1 - براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم شرعي، وألا يؤاخذ امرؤ إلا بنية ظاهرة مرجحة الإدانة، إذ الأصل براءة الذمم، ويجب أن يواجه المتهم بالتهمة وأدلتها، ويناقش فيها من دون تعرضه للتعذيب أو الضغط النفسي المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية. 2 - لا يجوز استيقاف الشخص إلا بتوافر شرط ذلك، وهو شبهة وريبة تظهر لرجل الشرطة تجعله يتدخل للكشف عن حقيقة الأمر المادة الأولى من لائحة أصول الاستيقاف وأيضاً لا يجوز اقتياد الفرد والحجز على حريته لأسباب غير مرجحة لتورطه، كالشكوى المقدمة من مجهول، ويجب التأكد من صحة أي شكوى قبل اتخاذ إجراء يتعرض لحرية الفرد ونحو ذلك من الضمانات. 3 - يجب عند القبض على المتهم تعريفه فوراً بما يأتي: أ - أسباب القبض أو الإيقاف والتهمة المنسوبة إليه. ب - أن له الاستعانة بوكيل أو محام. ج - أن له الاتصال بمن يري لإبلاغه الفقرة 33/10 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. 4 - توعد الأنظمة كل من يستغل وضعه الوظيفي في الحجز على حريات الناس والتدخل في شؤونهم، واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحته الشخصية، والتحكم على أفراد الرعية والافتئات على حق من حقوقهم الشخصية... الخ بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 كما نص نظام مديرية الأمن العام في المادة 231 على أن كل من تسبب في حبس شخص بلا مبرر وتسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من ضرر. 5 - لا يكون استدعاء المتهم المراد التحقيق معه أو غيره إلا بأمر كتابي صادر من المحقق المختص، وهذا الأمر لا يخول حامله ضبط المتهم وإحضاره قسراً لقسم الشرطة، إلا إذا نص فيه على ذلك وعلى مسؤولية من اصدره. 6 - لا يجوز في حكم النظام لرجل الشرطة أن يقبض على أي احد كان، إلا إذا توافرت الدلائل الكافية أو كان المقبوض عليه متلبساً بالجريمة أو إذا اكتشف رجل الشرطة فور استيقافه لأحد الأشخاص تورطه في جريمة ما، وعلى رجل الضبط إحاطة المقبوض عليه بالتهمة المسندة إليه فور القبض عليه وسؤاله عنها إلى غير ذلك من الأنظمة والتعليمات والقواعد الإجرائية التي تعبر عن حرص الدولة على صيانة حريات الناس وعدم التعرض لها إلا بمسوغ شرعي وفي حدود ما تبيحه الأنظمة. 7 - للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب صيانتها، لا يجوز التعدي عليها إلا بموجب الأحوال التي يحددها النظام وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى المادة 37 من النظام الأساسي للحكم والمادة ال40 من نظام الإجراءات الجزائية. 8 - لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في ألاماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية ولا يكون التوقيف إلا في الجرائم الكبيرة والتي يحددها وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لما نصت عليه المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. 9 - لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي والنظامي المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية. 10 - يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. 11 - لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. 12- يجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه والتهمة المنسوبة إليه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه. 13 - لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. 14 - للمتهم أن يقدم للمحقق أي طلب يراه أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيه. 15 - يجب ان يستجوب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق. 16 - يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة. 17 - يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ولا يجوز إبعاده من الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. 18 - للمتهم أن يقدم للمحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليضم إلى ملف القضية. 19 - يحق للمتهم طلب تمييز كل حكم صادر في حقه وتقديم اعتراضه عليه للمحكمة خلال المدة المحددة نظاماً. 20 - يفرج عن المتهم الموقوف في الحال إذا كان الحكم الصادر في حقه حكماً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه. 21 - يحق للمتهم طلب التعويض لقاء الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة. 22 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وللمتهم أو وكيله أو محاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق، ولا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة، التي عهد إليها بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية وعلى المحقق ورجال الضبط الجنائي أن يقدموا للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وان يمكن من الاطلاع على الأوراق، ولا يجوز رفض طلباته من دون مسوغ شرعي أو نظامي الفقرة 64، 70، 1/1 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والمادة ال19 من نظام المحاماة. * مستشار قانوني