ولي العهد: مركز المملكة المالي قوي ومكانتها رفيعة ونجحنا في مواجهة التحديات العالمية    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    حكومة نتنياهو تناقش التسوية.. و20 غارة إسرائيلية على بيروت    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الغرافة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025م    التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصحيح لتصورات خاطئة.. مفهوم الفصل في الوظيفة العامة

كثير من العامة لديهم تصور على أن المدير أو المسؤول عن الجهاز يملك صلاحية الفصل (التعسفي) وهذه الصورة موجودة في مخيلة البعض لكنها في الواقع النظامي ليست كذلك.
إن الموظف وبمجرد صدور قرار تعيينه فإنه لا أحد يمكنه استصدار قرار بفصله إلا وفقاً لآلية معينة حددتها الأنظمة واللوائح وهنا يجب أن نميز بين الفصل وبين إنهاء الخدمة الذي حددته المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة والمتمثلة بعدم تنفيذ قرار النقل دون عذر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك أو الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال سنة أو في حال لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو لإعارته أو أي فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف العمل خلال خمسة عشر يوماً.
أما فصل الموظف فإنه قد يكون لعقوبة تأديبية يرتكبها أثناء تأديته لعمله أو أنه يكون عقوبة تبعية نتيجة لجريمة جنائية ثبتت بحكم شرعي وسوف نشرح كلتا الحالتين على حده، أولاً: العقوبة التأديبية: وهي تكون أصلية إذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية جسيمة أثناء تأدية عمله وقد جاءت عقوبة (الفصل) ضمن العقوبات التأديبية التي وردت على سبيل الحصر في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (7) وتاريخ 1/2/1391ه التي لايتم توقيعها على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به وفقا لما ورد في المادة (35) من ذات النظام ويشترط في العقوبة تناسبها مع حجم الفعل المرتكب. ورغم ورود عقوبة الفصل كإحدى العقوبات المنصوص عليها إلا أن النظام في المادة (35) جعل عقوبة الفصل ليست من صلاحيات الوزير المختص.
ثانياً: العقوبات التبعية: وتكون العقوبة تبعية إذا صدر بحق الموظف حكم شرعي (جنائي) مكتسب للصفة القطعية ومن جهة قضائية مختصة ووفقاً (12) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية التي تنص على فصل الموظف بقوة النظام باعتبار الفصل لأسباب تأديبية في حالة صدور حكم شرعي ضده من جهة قضائية مكتسب للصفة القطعية ومصرح فيه ثبوت ارتكابه موجب حدا من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً أو ما يوجب القصاص في النفس. وفي حالة صدور حكم قضائي ضده مكتسب القطعية ومصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات فيما حددت الحالة الرابعة لفصل الموظف إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة ولايؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم. أما باقي هذه الحالات فقد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي: الحكم على الموظف بحدٍ شرعي، والحدود الشرعية الموجبة للفصل من الوظيفة العامة، هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهةٍ قضائية مختصة يُصّرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد، والحكم بالجزاء حدّاً. الحكم على الموظف بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة.
الحكم على الموظف بالسجن مدة تزيد على سنة.
الحكم على الموظف بالقصاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.