أصدر أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، قراراً بإعادة تشكيل لجان التظلمات وآلية عملها ولائحتها الداخلية. وأوضح المشرف العام على المكتب الفني لأمين جدة المهندس أحمد الحجيري، أن القرار يأتي امتداداً للتقويم والمراجعة المستمرة لتفعيل أداء تلك اللجان، واستمرار قيامها بالمهمات والأعمال المطلوبة منها على الوجه المطلوب، والإسراع في نظر المواضيع والمعاملات التي تحال إليها، والبت فيها بشكل جيد. وأكد الحجيري أن الهدف من تشكيل لجان التظلمات، إتاحة الفرصة للمتظلم للتقدم باعتراضه على القرار الصادر من قبل الأمانة في موضوع يخصه، لتقوم اللجنة المختصة بإعادة درس موضوع القرار، واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار قرار نهائي في ذلك الشأن. ولفت المهندس الحجيري إلى أنه يشترط أن لا يتجاوز تاريخ تقديم التظلم من قبل صاحب العلاقة 30 يوماً، وأن يقدم التظلم صاحب الموضوع أو وكيله الشرعي، مشتملاً على المستندات المؤيدة للتظلم ونقاط الشكوى، كما يشترط أن لا يكون موضوع التظلم منظوراً لدى إحدى الجهات الشرعية أو سبق صدور حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية في شأنه، أو سبق التقدم به للأمانة، ما لم تكن هناك أمور مستجدة في موضوع التظلم، وتقرر على ضوئها لجنة التظلمات المختصة أنها تستلزم إعادة بحث الموضوع. وأشار إلى أن الاشتراطات تشدد على اقتران تقديم التظلم بتعبئة إقرار، وذلك لعمل قواعد تحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، بحسب ما نصت عليه الأوامر السامية والتعليمات. وأفاد المهندس الحجيري أن قرار أمين جدة بإعادة تشكيل لجان التظلمات تضمن أن تكون اللجان المشكلة في الأمانة كالآتي: لجنة تظلمات موظفي الأمانة، ولجنة تظلمات المقاولين والمستثمرين، ولجنة تظلمات الأراضي والتخطيط العمراني والخدمات، وتكون هذه اللجان برئاسة المشرف العام على المكتب الفني للأمين، وتضم لجنة تظلمات موظفي الأمانة في عضويتها مدير إدارة الشؤون المالية، ومدير إدارة شؤون الموظفين، ومستشار قانوني. وفصل المهندس الحجيري اختصاصات لجان التظلمات، إذ تختص لجنة تظلمات موظفي الأمانة ببحث ودرس جميع التظلمات المقدمة من العاملين في الأمانة وأجهزتها المختلفة أو وكلائهم، ضد الإجراءات أو القرارات الإدارية المختلفة الصادرة بحقهم في ما له صلة بأوضاعهم الوظيفية، وتصدر اللجنة قرارها في شأن التظلم ورفعه إلى الأمين لاعتماده. وقال:"إن اللائحة الداخلية توضح كيفية وآلية عمل اللجان، كما حددت الاشتراطات العامة أنه يجب ألا يتعارض قرار تتخذه اللجنة مع التعليمات والأنظمة المرعية، وألا يكون على حساب التفريط أو التهاون في حقوق الأمانة أو ممتلكاتها، ويجب ألا تتجاوز المدة الزمنية بين تاريخ تقديم التظلم وتاريخ إصدار القرار بشأنه فترة 60 يوماً".