ارتداداته السلبية على أمريكا أولاً.. تسونامي الرسوم يهز الاقتصاد العالمي    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التسوية الواقية من الإفلاس
نشر في الحياة يوم 01 - 09 - 2005


أولاً: التعريف بلجنة التسوية الواقية من الإفلاس:
هي لجان تتولى اجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الاولى من نظام التسوية الواقية من الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 4-9-1416ه، وتشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط، يتولى احدهم رئاسة اللجنة، ويكون لديه دراية بالاحكام الشرعية والاجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية، ويكون للجنة امين سر يختاره رئيسها يتولى اعمالها الإدارية، وتكون اتعابها على حساب التاجر م1 من اللائحة التنفيذية.
ثانياً: اختصاصاتها:
محاولة اجراء الصلح الودي بين التاجر فرداً كان او شركة ودائنيه، اذا اضطربت اوضاعه المالية، على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه.
ثالثاً: الاجراءات المتبعة أمامها:
وفقاً لما نصت عليه المادة 4 من اللائحة التنفيذية تكون اجراءات الصلح الودي وفقاً لما يأتي:
1- يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة في مقر الغرفة، ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة في مكان آخر يحدده رئيسها.
2- يقوم امين سر اللجنة باخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه في الموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب.
ج - يجوز للجنة دعوة التاجر إلى اجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها الزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب.
د - يجوز للجنة الانتقال لمعاينة اموال التاجر والضمانات التي يقدمها، ولها ان تنيب احد اعضائها لاجراء ذلك في حضور التاجر طالب الصلح وارشاده.
ه - يجوز ان يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر، او تقسيطها او تأجيل مواعيد استحقاقها، او الابراء من جزء منها، او اتخاذ الاجراءات التي يتفق عليها الاطراف في شأن ادارة اعمال طالب الصلح التجارية او الاشراف عليها او هذه الامور مجتمعة او غيرها.
و - يتم اثبات ما اتفق عليه الاطراف في شأن الصلح الودي، والاسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح، يوقعها رئيس اللجنة وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودائنوه، وتكون هذه الوثيقة ملزمة للاطراف الموقعة عليها، ويسلم كل طرف نسخة منها.
ز - في حال عدم اتفاق الاطراف على الصلح الودي، يتم اثبات ذلك في محضر اللجنة واسباب الخلاف بينهم، واقوال كل طرف تفصيلاً، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والاطراف الحاضرين.
ح - يحيل رئيس اللجنة، اوراق الموضوع الى وزارة التجارة والصناعة خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة وذلك لعرضها على وزير التجارة والصناعة وللوزير اعادة الاوراق الى اللجنة لاتخاذ ما يراه من اجراءات لاتمام الصلح بين الاطراف.
ط - يبقى التاجر طوال فترة اجراءات الصلح الودي قائماً على ادارة امواله، ومع ذلك يجوز للجنة بناء على طلب احد الدائنين دعوة التاجر لمناقشته في بعض التصرفات الصادرة عنه، ولها ان تطلب منه الامتناع عن أي تصرف يضر بدائنيه، فاذا اصر او استمر على القيام بهذا التصرف، كان للجنة ان تصدر قراراً بقفل اجراءات الصلح الودي.
ي - لا يسري الصلح الودي الا على الدائنين الذين اشتركوا في اجراءاته ووافقوا عليه.
ك - يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف اجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر وذلك لحين انتهاء اجراءات الصلح الودي.
النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي
لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي: هي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار م 23 من اللائحة التنفيذية للنظام ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصاتها
أ- النظر في الدعاوى التي يرفعها إليها ممثل الادعاء العام ضد المستثمرين المخالفين لأحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية.
ب- إصدار توصياتها بالعقوبات المحددة في المادة الثانية عشرة من النظام في حق المستثمر المخالف بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ورفعها إلى مجلس الإدارة وذلك لاعتمادها أو اتخاذ ما يراه في شأنها.
ثالثاً: الإجراءات المتبعة أمامها:
أ- تنظر اللجنة في الدعوى وتبلغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل.
ب- عند حضور المستثمر الأجنبي أو من يمثله نظاماً تأخذ اللجنة إفادته الخطية عن المخالفات المبينة في لائحة ممثل الادعاء ويوقع على محضر الضبط.
ج- إذا ثبتت صحة تبليغ المستثمر الأجنبي بموعد الجلسة وتخلف عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة نظر الدعوى، ويعد المستثمر الأجنبي حاضراً إذا حضر في جلسة واحدة ثم تخلف عن بقية الجلسات.
د- إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى فعليها أن تحيلها إلى الجهات المختصة بنظرها، ثم تفصل في المخالفة ما لم يتوقف الفصل فيها على الحكم في عقوبة الجريمة أولاً.
للمستثمر الذي صدر في حقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م24 من اللائحة.
و- ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار م 25 من اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.