أمير القصيم يستقبل سفير أوكرانيا    الجامعة العربية تعقد مؤتمرًا دوليًا بالأردن حول دور المجتمع الدولي في تعزيز حقوق الطفل الفلسطيني    أمير الشرقية يفتتح فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي    انطلاق أعمال الملتقى البحري الثالث في المنطقة الشرقية بمشاركة 42 متحدثًا من 25 دولة    هوكشتاين متفائل من بيروت: هناك فرصة جدية لوقف النار    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي إلى 43972 شهيدًا    محمد بن عبدالعزيز يطلع على جهود تعليم جازان لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني    مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية للحرمين وهيئة العناية بهما    محافظ الخرج يكرم مركز التأهيل الشامل للإناث    مجمع الملك فهد يطلق "خط الجليل" للمصاحف    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود مجلس الجمعيات الأهلية    في اليوم ال1000 لحرب أوكرانيا.. روسيا إلى عقيدة نووية جديدة    الهويّة السعوديّة: ماضي ومستقبل    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للطلبة الدوليين    تقرير كي بي إم جي: بناء الحوكمة من أجل مستقبل صناعي مستدام في السعودية وخارجها    مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الأحد القادم    أمير تبوك يستقبل المواطن ممدوح العطوي المتنازل عن قاتل أخيه    «السعودية للكهرباء» و«أكوا باور» و«كوريا للطاقة» توقع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي «رماح 1» و«النعيرية 1»    التشكيلة الرسمية لمنتخب السعودية أمام اندونيسيا    القبض على مواطن لترويجه 44 كيلوجراما من الحشيش في عسير    انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2024 تحت شعار "الإعلام واقع ومسؤولية"..غداً    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2623.54 دولارًا للأوقية    سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة    منتدى الرياض الاقتصادي يطلق حلولاً مبتكرة    «الجامعة العربية» تدعم إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع    دراسة: القراء يفضلون شعر «الذكاء» على قصائد شكسبير!    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي    رينارد في المؤتمر الصحفي: جاهزون لإندونيسيا وهدفنا النقاط    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة منتخب إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم    الخليج يواجه الشباب البحريني في ربع نهائي "آسيوية اليد"    «عكاظ» تكشف تفاصيل 16 سؤالاً لوزارة التعليم حول «الرخصة»    9,300 مستفيد من صندوق النفقة في عام    الأخضر السعودي تحت 19 يتغلّب على البحرين في ختام معسكر الشرقية    وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان آفاق التعاون العسكري    انعقاد أولى الجلسات الحوارية في المؤتمر الوطني للجودة    العتودي الحارس الأخير لفن الزيفه بجازان    اتهامات تلاحق كاتباً باستغلال معاناة مريضة ونشرها دون موافقتها    بعد سيلين ولوبيز وكاميلا.. العالمي هوبكنز يعزف في الرياض    الأخضر «كعبه عالي» على الأحمر    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1 %    إصابات الربو في الطفولة تهدد الذاكرة    بيع ساعة أثرية مقابل 2 مليون دولار    لبنان نحو السلام    (إندونيسيا وشعبية تايسون وكلاي)    الاختيار الواعي    صنعة بلا منفعة    وزير الدفاع يلتقي حاكم ولاية إنديانا الأمريكية    مرحلة الردع المتصاعد    رسالة عظيمة    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    ChatGPT يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي    سعادة الآخرين كرم اجتماعي    المملكة ومكافحة مضادات الميكروبات !    الاكتناز    البرتقال مدخل لإنقاص الوزن    إطلاق كائنات فطرية بمتنزه الأحساء    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التسوية الواقية من الإفلاس
نشر في الحياة يوم 01 - 09 - 2005


أولاً: التعريف بلجنة التسوية الواقية من الإفلاس:
هي لجان تتولى اجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الاولى من نظام التسوية الواقية من الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 4-9-1416ه، وتشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط، يتولى احدهم رئاسة اللجنة، ويكون لديه دراية بالاحكام الشرعية والاجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية، ويكون للجنة امين سر يختاره رئيسها يتولى اعمالها الإدارية، وتكون اتعابها على حساب التاجر م1 من اللائحة التنفيذية.
