س : ما المقصود بالوكالة في النظام؟ ج : الوكالة هي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. س : ما أركان عقد الوكالة؟ ج : أربعة أركان هي: 1- الموكل: هو من يقع منه تفويض التصرف إلى غيره. 2- الوكيل: هو من يباشر التصرف لغيره بمقتضى عقد الوكالة. 3-صيغة التوكيل: هي التعبير عما يفيد الرضا بين العاقدين. 4- الموكل فيه: هو الشيء الذي وكل فيه سواء أكان بيعاً أم شراءً أم إجارة إلى غير ذلك من الأغراض. س: ما الأمور التي لا تصح الوكالة فيها كما نص على ذلك النظام السعودي؟ ج : هي كما يلي: 1- يمنع التوكيل في تسلم المعونات الزراعية ومعونة الماشية التي تصرف من قبل الفروع الزراعية المنتشرة في أنحاء السعودية وذلك للرجال، أما النساء فلا مانع من إصدار وكالاتهن في هذا الخصوص على أن تكون الوكالة باسم اقرب عائل للمرأة. 2- يمنع توكيل المقترض من صندوق التنمية العقارية للمقاول الذي سيتولى تنفيذ البناء أو أي شخص تربطه علاقة بالمقاول. 3- يمنع توكيل شخص يدعي انه تاجر أو صاحب مؤسسة أو شركة إلا بعد الاطلاع على السجل الخاص به. 4- يمنع توكيل غير المكفول في استقدام عماله من الخارج ومراجعة السفارة ولكن لا مانع من توكيل العامل نفسه لاستقدام نفسه فقط ومراجعة السفارة. 5- يمنع توكيل الأبكم الذي لا يستطيع الكلام ولا الكتابة لدى كتابات العدل السعودية وتثبت وكالته في المحاكم السعودية فقط. 6- يمنع التوكيل من مطوف لآخر في أعمال الطوافة وخدمة الحجاج في الداخل إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الحج. 7- يمنع جمع أكثر من موكل وأكثر من تأشيرة في صك وكالة واحدة، ويجب الاقتصار على موكل واحد وتأشيرة واحدة فقط، وإذا اشتملت التأشيرة على أكثر من عامل وأراد المستقدم أن يستقدم بعض ما في التأشيرة من العمالة فلا بد من ذكر مهمة تلك العمالة. 8- يمنع التوكيل على بيع أمر المنح قبل التخصيص والتطبيق والتسلم. س: ما أنواع الوكالات الصادرة عن كتابات العدل في السعودية؟ ج: أربع وكالات: أولاً: الوكالة العامة، وهي أن ينيب شخص غيره عنه إنابة عامة كأن يقول: "أنت وكيلي في كل شئ". أو يقول: "وكلتك عني في جميع تصرفاتي". ثانياً: الوكالة الخاصة، وهي أن ينيب الشخص غيره في تصرف معين، مثل أن يقول له "وكلتك في بيع منزلي".. ولها نماذج معينة. ثالثاً: وكالة العوائد والضمان ونحوه، وهي لها نماذج خاصة. رابعاً: وكالة الاستقدام، وهذه لها نماذج خاصة. س: ما الأمور التي ينتهي بها عقد الوكالة؟ ج: عدة أمور منها: 1- أن يقوم الموكل نفسه بالعمل الذي وكل فيه قبل أن يباشر الوكيل. 2- أن يقوم الوكيل بما وكل به الموكل. 3- أن يموت الوكيل أو يخرج عن أهليته للوكالة فيصيبه مثلاً الجنون. 4- أن يموت الموكل أو يخرج عن أهليته للتصرف الذي وكل فيه، لأن ولاية الوكيل مستمدة من ولاية الموكل فان زال الأصل زال التبع.