سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    السجل العقاري يبدأ تسجيل 208.137 عقارًا بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات    الرياض تحتضن النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع    مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا 7 % فاقدا أكثر من 800 نقطة    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    "الجوازات" تصدر (15,135) قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة    أمانة جدة تنظم حفل معايدة لمنسوبيها    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    تتنافس على الجوائز العلمية.. 134 اختراعاً سعودياً في معرض جنيف الدولي    تحت رعاية الملك.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي الأربعاء المقبل    رئاسة الشؤون الدينية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها وتُشيد بنجاح موسم رمضان    وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ الأخضر السعودي تحت 17 عاماً بمناسبة تأهله إلى مونديال كأس العالم 2025    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    مساعد رقمي للعمل في المصانع    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    من اختطف الهلال؟!    الشباب يواصل انتصاراته والخليج يزيد جراح الرائد    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    انطلاق أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الدرعية    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أسبوع فن الرياض.. «على مشارف الأفق»    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    الشباب يتغلب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    تكساس الأمريكية تسجل ثاني وفاة مرتبطة بالحصبة    إثراء تجذب 100 ألف زائر    الخليج يغرق الرائد    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأبادي: يمكن الاقتصاص من الجاني إذا كان عمره 15 سنة !
نشر في الحياة يوم 15 - 12 - 2011

أوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً، الدكتور إبراهيم الأبادي ل «الحياة» أن المشرّع في السعودية اهتم بالجنايات التي يرتكبها الأحداث، مشيراً إلى أن نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي أكد في المادة الأولى منه على أنه: «تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام».
وقال انه ينبغي التوسع في التحقيق ليشمل الجهات كافة ذات العلاقة وأن الشريعة الإسلامية جعلت سن المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي هي سن البلوغ، لافتاً إلى أن الفقه الإسلامي لم يحددها بسن معينة، بل بعلامات البلوغ، التي تتحقق عادة ببلوغ الصبي أو الصبية 15 سنة، والتي ببلوغها يصبح الصبي والفتاة مسؤولين مسؤولية كاملة، فيمكن توقيع الحد عليهما أو القصاص!
وشدد على إن الأحداث صغار السن لهم أحكام خاصة منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، منها العقوبات التي يتحملها الصبي لقاء ما يرتكبه من جنايات من حين انفصاله عن أمه إلى قبيل بلوغه، والتي يعبر عنها بالمسؤولية الجنائية، تختلف باختلاف حال العقوبة، فإن كانت حقاً لله كحدِّ السرقة، والزنا، وشرب الخمر، واللواط، فإنها لا تقام عليه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، وإن كانت حقوقاً للعباد، فما كان منها حقاً مالياً كضمان المتلفات، وأجرة الأجير، ونفقة الزوجة والأقارب، ونحو ذلك فإنها تجب في ماله، لأن المقصود منه هو المال، وأداؤه يحتمل النيابة، فيصح للصبي المميز أداؤه، فإن لم يؤده أداه وليه.
وخلص إلى أن عقوبة القصاص لا تطبق عليه، لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير، فلا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله، ولكن تجب في فعله الدية، لأنها وجبت لعصمة المحل، والصبا لا ينفي عصمة المحل، ولأن المقصود من وجوبها المال، وأداءها قابل للنيابة. وتجب الدية على عاقلته عند المالكية والحنابلة.
ولفت إلى أن المقصود بالأهلية الجنائية هو «أن يتوافر في الجاني شروط التمييز والإدراك والاختيار، إذ يمر الحدث الصغير في التشريع بمراحل حتى يبلغ سن الأهلية الجنائية، وهي أن يكون الجاني مميزاً عند بلوغه سن سبع سنوات، فلا يحكم عليه بأي عقوبة أو تدبير، وفي المرحلة التي تليها إلى سن 15 عاماً لا حكم على الحدث بعقوبة ولكن بتدبير كالإنذار أو الوضع في إصلاحية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.