ثانياً: اختصاصاتها:
محاولة اجراء الصلح الودي بين التاجر فرداً كان او شركة ودائنيه، اذا اضطربت اوضاعه المالية، على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه.
ثالثاً: الاجراءات المتبعة أمامها:
وفقاً لما نصت عليه المادة 4 من اللائحة التنفيذية تكون اجراءات الصلح الودي وفقاً لما يأتي:
1- يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة في مقر الغرفة، ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة في مكان آخر يحدده رئيسها.
2- يقوم امين سر اللجنة باخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه في الموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب.
ج - يجوز للجنة دعوة التاجر إلى اجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها الزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب.
د - يجوز للجنة الانتقال لمعاينة اموال التاجر والضمانات التي يقدمها، ولها ان تنيب احد اعضائها لاجراء ذلك في حضور التاجر طالب الصلح وارشاده.
ه - يجوز ان يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر، او تقسيطها او تأجيل مواعيد استحقاقها، او الابراء من جزء منها، او اتخاذ الاجراءات التي يتفق عليها الاطراف في شأن ادارة اعمال طالب الصلح التجارية او الاشراف عليها او هذه الامور مجتمعة او غيرها.
و - يتم اثبات ما اتفق عليه الاطراف في شأن الصلح الودي، والاسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح، يوقعها رئيس اللجنة وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودائنوه، وتكون هذه الوثيقة ملزمة للاطراف الموقعة عليها، ويسلم كل طرف نسخة منها.
ز - في حال عدم اتفاق الاطراف على الصلح الودي، يتم اثبات ذلك في محضر اللجنة واسباب الخلاف بينهم، واقوال كل طرف تفصيلاً، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والاطراف الحاضرين.
ح - يحيل رئيس اللجنة، اوراق الموضوع الى وزارة التجارة والصناعة خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة وللوزير اعادة الاوراق الى اللجنة لاتخاذ ما يراه من اجراءات لاتمام الصلح بين الاطراف.
ط - يبقى التاجر طوال فترة اجراءات الصلح الودي قائماً على ادارة امواله، ومع ذلك يجوز للجنة بناء على طلب احد الدائنين دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه، ولها ان تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه، فاذا اصر او استمر على القيام بهذا التصرف، كان للجنة ان تصدر قراراً بقفل اجراءات الصلح الودي.
ي - لا يسري الصلح الودي الا على الدائنين الذين اشتركوا في اجراءاته ووافقوا عليه.
ك - يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف اجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر وذلك لحين انتهاء اجراءات الصلح الودي.
النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي
لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي: هي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار م 23 من اللائحة التنفيذية للنظام ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصاتها
أ- النظر في الدعاوى التي يرفعها إليها ممثل الادعاء العام ضد المستثمرين المخالفين لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية.
ب- إصدار توصياتها بالعقوبات المحددة في المادة الثانية عشرة من النظام في حق المستثمر المخالف بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ورفعها إلى مجلس الإدارة وذلك لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه في شأنها.
ثالثاً: الإجراءات المتبعة أمامها:
أ- تنظر اللجنة في الدعوى وتبلغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل.
ب- عند حضور المستثمر الأجنبي أو من يمثله نظاماً تأخذ اللجنة إفادته الخطية عن المخالفات المبينة في لائحة ممثل الادعاء ويوقع على محضر الضبط.
ج- إذا ثبتت صحة تبليغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة وتخلف عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة نظر الدعوى، ويعد المستثمر الأجنبي حاضراً إذا حضر في جلسة واحدة ثم تخلف عن بقية الجلسات.
د- إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى فعليها أن تحيلها إلى الجهات المختصة بنظرها، ثم تفصل في المخالفة ما لم يتوقف الفصل فيها على الحكم في عقوبة الجريمة أولاً.
للمستثمر الذي صدر في حقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م24 من اللائحة.
و- ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م 25 من اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.