خام برنت يصعد 1.3% ويصل إلى 75.17 دولار للبرميل    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    6 فرق تتنافس على لقب بطل «نهائي الرياض»    ناتشو: كنا على ثقة أننا سنفوز على النصر    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساس الجزاء التأديبي للموظف العام في النظام السعودي
نشر في الحياة يوم 09 - 03 - 2006

يقصد بالاساس النظامي للجزاء التأديبي تأصيله ورده الى جذوره التي نبت منها وتفرع عنها، ما يساعد على حل بعض المسائل التي تكتنف اساس ولايته وبيان الخاضعين له. وقد اختلف الرأي في شأن تكييف هذه الولاية، وذلك تبعاً لما ثار من خلاف حول طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة.
واستقر الامر على ان الموظف يكون في مواجهة الادارة العامة في حال قانونية تنظيمية، ولذلك استقر الفقه والقضاء على ان الموظف يخضع لاحكام الوظيفة العامة بما تتضمنه من حقوق وما تفرضه من واجبات مستمدة مباشرة من نصوص الانظمة واللوائح المنظمة لها.
وان اساس منع الجرائم والمخالفات بكل انواعها يرتكز على ما للدولة من حق الدفاع عن كيانها ومجتمعها، ويرتكز الجزاء التأديبي على ما للدولة من حق الدفاع عن كيان الوظيفة العامة التي هي عنصر من عناصر الدولة.
ان النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي، وان الاحكام الخاصة بالتحقيق والتأديب في السعودية وردت اساساً ضمن نصوص نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 في 29/11/1377ه والذي كان يضم بين مواده فصلاً خاصاً بواجبات الموظفين وآخر بالعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكاب احد المخالفات وفصلاً ثالثاً تحت عنوان"مجالس التأديب واصول المحاكمة فيها.
وصدر نظام الموظفين العام بعد ذلك بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391ه فخلا من النصوص المنظمة لتأديب الموظف العام، واشار في المادة 82 منه الى ان"يجري التحقيق مع الموظف وتأديبه وفق نظام تأديب الموظفين"وصدر في التاريخ ذاته 1/2/1391ه بالمرسوم الملكي رقم م/7 نظام تأديب الموظفين.
وجاء نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بجهات التحقيق ومحدداً الجزاءات التأديبية والضمانات المقررة للموظف العام في هذا الشأن، ان المركز الوظيفي للموظف العام يبدأ من لحظة صدور قرار تعيينه من الجهة المختصة ومباشرته مهام عمله، ويظل هذا المركز قائماً ومنتجاً لاثاره قبل الموظف حتى تنتهي العلاقة الوظيفية باحدى الطرق المشروعة، وفي خلال هذه الفترة الزمنية يكون الموظف خاضعاً لنظام التأديب ومسؤولاً عن اخطائه الوظيفية، وتختلف الجزاءات التأديبية التي تُوقع على الموظف بالنظر الى طبيعة الوظيفة ودرجة شاغلها، وتتدرج في جسامتها بهدف الزجر والردع، وتصل الى انهاء العلاقة الوظيفية، وبعد ان يقتطع الرجاء في صلاح الموظف كما تختلف العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الموجود في الخدمة والذي انتهت خدمته بسبب ان العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف القائم بالخدمة لا تلائم الموظف التي ترك الخدمة، ولا تحقق بالنسبة له القصد من العقاب المادة 32، 33 نظام تأديب الموظفين.
فقد جاء في حكم لديوان المظالم ان"معاقبة الموظف تأديباً بواحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 تلزم حتماً استمرار رابطة التوظيف قائمة حتى يتم توقيع العقوبة".
ان اساس المسؤولية التأديبية شخصي كاساس المسؤولية الجنائية، ويفصل بين حدود المسؤوليتين طبيعة المخالفة او الجرم وجسامة الفصل ونوع العقوبة المقررة جزاء لهما.
ان الجزاءات التأديبية في نظام التأديب وردت محددة على سبيل الحصر تبدأ بالانذار واللوم، وتمتد الى الحسم من الراتب والحرمان من العلاوة حتى تبلغ اقصى صورها بالفصل الا ان المخالفة التأديبية لم ترد على وجه الحصر بل ترك النظام امر ذلك للجهة المختصة بمحاسبة الموظف لتقرر ما اذا كان التصرف المنسوب للموظف يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء ام لا، وان النظام ترك مجال التقدير في ما يتعلق باختيار الجزاء الملائم للمخالفة وتشديده من عدمه، لذا جاء بحكم لديوان المظالم ان"احقية سلطة التأديب في تقدير الجزاء الملائم للمخالفة من غير غلو في الشدة ولا افراط مسرف في الشفقة وما استقر عليه القضاء من ان للسلطة التأديبية تقدير خطورة الذنب الاداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك بشرط الا يشوب استعمالها غلو".
وجاء نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 10/7/1397ه النافذ حالياً في المملكة والذي تقضي احكامه بصفته القاعدة العامة بأن يخضع للمساءلة التأديبية كل من يخرج من الموظفين على مقتضى الواجب في اداء وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة وشرف الوظيفة العامة المادة 11 نظام الخدمة المدنية كما يضيف النظام بأن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه المادة 15 على الا يعفي الموظف المرؤوس من الجزاء في ما اخذ عليه، استناداً الى امر صادر اليه من رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لامر مكتوب صادر اليه من رئيسه المختص، على رغم مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة ففي هذه الحالة يتحمل مصدر الامر المسؤولية وحده المادة 34 نظام تأديب الموظفين. وبين الفصل السادس من نظام الخدمة المدنية تحت عنوان انهاء الخدمة فنصت المادة ال 30 منه انه"مع مراعاة اسباب انهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الاسباب الآتية، وتضمنت هذه الاسباب ثماني حالات، وجاءت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لتوضح تلك الحالات الثماني ب 18 مادة تفصيلية لتلك الاسباب والتي بموجبها تتم انهاء خدمة الموظف وفقاً لاحكام هذه النصوص التي تعتبر اساس الجزاء التأديبي في نظام الخدمة المدنية في حال توافر أي من الاسباب التي تضمنتها احكام تلك النصوص.
نخلص الى ان اساس الجزاء التأديبي للموظف العام في المملكة هو نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، فقد بين نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الاحكام المتعلقة بالمخالفات التأديبية وكذلك الاحكام التي تتضمن اسباب انهاء خدمة الموظف وتكفل نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بالجزاءات التأديبية وجهات التحقيق وسلطات التأديب في ذلك.
* استاذ القانون الاداري المساعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.