 400.000 دينار راتباً تقاعدياً شهرياً فما دون من غير الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً بموجب قوانين خاصة مقدارها 600.000 دينار لهذه السنة تدفع لهم على إقساط بستة دفعات ويشمل ذلك المتقاعدين من العمال».
وقررت المحكمة الاتحادية اعتبار فقرة من المادة 13 في قانون مجالس المحافظات غير دستورية. لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه اكد ل «الحياة» ان «الغاء المواد الدستورية ليس من صلاحية المحكمة». وأوضح ان «من حق او صلاحيات المحكمة الغاء مشاريع القوانين لمان وليس الغاء فقرات ومواد في الدستور العراقي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.