لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    رؤية 2030 برهان النتائج وتحقيق الإنجاز    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    روبوتات طائرة لناطحات السحاب    إطلاق النسخة الثانية من برنامج كاكست لإنشاء الشركات "KVP"    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    جيسوس: اللعب الجماعي مفتاح التأهل للنهائي    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    أمير نجران: التبرع السخي يجسد حرص واهتمام سمو ولي العهد على كل ما يعزز العمل الخيري    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    وزير الإعلام: 2024 عام الأرقام القياسية    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    استثمر في حائل.. أرض الفرص الواعدة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    البرهان في مصر اليوم.. وملفات الحرب وإعادة الإعمار تتصدر المباحثات.. الدعم السريع يفاقم معاناة السودانيين باستهداف البنية التحتية    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محظورات توجب إلغاء ترخيص مهنة المحاماة
نشر في الوطن يوم 24 - 04 - 2017

كشف المحامي القانوني محمد الزايد ل«الوطن» أن هناك عددا من العقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بإلغاء الترخيص، في حال أقدم أحد المحامين بافتعال المحظورات، وذلك وفقا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وأوضح الزايد أن إدارة المحاماة في وزارة العدل هي الجهة المقررة للمخالفات والمنفذة لها، وإذا كانت المخالفة متعدية على الغير فتكون المحكمة الجزائية هي المختصة بتقرير العقوبة بالحق الخاص، إضافة إلى ما تقرره إدارة المحاماة.
المحظورات
يقول مصدر قانوني ل«الوطن» إن هناك عدة محظورات على المحامي وفقا لنظام المحاماة من المادة 15، منها أنه لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي 3 سنوات على انتهاء العقد، كما لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله، أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته، وأيضا لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا أن يقبل الوكالة في تلك القضية. وأضاف المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أنه لا يجوز للمحامي نفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. أما فيما يختص بمن كان قاضيا قبل مزاولته مهنة المحاماة فلا يجوز أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
العقوبات
يقول المصدر إن المادة 29 من نظام المحاماة تنص على شطب اسم المحامي وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى، وكذلك يعاقب كل محام يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال شرف المهنة بإحدى العقوبات التالية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، حيث يتم رفع الدعوة التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أو رؤساء المحاكم، أو رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان، أو رؤساء اللجان، أو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنقضي الدعوى التأديبية في حال صدور حكم نهائي، أو وفاة المحامي، أو فقد المحامي الأهلية، أو شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.