يقدم 250 فعالية متنوعة.. «معرض جازان للكتاب» يستقبل الزوار غداً    وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالين من رئيس وزراء فلسطين ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني    سيبراني وأرامكو الرقمية تعززان أمان الشبكة الصناعية 450    «كأنو روحي راحت معهم».. زوج أنجي مراد ينعي ابنهما «علي»    الهلاليون: كوليبالي كارثي    أمير الشرقية يكرّم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    علامة HONOR تفتتح منصة الإعلان في LEAP 2025 مع إطلاق هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    لبنان تدين وترفض التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    «وول ستريت» تتراجع.. وتباين بمؤشرات أسهم آسيا    السعودية تتصدر دول ال20 في مؤشر الأمان ل 2023    الرئيس الإيراني يشكك في استعداد واشنطن للتفاوض    الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية تعلن تأسيس الجمعية الأولى للتوحد بمنطقة مكة المكرمة    حسين عبد الغني يتوقع موقف الأهلي في دوري أبطال آسيا    تحت محور "سينما الهوية".. انطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية أبريل المقبل    انخفاض الناتج الصناعي الهولندي لأدنى مستوى خلال 6 أشهر    مساعد وزير الداخلية : الوزارة انتقلت من الرقمية التقليدية إلى المعززة بالذكاء الاصطناعي    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء جمعية العمل التطوعي    سماحة المفتي ومعالي النائب يستقبلان مدير فرع عسير    الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحتفي باليوم العالمي للنمر العربي    إسقاط مسيرات أوكرانية.. وهجوم روسي على كييف    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر «غير النفطية» 4 %    أم تقتل ابنها المعاق بعد تشخيصها بسرطان مميت    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    الصحة العالمية: الصرع لا يزال محاطًا بالوصمة الاجتماعية    رياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    العيسى يلتقي رئيس وزراء غينيا بيساو ويقف على برنامج جراحات العيون    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    موجز اقتصادي    رأوا تصريحات نتنياهو تعمية على فشله.. محللون سياسيون ل(البلاد): المملكة حائط صد وقلب الأمة.. وإسرائيل كيان فاقد للشرعية    سباق تدّمير العقول    السودان.. إعلان خارطة طريق لما بعد الحرب    الثأر العجائبي في حكاياتنا الشعبية..        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    استثمارات وابتكارات في معرض"ريستاتكس العقاري"    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    بختام الجولة ال 19 من دوري روشن.. الاتحاد يسترد الصدارة.. والنصر يقترب من الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات جدة قبل انتهاء قيد الأسماء ... بيان عن "الطعون" و "التظلم"
نشر في الحياة يوم 10 - 03 - 2005

قبل نحو عشرة أيام من إقفال المراكز الانتخابية في جدة والمحافظات التابعة لها، تمهيداً للانتقال للمرحلة الثانية وهي تسجيل المرشحين، أكدت اللجنة المحلية المشرفة على الانتخابات البلدية في مدينة جدة والمحافظات التابعة لها إشرافياً، أن الطعون والتظلمات إحدى الآليات الفاعلة لضمان حقوق الناخبين والمرشحين في الانتخابات على حد سواء.
وأوضحت أن نظام الانتخابات والضوابط التنفيذية الصادرة عن لجنة الإشراف المحلية، تعطي كل ناخب أو مرشح الحق في التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية في المنطقة، من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه.
وأوضح المشرف على المركز الإعلامي للانتخابات البلدية محمد اليامي، أن كل ناخب أو مرشح يمتلك حق تقديم الطعن إلى اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، مضيفاً أن الناخب أو المرشح يحق له الطعن في قرار بإدراج اسم ما في جداول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين الأولية في دائرته الانتخابية بصورة تخالف الشروط المقررة، كما يحق الطعن في أي قرار لا يتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، مشيراً إلى أنه يجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين القائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم. وعاد ليقول: إن الطعون والتظلمات تقدم مكتوبة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة، متضمنة الأسباب التي استند عليها المتظلم في تقديم الطعن.
واستطرد المشرف على المركز الإعلامي للانتخابات البلدية: إن النظام يحدد مجموعة من الشروط والخطوات التي ينبغي مراعاتها عند تقديم الطعون، كأن يقدم الطعن كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وخلال المدة النظامية وأن يكون التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية. واستدرك اليامي قائلاً: إن الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو موظفو اللجان الانتخابية تقدم إلى لجنة الإشراف المحلية في المنطقة. وفي حالة عدم القناعة بقرارها يمكن تقديم الطعن إلى لجنة الطعون والتظلمات. ويقدم الطعن من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة أو لممثلها في الدائرة الانتخابية أو سكرتارية اللجنة.
وبحسب اليامي، فإن الطعن ينبغي أن يحدد القرار المطعون فيه والأسباب النظامية التي استند عليها مقدم الطعن، وأن الطعن يقيد فور استلامه في سجل خاص ويزود مقدمه برقم خاص لمتابعته، منوهاً بأن الطعن إذا اشتمل على عنصر جنائي يحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، على أن تقرر اللجنة ما إذا كان البت في الطعن يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي أم لا. وأفاد اليامي أن قرار اللجنة يحرر من خمس نسخ ترسل نسخة منها إلى كل من لجنة الانتخابات، ولجنة الفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن والطرف المعني، وتحفظ النسخ الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدر القرار.
قرارات الطعون والتظلمات
ينص القرار الوزاري القاضي بتشكيل لجان الطعون والتظلمات في انتخابات المجالس البلدية، على أن هذه اللجان تتبع وزير الشؤون البلدية والقروية، وأن اللجنة في سبيل ممارسة اختصاصها المكاني الحق في سماع أقوال الطعون والتظلمات المقدمة إليها، ومخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات كافة ذات الصلة بالتظلم.
كما يحق للجنة استدعاء أي من رؤساء اللجان للمثول أمامها أو الاكتفاء بإفاداتهم الخطية عن أي من الطعون والتظلمات المقدمة إليها. ويحق لها كذلك اتخاذ قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم إليها، على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
وفي حين حدد النظام أنه يجوز للجنة الطعون أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني، تقتصر مهمتهم في تلقي الطعون والتظلمات المقدمة إلى اللجنة وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية، حدد القرار الوزاري أن قرارات لجنة الطعون والتظلمات مسببة ونهائية، وأنها تمتلك الحق في استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين أو أي مرشح من قائمة المرشحين، وكذا فوز أي مرشح وإيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة وإبطال أي قرار يصدر عن اللجنة الانتخابية وإلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح وكذا إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.