طقس المملكة: أمطار غزيرة وسيول محتملة مع فرص لتساقط الثلوج    التجارة : ارتفاع إجمالي السجلات المصدرة في الربع الرابع من 2024 ل 67%    أمطار غزيرة على جدة والمطار ينبه المسافرين    برعاية وزير الخارجية.. مشروع سلام للتواصل الحضاري يُخرّج الدفعة السابعة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    أمير منطقة حائل يدشن مهرجان "حرفة"    بافيل يحتفل بزواج ابنه إيهاب    أمطار غزيرة على محافظة جدة    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أمير منطقة تبوك ونائبه يواسان بوفاة الشيخ فهد بن إبراهيم الحمري البلوي    الرائد يخشى الجبلين.. والشباب في اختبار الفيحاء    ديربي الغضب ..سوبر وذهب    2,000 سلة غذائية وحقيبة صحية للمحتاجين في جنديرس السورية    المملكة ودعم الشعب السوري    وزير الشؤون الاجتماعية في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    مركز التحكيم الرياضي السعودي ووزارة العدل يعتمدان المسار الإجرائي    .. و«إغاثي الملك سلمان» يفتح التسجيل في برنامج «أمل» التطوعي للأشقاء في سورية    محافظ الطائف يلتقي مدير الهلال الأحمر ويكرم المتميزين    "محمد آل خريص" فقيد التربية والتعليم في وادي الدواسر    أمير الشرقية يستقبل السفير السوداني.. ومدير الجوازات    أمانة الطائف تدعو المستثمرين لإنشاء (برج مغامرات)    قطاع ومستشفى بلّحمر يُفعّل "شتاء صحي" و"التغطية الصحية الشاملة"    السفر في الشتاء.. تجربة هادئة بعيدًا عن الزحام    مستويات تاريخية.. السعوديون يتجاوزون 3.99 مليون موظف    رالي داكار السعودية 2025 : "الراجحي" يبدأ مشوار الصدارة في فئة السيارات .. و"دانية عقيل" تخطف المركز الرابع    الأهلي متورط !    في ختام الجولة ال15 من دوري" يلو".. أبها في ضيافة النجمة.. ونيوم يخشى الفيصلي الجريح    المنتخب بين المسؤولية والتبعات    القيادة تهنئ أمير الكويت وملك البحرين    أمير القصيم يوجه بسرعة إنجاز المشاريع    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    التواصل الداخلي.. ركيزة الولاء المؤسسي    وزير الطاقة.. تحفيز مبتكر !    من ياسمين دمشق إلى غاز روسيا !    بيع سمكة تونة ب266 ألف دولار    آفاقٍ اقتصاديةٍ فضائية    اختتام معرض «وطن بلا مخالف»    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    ميزة من «واتساب» للتحكم بالملصقات المتحركة    فقط.. لا أريد شيئاً!    مناسبات أفراح جازان ملتقيات شبابية    دعوة مفتوحة لاكتشاف جمال الربع الخالي    شتاء جازان يحتضن مواهب المستقبل مع أكاديمية روائع الموسيقية    من نجد إلى الشام    فنون شعبية    «سحر بحراوي: الجولة الثانية !»    الطقس يخفض جودة التمور ويرفع أسعارها    مفتاح الشفاء للقلب المتضرر    تقنية تفك تشفير الكلام    اليقطين يخفض مستوى الكوليسترول    المستشفيات بين التنظيم والوساطات    الملك وولي العهد يعزيان العاهل الأردني في وفاة ماجدة رعد    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة الشيخ فهد الحمري    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    الكذب على النفس    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أساس الجزاء التأديبي للموظف العام في النظام السعودي
نشر في الحياة يوم 09 - 03 - 2006

يقصد بالاساس النظامي للجزاء التأديبي تأصيله ورده الى جذوره التي نبت منها وتفرع عنها، ما يساعد على حل بعض المسائل التي تكتنف اساس ولايته وبيان الخاضعين له. وقد اختلف الرأي في شأن تكييف هذه الولاية، وذلك تبعاً لما ثار من خلاف حول طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة.
واستقر الامر على ان الموظف يكون في مواجهة الادارة العامة في حال قانونية تنظيمية، ولذلك استقر الفقه والقضاء على ان الموظف يخضع لاحكام الوظيفة العامة بما تتضمنه من حقوق وما تفرضه من واجبات مستمدة مباشرة من نصوص الانظمة واللوائح المنظمة لها.
وان اساس منع الجرائم والمخالفات بكل انواعها يرتكز على ما للدولة من حق الدفاع عن كيانها ومجتمعها، ويرتكز الجزاء التأديبي على ما للدولة من حق الدفاع عن كيان الوظيفة العامة التي هي عنصر من عناصر الدولة.
ان النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي، وان الاحكام الخاصة بالتحقيق والتأديب في السعودية وردت اساساً ضمن نصوص نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 42 في 29/11/1377ه والذي كان يضم بين مواده فصلاً خاصاً بواجبات الموظفين وآخر بالعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكاب احد المخالفات وفصلاً ثالثاً تحت عنوان"مجالس التأديب واصول المحاكمة فيها.
وصدر نظام الموظفين العام بعد ذلك بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391ه فخلا من النصوص المنظمة لتأديب الموظف العام، واشار في المادة 82 منه الى ان"يجري التحقيق مع الموظف وتأديبه وفق نظام تأديب الموظفين"وصدر في التاريخ ذاته 1/2/1391ه بالمرسوم الملكي رقم م/7 نظام تأديب الموظفين.
وجاء نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بجهات التحقيق ومحدداً الجزاءات التأديبية والضمانات المقررة للموظف العام في هذا الشأن، ان المركز الوظيفي للموظف العام يبدأ من لحظة صدور قرار تعيينه من الجهة المختصة ومباشرته مهام عمله، ويظل هذا المركز قائماً ومنتجاً لاثاره قبل الموظف حتى تنتهي العلاقة الوظيفية باحدى الطرق المشروعة، وفي خلال هذه الفترة الزمنية يكون الموظف خاضعاً لنظام التأديب ومسؤولاً عن اخطائه الوظيفية، وتختلف الجزاءات التأديبية التي تُوقع على الموظف بالنظر الى طبيعة الوظيفة ودرجة شاغلها، وتتدرج في جسامتها بهدف الزجر والردع، وتصل الى انهاء العلاقة الوظيفية، وبعد ان يقتطع الرجاء في صلاح الموظف كما تختلف العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف الموجود في الخدمة والذي انتهت خدمته بسبب ان العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف القائم بالخدمة لا تلائم الموظف التي ترك الخدمة، ولا تحقق بالنسبة له القصد من العقاب المادة 32، 33 نظام تأديب الموظفين.
فقد جاء في حكم لديوان المظالم ان"معاقبة الموظف تأديباً بواحدة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 32 تلزم حتماً استمرار رابطة التوظيف قائمة حتى يتم توقيع العقوبة".
ان اساس المسؤولية التأديبية شخصي كاساس المسؤولية الجنائية، ويفصل بين حدود المسؤوليتين طبيعة المخالفة او الجرم وجسامة الفصل ونوع العقوبة المقررة جزاء لهما.
ان الجزاءات التأديبية في نظام التأديب وردت محددة على سبيل الحصر تبدأ بالانذار واللوم، وتمتد الى الحسم من الراتب والحرمان من العلاوة حتى تبلغ اقصى صورها بالفصل الا ان المخالفة التأديبية لم ترد على وجه الحصر بل ترك النظام امر ذلك للجهة المختصة بمحاسبة الموظف لتقرر ما اذا كان التصرف المنسوب للموظف يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب الجزاء ام لا، وان النظام ترك مجال التقدير في ما يتعلق باختيار الجزاء الملائم للمخالفة وتشديده من عدمه، لذا جاء بحكم لديوان المظالم ان"احقية سلطة التأديب في تقدير الجزاء الملائم للمخالفة من غير غلو في الشدة ولا افراط مسرف في الشفقة وما استقر عليه القضاء من ان للسلطة التأديبية تقدير خطورة الذنب الاداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك بشرط الا يشوب استعمالها غلو".
وجاء نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 10/7/1397ه النافذ حالياً في المملكة والذي تقضي احكامه بصفته القاعدة العامة بأن يخضع للمساءلة التأديبية كل من يخرج من الموظفين على مقتضى الواجب في اداء وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة وشرف الوظيفة العامة المادة 11 نظام الخدمة المدنية كما يضيف النظام بأن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه المادة 15 على الا يعفي الموظف المرؤوس من الجزاء في ما اخذ عليه، استناداً الى امر صادر اليه من رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لامر مكتوب صادر اليه من رئيسه المختص، على رغم مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة ففي هذه الحالة يتحمل مصدر الامر المسؤولية وحده المادة 34 نظام تأديب الموظفين. وبين الفصل السادس من نظام الخدمة المدنية تحت عنوان انهاء الخدمة فنصت المادة ال 30 منه انه"مع مراعاة اسباب انهاء الخدمة التي تنص عليها الانظمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الاسباب الآتية، وتضمنت هذه الاسباب ثماني حالات، وجاءت اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لتوضح تلك الحالات الثماني ب 18 مادة تفصيلية لتلك الاسباب والتي بموجبها تتم انهاء خدمة الموظف وفقاً لاحكام هذه النصوص التي تعتبر اساس الجزاء التأديبي في نظام الخدمة المدنية في حال توافر أي من الاسباب التي تضمنتها احكام تلك النصوص.
نخلص الى ان اساس الجزاء التأديبي للموظف العام في المملكة هو نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين، فقد بين نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الاحكام المتعلقة بالمخالفات التأديبية وكذلك الاحكام التي تتضمن اسباب انهاء خدمة الموظف وتكفل نظام تأديب الموظفين بايراد الاحكام الاساسية المتعلقة بالجزاءات التأديبية وجهات التحقيق وسلطات التأديب في ذلك.
* استاذ القانون الاداري المساعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.