الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    فلكية جدة : "القمر العملاق" يزين سماء المملكة اليوم    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية الفرنسية بشأن تطوير العلا    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    موقف ريال مدريد من ضم ثنائي منتخب ألمانيا    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    الاعلان عن شكل كأس العالم للأندية الجديد    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    مقياس سميث للحسد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم مصادرة الاستثمارات إلا بحكم قضائي.. والتعويض "العادل" لنزع الملكية
اعتماد لائحة تنظيم الاستثمار الأجنبي بالمملكة
نشر في اليوم يوم 09 - 08 - 2002

اعتمد رئيس مجلس الادارة - محافظة الهيئة العامة للاستثمار سمو الامير عبدالله بن فيصل بن تركى ال سعود اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبى الصادرة بتاريخ 15 / 5 / 1421ه .
وفيما يلى نص اللائحة
أولا: تعريفات
المادة الاولى
لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للالفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلال ذلك المجلس المجلس الاقتصادى الاعلى. مجلس الادارة مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.
رئيس مجلس الادارة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار.
المحافظ محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
الهيئة الهيئة العامة للاستثمار.
المستثمر الاجنبى الشخص الطبيعى الذى لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتبارى الذى لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
الاستثمار الاجنبى توظيف رأس المال فى نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة.
رأس المال الاجنبى يقصد برأس المال الاجنبى فى النظام وهذه اللائحة على سبيل المثال وليس الحصر الاموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبى
1 - النقود والاوراق المالية والاوراق التجارية.
2 - أرباح الاستثمار الاجنبى اذا تم توظيفها فى زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو اقامة مشاريع جديدة.
3 - الالات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الانتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.
4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الادارية وأساليب الانتاج.
النظام نظام الاستثمار الاجنبى
منشآت السلع المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية.
منشآت الخدمات مشروعات الخدمات والمقاولات.
اللائحة اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبى.
المركز مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.
ثانيا: مجالات الاستثمار
المادة الثانية..
.. تختص الهيئة بالترخيص لاى استثمار لرأس المال الاجنبى فى المملكة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وفى جميع الانشطة الاستثمارية عدا الانشطة المستثناة بموجب المادة الثالثة من النظام.
المادة الثالثة..
.. يقوم مجلس الادارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الانشطة المستثناة من الاستثمار الاجنبى بغرض تقليصها ويرفعها الى المجلس للنظر فى اقرارها.
المادة الرابعة..
.. يجوز أن تكون الاستثمارات الاجنبية التى يرخص لها للعمل طبقا لاحكام النظام وهذه اللائحة باحدى الصورتين الاتيتين..
1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطنى ومستثمر أجنبى.
2 - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبى.
ثالثا.. المزايا والحوافز والضمانات..
المادة الخامسة..
تتمتع منشآت الاستثمار الاجنبى بالمزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال..
1 - الحوافز المنصوص عليها فى نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
الصادر بالمرسوم الملكى رقم 50 وتاريخ 23 / 12 / 1381ه.
2 - تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن
العاملين لديه وفقا لاحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 15 / وتاريخ 17 / 4 / 1421ه.
3 - المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى واتفاقيات
تشجيع وحماية الاستثمارات التى تبرمها المملكة.
4 - عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلا أو جزءا الا بحكم قضائى أو نزع
ملكيتها كلا أو جزءا الا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
5 - اعادة نصيب المستثمر الاجنبى من بيع حصته أو من فائض التصفية أو
الارباح التى حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة
أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأى التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
6 - حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم.
7 - كفالة المستثمر الاجنبى وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.
8 - الحصول على القروض الصناعية وفقا لاحكام صندوق التنمية الصناعية.
9 -/ ترحيل الخسائر التى تحققها المنشأة الى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التى تحقق المنشأة أرباحا فيها.
رابعا: شروط وضوابط الترخيص..
المادة السادسة..
.. شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الاجنبى..
1 - عدم ورود النشاط الاستثمارى المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الانشطة المستثناة من الاستثمار الاجنبى.
2 - أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد انتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة وفى حالة عدم وجود تلك الانظمة يتم الاعتماد على اجازة أنظمة الاتحاد الاوروبى أو الولايات المتحدة الامريكية أو اليابان.
3 - أ.. ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودى بالنسبة للمنشآت الزراعية.
ب-.. ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودى بالنسبة للمنشآت الصناعية.
ج-.. ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليونى ريال سعودى بالنسبة للمنشآت الاخرى وفقا لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الادارة.
ويجوز لمجلس الادارة تخفيض الحد الادنى لرأس المال المستثمر فى المشروعات المنشأة فى مناطق يحددها أو فى مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير.
4 - ألا يكون المستثمر الاجنبى قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لاحكام هذا النظام.
5 - ألا يكون المستثمر الاجنبى قد حكم عليه سابقا فى مخالفات مالية أو تجارية سواء فى المملكة أو بلدان أخرى.
6 - ألا يؤدى منح الترخيص الى مخالفة اتفاقية دولية أو اقليمية وقعتها المملكة.
المادة السابعة..
.. يجوز للمستثمر الاجنبى الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقا للضوابط التالية..
1 - أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذه اللائحة.
2 - أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم.
3 - يقوم مجلس الادارة باعادة النظر فى هذه الضوابط بصورة دورية أو
عندما تقتضي الحاجة.
المادة الثامنة..
.. يجوز للمستثمر الاجنبى شراء منشآت استثمار محلى أو أجنبى مشترك أو تملك حصص بها على أن تتوافر بشأنه الشروط الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة.
خامسا: اجراءات الترخيص..
المادة التاسعة..
