كشف المحامي القانوني محمد الزايد ل«الوطن» أن هناك عددا من العقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بإلغاء الترخيص، في حال أقدم أحد المحامين بافتعال المحظورات، وذلك وفقا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وأوضح الزايد أن إدارة المحاماة في وزارة العدل هي الجهة المقررة للمخالفات والمنفذة لها، وإذا كانت المخالفة متعدية على الغير فتكون المحكمة الجزائية هي المختصة بتقرير العقوبة بالحق الخاص، إضافة إلى ما تقرره إدارة المحاماة. المحظورات يقول مصدر قانوني ل«الوطن» إن هناك عدة محظورات على المحامي وفقا لنظام المحاماة من المادة 15، منها أنه لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي 3 سنوات على انتهاء العقد، كما لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله، أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته، وأيضا لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا أن يقبل الوكالة في تلك القضية. وأضاف المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أنه لا يجوز للمحامي نفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. أما فيما يختص بمن كان قاضيا قبل مزاولته مهنة المحاماة فلا يجوز أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه. العقوبات يقول المصدر إن المادة 29 من نظام المحاماة تنص على شطب اسم المحامي وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى، وكذلك يعاقب كل محام يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملا ينال شرف المهنة بإحدى العقوبات التالية: الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، حيث يتم رفع الدعوة التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أو رؤساء المحاكم، أو رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان، أو رؤساء اللجان، أو رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنقضي الدعوى التأديبية في حال صدور حكم نهائي، أو وفاة المحامي، أو فقد المحامي الأهلية، أو شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.