الوكالة العامة: هي عقد ينعقد بالإرادة المنفردة إرادة الموكل وحده لا تخصيص ولا تحديد فيها لنوع الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الوكيل، إنما تخول الوكيل حق الحلول محل الموكل في كل التصرفات والأعمال القانونية كالبيع والشراء والهبة والزواج والطلاق ...الخ. الوكالة الخاصة: وكالة لا تجعل للوكيل سوى الأعمال التي ذكرت على التحديد عند إبرام الوكالة، وهي واجبة للتوكيل في أي عمل ليس من الأعمال القانونية، خصوصاً التصرفات القانونية كالبيع وغيره. الوكالة الصريحة: الوكالة التي ينشأ الاتفاق عليها بتعبير صريح عن القصد إليها، كل من الموكل والوكيل. الوكالة الضمنية: وكالة يتم الاتفاق عليها برضاء ضمني من الوكيل أو من الموكل. الوكالة المستترة: وكالة مخفاة، يتعامل بمقتضاها الوكيل باسمه ولحساب موكله، ولا يظهر صفته كنائب عن الموكل مثل الوكالة بالعمولة. إبادة العنصر: ارتكاب دولة أعمالاً من شأنها إبادة جماعة إبادة كلية أو جزئية بدوافع قومية أو عنصرية أو دينية أو سياسية . الابتزاز: جريمة موضوعها إجبار شخص على تسليم مال أو التوقيع على وثيقة بالتهديد لكشف أمر معين أو الصاق تهمة بجريمة ما. الإبعاد: النفي أو هو إجراء يتم بموجبه إخراج الأجنبي من إقليم الدولة بقرار من جهة متخصصة. الاحتكار: انفراد شخص أو أشخاص بممارسة نشاط معين أو سدّ حاجة أو خدمة عامة. الاحتكار القانوني: احتكار يحصل عليه شخص بحكم القانون. الإقليمية: نظام دستوري وإداري يعتمد اللامركزية في الدولة بمنح الأقاليم ذات الخصوصية في ثقافتها واقتصادها حكماً ذاتياً في إدارتها. * قانونية سعودية