أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والتوثيق عبيدالله بن حمدان آل صنعاء في رده على تساؤل حول العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف المخالف بعد انتهاء خدمته، ان المخالفات التأديبية غالباً ما ترتكب من الموظف خلال فترة قيام العلاقة الوظيفية التي تربطه مع جهة عمله، ويتم التحقيق معه بشأنها ومعاقبته عليها وفقاً لنظام تأديب الموظفين، إلا أن هناك بعض المخالفات يتم ارتكابها من الموظف بعد تركه للخدمة كإفشائه سراً اطلع عليه بحكم وظيفته، أو ارتكب المخالفة وهو على رأس العمل ولم تستكمل الاجراءات التأديبية بشأنها قبل انتهاء خدمته، أو أن هذه المخالفة لم تكتشف إلا بعد تركه للخدمة، وبين آل صنعاء ان في مثل هذه الحالات يمكن الاستناد الى نظام تأديب الموظفين والمذكرة التفسيرية المرافقة له الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391ه ، حيث نصت المادة (33) من هذا النظام على أنه (لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الاجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً ) . وأضاف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة والتوثيق في ضوء نص المادة السابقة ان العقوبات التي توقع على الموظف الذي انتهت خدمته قد تم حصرها في حالة ثبوت ارتكابه للمخالفة التأديبية في الغرامة والحرمان من العودة إلى الخدمة ، لانهما العقوبتان اللتان يمكن أن يكون لهما أثر بالنسبة للموظف بعد تركه للخدمة . واختتم آل صنعاء تصريحه أن الجهة المختصة في التحقيق بهذا النوع من المخالفات هي هيئة الرقابة والتحقيق وهي الجهة المختصة ايضاً بالادعاء أمام ديوان المظالم بطلب توقيع العقوبات المشار إليها والذي يختص ديوان المظالم وحده بتوقيعها على الموظف.