نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" يكشف عن قائمة المتحدثين بمشاركة 300 من قادة الفكر والرأي العالميين    1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة بالورود والهدايا    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    إعادة ضبط السوق العقاري    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    في الشباك    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    لودي: النصر كان الأفضل    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كرة ذهبية في قاع المحيط    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصحيح لتصورات خاطئة.. مفهوم الفصل في الوظيفة العامة

كثير من العامة لديهم تصور على أن المدير أو المسؤول عن الجهاز يملك صلاحية الفصل (التعسفي) وهذه الصورة موجودة في مخيلة البعض لكنها في الواقع النظامي ليست كذلك.
إن الموظف وبمجرد صدور قرار تعيينه فإنه لا أحد يمكنه استصدار قرار بفصله إلا وفقاً لآلية معينة حددتها الأنظمة واللوائح وهنا يجب أن نميز بين الفصل وبين إنهاء الخدمة الذي حددته المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة والمتمثلة بعدم تنفيذ قرار النقل دون عذر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال سنة أو في حال لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو لإعارته أو أي فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف العمل خلال خمسة عشر يوماً.
أما فصل الموظف فإنه قد يكون لعقوبة تأديبية يرتكبها أثناء تأديته لعمله أو أنه يكون عقوبة تبعية نتيجة لجريمة جنائية ثبتت بحكم شرعي وسوف نشرح كلتا الحالتين على حده، أولاً: العقوبة التأديبية: وهي تكون أصلية إذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية جسيمة أثناء تأدية عمله وقد جاءت عقوبة (الفصل) ضمن العقوبات التأديبية التي وردت على سبيل الحصر في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (7) وتاريخ 1/2/1391ه التي لايتم توقيعها على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به وفقا لما ورد في المادة (35) من ذات النظام ويشترط في العقوبة تناسبها مع حجم الفعل المرتكب. ورغم ورود عقوبة الفصل كإحدى العقوبات المنصوص عليها إلا أن النظام في المادة (35) جعل عقوبة الفصل ليست من صلاحيات الوزير المختص.
ثانياً: العقوبات التبعية: وتكون العقوبة تبعية إذا صدر بحق الموظف حكم شرعي (جنائي) مكتسب للصفة القطعية ومن جهة قضائية مختصة ووفقاً (12) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية التي تنص على فصل الموظف بقوة النظام باعتبار الفصل لأسباب تأديبية في حالة صدور حكم شرعي ضده من جهة قضائية مكتسب للصفة القطعية ومصرح فيه ثبوت ارتكابه موجب حدا من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً أو ما يوجب القصاص في النفس. وفي حالة صدور حكم قضائي ضده مكتسب القطعية ومصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات فيما حددت الحالة الرابعة لفصل الموظف إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة ولايؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم. أما باقي هذه الحالات فقد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي: الحكم على الموظف بحدٍ شرعي، والحدود الشرعية الموجبة للفصل من الوظيفة العامة، هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهةٍ قضائية مختصة يُصّرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد، والحكم بالجزاء حدّاً. الحكم على الموظف بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة.
الحكم على الموظف بالسجن مدة تزيد على سنة.
الحكم على الموظف بالقصاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.