.. تعد الهيئة دليلا للاستثمار يتضمن وصفا لاجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاوءها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التى يحتاجها المستثمر اضافة الى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التى سيتمتع بها المستثمر الاجنبى كما يشمل الدليل معلومات وافية عما يأتى..
1 - نظام الاستثمار الاجنبى ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.
2 - تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية.
3 - نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
4 - نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.
5 - نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
6 - أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك.
7 - نظام المرافعات الشرعية.
8 - نظام الاجراءات الجزائية.
9 - نظام المحاماة.
10 - أنظمة الشركات السجل التجارى.. الغش التجارى.. مراقبة البنوك.
11 - أنظمة حماية الملكية الفكرية نظام العلامات التجارية.. نظام حماية حقوق المؤلف.. نظام براءات الاختراع .
12 - نظام الاقامة..
.. ويفرد الدليل جزءا خاصا عن العادات الاجتماعية بالمملكة ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دورى.
المادة العاشرة..
.. تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الاجنبى الى وحدة استقبال الطلبات بالمركز على النموذج المعد لذلك مستوفيا البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار وموقعا عليه من طالب الترخيص أو وكيله ويشعر المركز طالب الترخيص بايصال استلام كتابى أو الكترونى متضمنا رقم قيد الطلب وتاريخه.
المادة الحادية عشرة..
.. يجوز للهيئة قبول طلبات التراخيص والوثائق التى تصلها مكتملة عن طريق البريد أو البريد الالكترونى أو الفاكس واصدار قرار الترخيص على ألا يتم تسليمه الا بعد الحصول على الوثائق الاصلية فى الحالات التى تستلزم ذلك.
المادة الثانية عشرة..
يتم البت فى الطلبات المقدمة وفقا للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الادارة من قرارات ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه خلال ثلاثين يوما ولا تحتسب أيام عطلات الاعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة.
المادة الثالثة عشرة..
.. يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التى تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل أو باستخدام البريد الالكترونى أو بأى وسيلة أخرى يتحقق بها الابلاغ.
المادة الرابعة عشرة..
.. اذا رفضت الهيئة طلب الترخيص أو تعديله فيجب أن يكون رفضها مسببا ويحق للمستثمر الاجنبى الاعتراض لدى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض.
المادة الخامسة عشرة..
.. ينظر مجلس الادارة فى الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه واذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
سادسا: التزامات المستثمر الاجنبى..
المادة السادسة عشرة..
.. يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالاجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقا للجدول الزمنى المقدم من قبله للهيئة وعلى الهيئة اذا أبدى المستثمر أسبابا معقولة حالت دون اتخاذ الاجراءات التنفيذية لممارسة النشاط تمديد الفترة المحددة بهذا الجدول لمدة أو مدد لا تتجاوز السنة فى مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهلة لاكثر من سنة الا بقرار من مجلس الادارة.
المادة السابعة عشرة..
.. فى الحالات التى لا توافق فيها الهيئة على طلبات تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمنى والحالات التى يثبت فيها عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة يجوز لمجلس الادارة الغاء الترخيص نهائيا ويتحمل المستثمر الذى يلغى ترخيصه تبعات هذا الالغاء.
المادة الثامنة عشرة
.. يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والاغراض الاساسية الصادر بها الترخيص ولا يجوز ادخال تعديلات عليها الا بموافقة الهيئة.
المادة التاسعة عشرة..
.. يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها باتباع نظام محاسبى معتمد لمنشآتهم وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها وتقديم ما تطلبه الهيئة من احصاءات وبيانات عنها..
سابعا: المخالفات..
المادة العشرون..
.. لموظفى الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الاوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات واعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها الى المحافظ أو من ينيبه ويجب على موظفى الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التى يطلعون عليها.
المادة الحادية والعشرون..
.. يصدر مجلس الادارة لائحة بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص وقواعد تطبيقها وتطبيق الجزاءات الواردة فيها.
المادة الثانية والعشرون..
.. تبلغ الهيئة المستثمر الاجنبى كتابة عند مخالفته أحكام هذا النظام ولائحته وشروط الترخيص وتمنحه فترة زمنية تحددها لائحة المخالفات والجزاءات لازالة المخالفة فان لم يقم بذلك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى لائحة المخالفات والجزاءات.
المادة الثالثة والعشرون..
.. يشكل مجلس الادارة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الاقل يكون من بينهم مستشار قانونى ويضع القواعد والاجراءات اللازمة لسير عملها تكون مهمتها النظر فى مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وعلى اللجنة سماع أقوال ودفاع من تنسب اليهم تلك المخالفات واقتراح ما تراه وفقا لما هو محدد بالنظام ولائحة المخالفات والجزاءات ويصدر قرار العقوبة من مجلس الادارة.
المادة الرابعة والعشرون..
.. للمستثمر الذى صدر بحقه قرار العقوبة وفقا للمادة الثالثة والعشرون الاعتراض لدى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
المادة الخامسة والعشرون..
.. ينظر مجلس الادارة فى الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه واذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ثامنا: لجنة تسوية الخلافات..
المادة السادسة والعشرون..
.. يشكل مجلس الادارة وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الاقل تسمى // لجنة تسوية منازعات الاستثمار // للنظر فى المنازعات التى تنشأ بين المستثمر الاجنبى وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام تعمل على تسوية المنازعة وديا فاذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائيا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكى رقم // 46 // وتاريخ 12 / 7 / 1403ه ولائحته التنفيذية وتعتبر هذه اللجنة هى المقصودة بالجهة المختصة أصلا بنظر النزاع المنصوص عليها فى نظام التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.