أكد فضيلة الشيخ سليمان الماجد رئيس لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بوزارة العدل والقاضي بالمحكمة الكبرى بالإحساء أنه لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المحقق ويجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه. وأوضح فضيلته قائلاً: إن حقوق الإنسان في الإسلام محفوظة مكفولة لكل الرعايا سواء ما يتعلق بالنفس أو المال أو العرض أو العقل أو النسل والإنسان يتمتع بكامل حريته في إطار أحكام الشريعة الإسلامية وصدور الأنظمة في مجال العدل واجراءاته ومنها نظام الإجراءات الجزائية إنما هو لمواكبة ما يستجد في حياة الناس وازياد حاجاتهم. وأردف فضيلته: إن نظام الإجراءات الجزائية كفل حقوقاً كثيرة للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة - حسب مانصت عليه مواده في مواضع متفرقة - وأورد منها أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة كما لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً، أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي، بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي. كما يحظر النظام إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة. وأفاد فضيلته أن النظام نص على إنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما نصت على ذلك المادة (4) و (64) من النظام، وللمتهم أو وكيله أو محاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يُعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق ولكن إذا كان المتهم لا يرغب في الاستعانة بوكيل أو محام لأي سبب فله ذلك، لا يجبر على إقامة من يدافع عنه. وألمح فضيلته لما تناوله نظام الإجراءات الجزائية من حقوق للسجين والموقوف موضحا انه كفل لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها كما للمتهم أن يقدم للمحقق أي طلب يراه أثناء التحقيق، وعلى المحقق أن يفصل فيه.