قبل نحو عشرة أيام من إقفال المراكز الانتخابية في جدة والمحافظات التابعة لها، تمهيداً للانتقال للمرحلة الثانية وهي تسجيل المرشحين، أكدت اللجنة المحلية المشرفة على الانتخابات البلدية في مدينة جدة والمحافظات التابعة لها إشرافياً، أن الطعون والتظلمات إحدى الآليات الفاعلة لضمان حقوق الناخبين والمرشحين في الانتخابات على حد سواء. وأوضحت أن نظام الانتخابات والضوابط التنفيذية الصادرة عن لجنة الإشراف المحلية، تعطي كل ناخب أو مرشح الحق في التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية في المنطقة، من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه. وأوضح المشرف على المركز الإعلامي للانتخابات البلدية محمد اليامي، أن كل ناخب أو مرشح يمتلك حق تقديم الطعن إلى اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، مضيفاً أن الناخب أو المرشح يحق له الطعن في قرار بإدراج اسم ما في جداول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين الأولية في دائرته الانتخابية بصورة تخالف الشروط المقررة، كما يحق الطعن في أي قرار لا يتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، مشيراً إلى أنه يجوز لكل ناخب أو مرشح أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين القائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم. وعاد ليقول: إن الطعون والتظلمات تقدم مكتوبة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة، متضمنة الأسباب التي استند عليها المتظلم في تقديم الطعن. واستطرد المشرف على المركز الإعلامي للانتخابات البلدية: إن النظام يحدد مجموعة من الشروط والخطوات التي ينبغي مراعاتها عند تقديم الطعون، كأن يقدم الطعن كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك، وخلال المدة النظامية وأن يكون التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية. واستدرك اليامي قائلاً: إن الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو موظفو اللجان الانتخابية تقدم إلى لجنة الإشراف المحلية في المنطقة. وفي حالة عدم القناعة بقرارها يمكن تقديم الطعن إلى لجنة الطعون والتظلمات. ويقدم الطعن من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة أو لممثلها في الدائرة الانتخابية أو سكرتارية اللجنة. وبحسب اليامي، فإن الطعن ينبغي أن يحدد القرار المطعون فيه والأسباب النظامية التي استند عليها مقدم الطعن، وأن الطعن يقيد فور استلامه في سجل خاص ويزود مقدمه برقم خاص لمتابعته، منوهاً بأن الطعن إذا اشتمل على عنصر جنائي يحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، على أن تقرر اللجنة ما إذا كان البت في الطعن يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي أم لا. وأفاد اليامي أن قرار اللجنة يحرر من خمس نسخ ترسل نسخة منها إلى كل من لجنة الانتخابات، ولجنة الفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن والطرف المعني، وتحفظ النسخ الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدر القرار. قرارات الطعون والتظلمات ينص القرار الوزاري القاضي بتشكيل لجان الطعون والتظلمات في انتخابات المجالس البلدية، على أن هذه اللجان تتبع وزير الشؤون البلدية والقروية، وأن اللجنة في سبيل ممارسة اختصاصها المكاني الحق في سماع أقوال الطعون والتظلمات المقدمة إليها، ومخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات كافة ذات الصلة بالتظلم. كما يحق للجنة استدعاء أي من رؤساء اللجان للمثول أمامها أو الاكتفاء بإفاداتهم الخطية عن أي من الطعون والتظلمات المقدمة إليها. ويحق لها كذلك اتخاذ قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم إليها، على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي. وفي حين حدد النظام أنه يجوز للجنة الطعون أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني، تقتصر مهمتهم في تلقي الطعون والتظلمات المقدمة إلى اللجنة وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية، حدد القرار الوزاري أن قرارات لجنة الطعون والتظلمات مسببة ونهائية، وأنها تمتلك الحق في استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين أو أي مرشح من قائمة المرشحين، وكذا فوز أي مرشح وإيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة وإبطال أي قرار يصدر عن اللجنة الانتخابية وإلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح وكذا إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء.