نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    عن العرب الإسرائيليين    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    همسات في آذان بعض الأزواج    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقبوض عليه لا يوقف أكثر من «24» ساعة
رئيس لجنة إعداد اللائحة التنفيذية والاجراءات الجزائية..
نشر في الرياض يوم 21 - 08 - 2005

أكد فضيلة الشيخ سليمان الماجد رئيس لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بوزارة العدل والقاضي بالمحكمة الكبرى بالإحساء أنه لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق ويجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه.
وأوضح فضيلته قائلاً: إن حقوق الإنسان في الإسلام محفوظة مكفولة لكل الرعايا سواء ما يتعلق بالنفس أو المال أو العرض أو العقل أو النسل والإنسان يتمتع بكامل حريته في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وصدور الأنظمة في مجال العدل واجراءاته ومنها نظام الإجراءات الجزائية إنما هو لمواكبة ما يستجد في حياة الناس وازياد حاجاتهم.
وأردف فضيلته: إن نظام الإجراءات الجزائية كفل حقوقاً كثيرة للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة - حسب مانصت عليه مواده في مواضع متفرقة - وأورد منها أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة كما لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً، أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي، بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي. كما يحظر النظام إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.
وأفاد فضيلته أن النظام نص على إنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما نصت على ذلك المادة (4) و (64) من النظام، وللمتهم أو وكيله أو محاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يُعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق ولكن إذا كان المتهم لا يرغب في الاستعانة بوكيل أو محام لأي سبب فله ذلك، لا يجبر على إقامة من يدافع عنه.
وألمح فضيلته لما تناوله نظام الإجراءات الجزائية من حقوق للسجين والموقوف موضحا انه كفل لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها كما للمتهم أن يقدم للمحقق أي طلب يراه أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.