أخي يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة وأحد عشر شهراً، وهو بالعناية المركزة منذ تسعة أشهر، ونتيجة لعدم قدرته على التنفس وضع على الأجهزة، وقد فتحت له فتحة برقبته وهو عاقل، وليس غائباً عن الوعي، بل بكامل وعيه، وهو يسألكم: هل يجوز صومه وهو على هذه الحالة أم لا؟ - صيام رمضان لا يجب إلا على البالغ، وهو من أكمل الخامسة عشرة من عمره في أحد قولي العلماء، والسابعة عشرة على القول الثاني. بناءً على ذلك فإن المسؤول عنه لا يجب عليه الصيام، حيث ذُكر في السؤال أن عمره اثنتا عشرة سنة، وأحد عشر شهراً، إلا أن يكون قد بلغ بإحدى علامات البلوغ التي ذكرها الفقهاء، حيث يحصل البلوغ في الذكر والأنثى بواحد من ثلاثة أشياء: بإنزال المني يقظة، أو مناماً باحتلام أو جماع أو غير ذلك، أو نبات الشعر الخشن القوي حول القبل، لأنه لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية، فبلغ ذلك النبي فقال لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. متفق عليه وتزيد الجارية على الذكر بشيئين بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الترمذي وحسنه، والحمل لأن حملها دليل إنزالها، فيحكم ببلوغها منذ حملت"فإن ظهرت فيه إحدى العلامات التي ذكرناها آنفاً وجب عليه الصوم ولو لم يبلغ الخامسة عشرة، لكن يُنظر إلى حالته الصحية، فإن كان يشق عليه الصيام أو يضره بقول طبيب عدل وكان مرضه مما يرجى برؤه فهذا يرخص له بتأجيل الصوم إلى أن يبرأ من المرض، ثم يقضي ما فاته من الشهر، لقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر..."وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عنه لكل يوم من الشهر مسكيناً مقداره كيلو ونصف من الرز، أو من قوت البلد، مع قليل من اللحم. الدكتور عبدالله بن حمد الغطيمل أستاذ الفقه في قسم الدراسات العليا الشرعية في جامعة أم القرى هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟ -إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيه العلماء على قولين: الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبدالله بن عمر في الصحيحين"فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، وفي رواية أو صاعاً من أقط، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر"أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون في ما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد. والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة نقوداً أو غيرها في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبدالعزيز، وقال الحسن البصري:"لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبدالعزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط: إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح"لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير. ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هي الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله ? صلى الله عليه وسلم ?"أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول"لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه ..، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر، حيث كان أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم. الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً