أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والتوثيق عبيدالله ال صنعاء في رده على تساؤل حول العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف المخالف بعد انتهاء خدمته, "أن المخالفات التأديبية غالباً ما ترتكب من الموظف خلال فترة قيام العلاقة الوظيفية التي تربطه مع جهة عمله, ويتم التحقيق معه بشأنها ومعاقبته عليها وفقاً لنظام تأديب الموظفين، ألا أن هناك بعض المخالفات يتم ارتكابها من الموظف بعد تركة للخدمة كإفشائه سراً أطلع عليه بحكم وظيفته, أو أرتكب المخالفة وهو على راس العمل ولم تستكمل الاجراءات التأديبية بشأنها قبل انتهاء خدمته، أو أن هذه المخالفة لم تكتشف إلا بعد تركه للخدمة". وبين ال صنعاء أن في مثل هذه الحالات يمكن الاستناد إلى نظام تأديب الموظفين والمذكرة التفسيرية المرافقة له الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391ه ، حيث نصت المادة (33) من هذا النظام على أنه ( لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً ) . وأضاف في ضوء نص المادة السابقة أن العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتهت خدمته قد تم حصرها في حالة ثبوت ارتكابه للمخالفة التأديبية في الغرامة والحرمان من العودة إلى الخدمة ، لأنهما العقوبتان اللتان يمكن أن يكون لها أثر بالنسبة للموظف بعد تركة للخدمة . واختتم ال صنعاء تصريحه بأن الجهة المختصة في التحقيق بهذا النوع من المخالفات هي هيئة الرقابة والتحقيق وهي الجهة المختصة ايضاً بالادعاء أمام ديوان المظالم بطلب توقيع العقوبات المشار إليها والذي يختص ديوان المظالم وحده بتوقيعها على الموظف .