مركز «إكثار وصون النمر العربي بالعُلا» يحصل على اعتماد دولي من جمعية (EAZA)    قصر الإليزيه: ماكرون سيزور لبنان «قريباً جداً»    إدارة الإطفاء بلوس أنجلوس: إصابات وتضرر أكثر من 1000 مبنى جراء حرائق الغابات    الرياض يتعادل إيجابياً مع الخليج في دوري روشن    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    القبض على مصري في جدة لترويجه «الشبو»    الدفاع المدني يدعو إلى ضبط سخانات المياه بشكل آمن    تحديد مصير نيمار مع الهلال    ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً" للعام الرابع على التوالي    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تطلق دليلاً شاملاً للمهن الإعلامية    أسرة «المساعيد» تحتفي بزواج ابنها الشاب وليد    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    ما ينفع لا ما يُعجب    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    ولي العهد عنوان المجد    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    نائب أمير حائل يتفقّد مشروع طريق «حائل - رفحاء»    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    أين تذهب هذا المساء؟    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    إنتاج السمن البري    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التسوية الواقية من الإفلاس
نشر في الحياة يوم 01 - 09 - 2005


أولاً: التعريف بلجنة التسوية الواقية من الإفلاس:
هي لجان تتولى اجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الاولى من نظام التسوية الواقية من الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 4-9-1416ه، وتشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط، يتولى احدهم رئاسة اللجنة، ويكون لديه دراية بالاحكام الشرعية والاجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية، ويكون للجنة امين سر يختاره رئيسها يتولى اعمالها الإدارية، وتكون اتعابها على حساب التاجر م1 من اللائحة التنفيذية.
ثانياً: اختصاصاتها:
محاولة اجراء الصلح الودي بين التاجر فرداً كان او شركة ودائنيه، اذا اضطربت اوضاعه المالية، على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه.
ثالثاً: الاجراءات المتبعة أمامها:
وفقاً لما نصت عليه المادة 4 من اللائحة التنفيذية تكون اجراءات الصلح الودي وفقاً لما يأتي:
1- يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة في مقر الغرفة، ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة في مكان آخر يحدده رئيسها.
2- يقوم امين سر اللجنة باخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه في الموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب.
ج - يجوز للجنة دعوة التاجر إلى اجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها الزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب.
د - يجوز للجنة الانتقال لمعاينة اموال التاجر والضمانات التي يقدمها، ولها ان تنيب احد اعضائها لاجراء ذلك في حضور التاجر طالب الصلح وارشاده.
ه - يجوز ان يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر، او تقسيطها او تأجيل مواعيد استحقاقها، او الابراء من جزء منها، او اتخاذ الاجراءات التي يتفق عليها الاطراف في شأن ادارة اعمال طالب الصلح التجارية او الاشراف عليها او هذه الامور مجتمعة او غيرها.
و - يتم اثبات ما اتفق عليه الاطراف في شأن الصلح الودي، والاسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح، يوقعها رئيس اللجنة وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودائنوه، وتكون هذه الوثيقة ملزمة للاطراف الموقعة عليها، ويسلم كل طرف نسخة منها.
ز - في حال عدم اتفاق الاطراف على الصلح الودي، يتم اثبات ذلك في محضر اللجنة واسباب الخلاف بينهم، واقوال كل طرف تفصيلاً، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والاطراف الحاضرين.
ح - يحيل رئيس اللجنة، اوراق الموضوع الى وزارة التجارة والصناعة خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة وللوزير اعادة الاوراق الى اللجنة لاتخاذ ما يراه من اجراءات لاتمام الصلح بين الاطراف.
ط - يبقى التاجر طوال فترة اجراءات الصلح الودي قائماً على ادارة امواله، ومع ذلك يجوز للجنة بناء على طلب احد الدائنين دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه، ولها ان تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه، فاذا اصر او استمر على القيام بهذا التصرف، كان للجنة ان تصدر قراراً بقفل اجراءات الصلح الودي.
ي - لا يسري الصلح الودي الا على الدائنين الذين اشتركوا في اجراءاته ووافقوا عليه.
ك - يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف اجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر وذلك لحين انتهاء اجراءات الصلح الودي.
النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي
لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي: هي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار م 23 من اللائحة التنفيذية للنظام ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصاتها
أ- النظر في الدعاوى التي يرفعها إليها ممثل الادعاء العام ضد المستثمرين المخالفين لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية.
ب- إصدار توصياتها بالعقوبات المحددة في المادة الثانية عشرة من النظام في حق المستثمر المخالف بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ورفعها إلى مجلس الإدارة وذلك لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه في شأنها.
ثالثاً: الإجراءات المتبعة أمامها:
أ- تنظر اللجنة في الدعوى وتبلغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل.
ب- عند حضور المستثمر الأجنبي أو من يمثله نظاماً تأخذ اللجنة إفادته الخطية عن المخالفات المبينة في لائحة ممثل الادعاء ويوقع على محضر الضبط.
ج- إذا ثبتت صحة تبليغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة وتخلف عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة نظر الدعوى، ويعد المستثمر الأجنبي حاضراً إذا حضر في جلسة واحدة ثم تخلف عن بقية الجلسات.
د- إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى فعليها أن تحيلها إلى الجهات المختصة بنظرها، ثم تفصل في المخالفة ما لم يتوقف الفصل فيها على الحكم في عقوبة الجريمة أولاً.
للمستثمر الذي صدر في حقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م24 من اللائحة.
و- ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م 25 من اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.