توقيف المحكوم عليه المتهرب من تنفيذ الحكم ضده أرسل محمد المطيري هذا السؤال عن آلية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم حيث صدر لمصلحته حكم والمحكوم عليه يتهرب من التنفيذ... فما الإجراءات المطلوبة للتنفيذ؟ الجواب: - بحسب ما ورد في نظام المرافعات الشرعية المادة 230 فإنه يحق للمحكوم له أن يطلب من الجهات التنفيذية توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص، وعلى الحاكم الإداري أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها، للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية. شروط مزاولة مهنة المحاماة أرسل خالد العلي يسأل عن الشروط المطلوبة نظاماً لمزاولة المحاماة؟ - الجواب: - بحسب ما ورد في المادة الثالثة من نظام المحاماة السعودي الصادر عام 1422ه، التي تنص على أنه"يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترك في من يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقتضي به الاتفاقات بين المملكة وغيرها من الدول. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. ه - ألا يكون قد حُكِم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. و- أن يكون مقيماً في المملكة. ويضع وزير العدل أنموذجاً وإقراراً يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات د، ه، و من هذه المادة. أهم شروط قيام شركة قابضة أرسلت هديل محمد سؤالاً تستفسر به أهم الشروط لقيام الشركة القابضة؟ - الجواب: يشترك لقيام الشركة القابضة في المملكة مشاركتها في رأسمال الشركات التابعة بنسبة تمكنها من السيطرة على هذه الشركات، ويمكن لقيام الشركة القابضة بتملكها حداً أدنى من رأسمال الشركات التابعة قدره 51 في المئة من دون اشتراك أية نسبة أعلى من ذلك. مشعل الثقيل مستشار قانوني.