المماطل في تنفيذ حكم ضده يُحبس بشروط أرسل خالد العجمي سؤالاً يذكر فيه أنه صدر له حكم من المحكمة العامة ضد شخص في قضية حقوقية، وكان الحكم بدفع مبلغ معين، لكن المحكوم عليه أخذ يماطل في التنفيذ... فما الإجراء القانوني هنا؟ - هنا يحبس المدين لوجود المقتضى، وهو الامتناع عن التنفيذ ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم"، لكن الحبس للمدين لأغراض إجباره على التنفيذ مشروط بشروط بينتها المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية وهي/ 1- ألا يكون سبب امتناعه عن التنفيذ هو الإعسار. 2- ألا يمكن التنفيذ على أموال المدين. فإن أمكن التنفيذ على أمواله من عقار أو منقول فإنه لا يحبس ويتم التنفيذ على أمواله لسداد دينه. 3- أن يتقدم المحكوم له أو أحد الغرماء عند تعددهم إلى الحاكم الإداري بموجب عريضة إلى الحاكم الإداري يطلب توقيف المحكوم عليه فإن لم يسدد المبلغ خلال عشرة أيام وهو موقوف بقرار من الحاكم الإداري فإن معاملته تحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاقه حسب ما يقتضيه حال المحكوم عليه. المراد بالدعاوى المستعجلة أرسل فهد الخالد سؤالاً يستفسر فيه عن الدعاوى المستعجلة وما أنواعها التي ينظرها القضاء؟ - المراد بالدعاوى المستعجلة أو ما يسمى عند القانونيين بالقضاء المستعجل هو أن تنظر المحكمة في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلق بنزاع مرفوع أو على وشك رفعه، للفصل فيها فصلاً موقتاً من دون التعرض لأصل الحق، للمحافظة على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة وصيانة مصالح المتنازعين. أما أنواعها فذكرتها المادة 234 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بأنه "تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. ج - دعوى المنع من السفر. د - دعوى وقف الأعمال الجديدة. ه - دعوى طلب الحراسة. و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. واجبات المحامي أرسل خالد الشمري سؤالاً عن أهم واجبات المحامي إذا تم توكيله في أي قضية؟ - بحسب ما ورد في نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28-7-1422ه، فإن أهم الواجبات ما يأتي: 1- على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، المادة 11 من نظام المحاماة. 2- لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. 3- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. المادة 13 من النظام نفسه. 4- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. كما لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد. المادة 14 من النظام نفسه. 5- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته. يجيب عن الأسئلة المستشار القانوني مشعل الثقيل