أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    اكتشاف مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام ب"أمالا"    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    البنوك العالمية ترفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3700 دولار    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    «مجمع الملك سلمان» يُشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    البرلمان العربي يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصحيح لتصورات خاطئة.. مفهوم الفصل في الوظيفة العامة

كثير من العامة لديهم تصور على أن المدير أو المسؤول عن الجهاز يملك صلاحية الفصل (التعسفي) وهذه الصورة موجودة في مخيلة البعض لكنها في الواقع النظامي ليست كذلك.
إن الموظف وبمجرد صدور قرار تعيينه فإنه لا أحد يمكنه استصدار قرار بفصله إلا وفقاً لآلية معينة حددتها الأنظمة واللوائح وهنا يجب أن نميز بين الفصل وبين إنهاء الخدمة الذي حددته المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة والمتمثلة بعدم تنفيذ قرار النقل دون عذر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال سنة أو في حال لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو لإعارته أو أي فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف العمل خلال خمسة عشر يوماً.
أما فصل الموظف فإنه قد يكون لعقوبة تأديبية يرتكبها أثناء تأديته لعمله أو أنه يكون عقوبة تبعية نتيجة لجريمة جنائية ثبتت بحكم شرعي وسوف نشرح كلتا الحالتين على حده، أولاً: العقوبة التأديبية: وهي تكون أصلية إذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية جسيمة أثناء تأدية عمله وقد جاءت عقوبة (الفصل) ضمن العقوبات التأديبية التي وردت على سبيل الحصر في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (7) وتاريخ 1/2/1391ه التي لايتم توقيعها على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به وفقا لما ورد في المادة (35) من ذات النظام ويشترط في العقوبة تناسبها مع حجم الفعل المرتكب. ورغم ورود عقوبة الفصل كإحدى العقوبات المنصوص عليها إلا أن النظام في المادة (35) جعل عقوبة الفصل ليست من صلاحيات الوزير المختص.
ثانياً: العقوبات التبعية: وتكون العقوبة تبعية إذا صدر بحق الموظف حكم شرعي (جنائي) مكتسب للصفة القطعية ومن جهة قضائية مختصة ووفقاً (12) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية التي تنص على فصل الموظف بقوة النظام باعتبار الفصل لأسباب تأديبية في حالة صدور حكم شرعي ضده من جهة قضائية مكتسب للصفة القطعية ومصرح فيه ثبوت ارتكابه موجب حدا من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً أو ما يوجب القصاص في النفس. وفي حالة صدور حكم قضائي ضده مكتسب القطعية ومصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات فيما حددت الحالة الرابعة لفصل الموظف إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة ولايؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم. أما باقي هذه الحالات فقد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي: الحكم على الموظف بحدٍ شرعي، والحدود الشرعية الموجبة للفصل من الوظيفة العامة، هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهةٍ قضائية مختصة يُصّرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد، والحكم بالجزاء حدّاً. الحكم على الموظف بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة.
الحكم على الموظف بالسجن مدة تزيد على سنة.
الحكم على الموظف بالقصاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.