أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم الحقوق والضمانات المقررة للمتهم في الأنظمة والتعليمات السعودية
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2006

1 - براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم شرعي، وألا يؤاخذ امرؤ إلا بنية ظاهرة مرجحة الإدانة، إذ الأصل براءة الذمم، ويجب أن يواجه المتهم بالتهمة وأدلتها، ويناقش فيها من دون تعرضه للتعذيب أو الضغط النفسي المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية.
2 - لا يجوز استيقاف الشخص إلا بتوافر شرط ذلك، وهو شبهة وريبة تظهر لرجل الشرطة تجعله يتدخل للكشف عن حقيقة الأمر المادة الأولى من لائحة أصول الاستيقاف وأيضاً لا يجوز اقتياد الفرد والحجز على حريته لأسباب غير مرجحة لتورطه، كالشكوى المقدمة من مجهول، ويجب التأكد من صحة أي شكوى قبل اتخاذ إجراء يتعرض لحرية الفرد ونحو ذلك من الضمانات.
3 - يجب عند القبض على المتهم تعريفه فوراً بما يأتي:
أ - أسباب القبض أو الإيقاف والتهمة المنسوبة إليه.
ب - أن له الاستعانة بوكيل أو محام.
ج - أن له الاتصال بمن يري لإبلاغه الفقرة 33/10 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
4 - توعد الأنظمة كل من يستغل وضعه الوظيفي في الحجز على حريات الناس والتدخل في شؤونهم، واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحته الشخصية، والتحكم على أفراد الرعية والافتئات على حق من حقوقهم الشخصية... الخ بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 كما نص نظام مديرية الأمن العام في المادة 231 على أن كل من تسبب في حبس شخص بلا مبرر وتسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من ضرر.
5 - لا يكون استدعاء المتهم المراد التحقيق معه أو غيره إلا بأمر كتابي صادر من المحقق المختص، وهذا الأمر لا يخول حامله ضبط المتهم وإحضاره قسراً لقسم الشرطة، إلا إذا نص فيه على ذلك وعلى مسؤولية من اصدره.
6 - لا يجوز في حكم النظام لرجل الشرطة أن يقبض على أي احد كان، إلا إذا توافرت الدلائل الكافية أو كان المقبوض عليه متلبساً بالجريمة أو إذا اكتشف رجل الشرطة فور استيقافه لأحد الأشخاص تورطه في جريمة ما، وعلى رجل الضبط إحاطة المقبوض عليه بالتهمة المسندة إليه فور القبض عليه وسؤاله عنها إلى غير ذلك من الأنظمة والتعليمات والقواعد الإجرائية التي تعبر عن حرص الدولة على صيانة حريات الناس وعدم التعرض لها إلا بمسوغ شرعي وفي حدود ما تبيحه الأنظمة.
7 - للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة يجب صيانتها، لا يجوز التعدي عليها إلا بموجب الأحوال التي يحددها النظام وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله، وما يوجد معه من أمتعة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى المادة 37 من النظام الأساسي للحكم والمادة ال40 من نظام الإجراءات الجزائية.
8 - لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في ألاماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية ولا يكون التوقيف إلا في الجرائم الكبيرة والتي يحددها وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لما نصت عليه المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
9 - لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي والنظامي المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية.
10 - يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
11 - لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
12- يجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه والتهمة المنسوبة إليه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه.
13 - لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها.
14 - للمتهم أن يقدم للمحقق أي طلب يراه أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيه.
15 - يجب ان يستجوب المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
16 - يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة.
17 - يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال ولا يجوز إبعاده من الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك.
18 - للمتهم أن يقدم للمحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليضم إلى ملف القضية.
19 - يحق للمتهم طلب تمييز كل حكم صادر في حقه وتقديم اعتراضه عليه للمحكمة خلال المدة المحددة نظاماً.
20 - يفرج عن المتهم الموقوف في الحال إذا كان الحكم الصادر في حقه حكماً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
21 - يحق للمتهم طلب التعويض لقاء الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.
22 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وللمتهم أو وكيله أو محاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق، ولا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة، التي عهد إليها بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية وعلى المحقق ورجال الضبط الجنائي أن يقدموا للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وان يمكن من الاطلاع على الأوراق، ولا يجوز رفض طلباته من دون مسوغ شرعي أو نظامي الفقرة 64، 70، 1/1 من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والمادة ال19 من نظام المحاماة.
* مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.