حالة انتظار في الأهلي بسبب ميندي    تشكيل النصر المتوقع أمام الخلود اليوم في دوري روشن    عنيزة تحتضن لقاء "ليلة مراسم الرمضانية" بمشاركة نخبة من إعلاميي القصيم    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    ارتفاع أسعار النفط    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    تصدع الأرض ..صمام الأمان    عَلَم التوحيد    رمضان والحنين..!    لا منتصر بحرب الرسوم    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    حمدالله يقود الشباب لاكتساح العروبة    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بغرفة جدة تحذر من (التدليس) في اجتماع مع المحامين والمحاسبين
نشر في البلاد يوم 10 - 01 - 2009

عقدت لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لقاء تعريفيا بمقر قاعة الفضل بالغرفة بحضور رئيسها الدكتور باسم عالم وأعضاء اللجنة وعدد من المحاميين والمحاسبين القانونيين وممثلي الجهات الحكومية وبعض الشركات بهدف التعرف على نظام التسوية الواقية من الإفلاس ولائحته التنفيذية التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (طيب الله ثراه) وطبقا للأمر السامي بعد قرار مجلس الوزراء في عام 1416ه.
وأكد رئيس لجنة الصلح الواقي من الإفلاس الدكتور باسم عالم أن المشاركين في اللقاء أكدوا على أن النظام يسمح لكل تاجر فردا كان أو شركة اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذا تعذر إجراء الصلح الودي أو رأي التاجر أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية وشروط التسوية التي يقترحها ووسائل تنفيذها إن وجدت وأن يرفق بيانا تفصيلياً بأمواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية وبياناً بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها إن وجدت وإقراراً من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها.
وأشار إلى أن النظام بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى وينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية أصدر قراراً بافتتاح لإجراءات التسوية يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويجوز لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه كما يجوز له أن يندب خبيراً أو أكثر على نفقة المدين لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها .
وقال: يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ولا يجوز له بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً أو رهنا أو كفالة أو أن يتبرع بشيء من ماله أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين ولا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين كما لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها.
وأضاف يقول : يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون أو تأجيل مواعيد استحقاقها أو الإبراء من جزء منها أو هذه الأمور مجتمعة كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة وتحديد اختصاصاته وتسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية ولم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها ولا تسري على ديون النفقة ولا على الديون الممتازة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية ويظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون.
فيما بين المدير التنفيذي لمجلس جدة للأعمال بغرفة جدة يوسف خراز أن النظام ينص على أنه توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب ولكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها كما أن لكل ذي مصلحة طلب أبطال التسوية إذا اكتشف بعد التصديق عليها من ديوان المظالم وجود تدليس من جانب المدين وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو اصطناع الديون أو تعمد المبالغة في تقديرها ويترتب على الحكم بأبطال التسوية إشهار إفلاس المدين.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية يجوز للتاجر أن يقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار.
وكشف خراز أن المادة الرابعة عشرة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس تنص على معاقبة المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية وإذا ترك عمداً بعض ديونه أو مكن دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية أو مغالياً في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت وإذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين وإذا كان المدين شركة فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت وكل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين وكل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.