بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي المعين لشركة مطارات القابضة    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    "البحر الأحمر السينمائي الدولي" يكشف عن أفلام "روائع عربية" للعام 2024    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    الطائرة الإغاثية السعودية ال 20 تصل إلى لبنان    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مشاريع تنموية تنفذها بلدية شري لتعزيز العمل البلدي لعام 2024م    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    صمت وحزن في معسكر هاريس.. وتبخر حلم الديمقراطيين    «الزكاة»: تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيش في 30 يوماً    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    اللسان العربي في خطر    بقعة صحافة من تلك الأيام    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بغرفة جدة تحذر من (التدليس) في اجتماع مع المحامين والمحاسبين
نشر في البلاد يوم 10 - 01 - 2009

عقدت لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لقاء تعريفيا بمقر قاعة الفضل بالغرفة بحضور رئيسها الدكتور باسم عالم وأعضاء اللجنة وعدد من المحاميين والمحاسبين القانونيين وممثلي الجهات الحكومية وبعض الشركات بهدف التعرف على نظام التسوية الواقية من الإفلاس ولائحته التنفيذية التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (طيب الله ثراه) وطبقا للأمر السامي بعد قرار مجلس الوزراء في عام 1416ه.
وأكد رئيس لجنة الصلح الواقي من الإفلاس الدكتور باسم عالم أن المشاركين في اللقاء أكدوا على أن النظام يسمح لكل تاجر فردا كان أو شركة اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذا تعذر إجراء الصلح الودي أو رأي التاجر أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية وشروط التسوية التي يقترحها ووسائل تنفيذها إن وجدت وأن يرفق بيانا تفصيلياً بأمواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية وبياناً بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها إن وجدت وإقراراً من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها.
وأشار إلى أن النظام بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى وينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية أصدر قراراً بافتتاح لإجراءات التسوية يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويجوز لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه كما يجوز له أن يندب خبيراً أو أكثر على نفقة المدين لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها .
وقال: يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ولا يجوز له بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً أو رهنا أو كفالة أو أن يتبرع بشيء من ماله أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين ولا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين كما لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها.
وأضاف يقول : يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون أو تأجيل مواعيد استحقاقها أو الإبراء من جزء منها أو هذه الأمور مجتمعة كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة وتحديد اختصاصاته وتسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية ولم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها ولا تسري على ديون النفقة ولا على الديون الممتازة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية ويظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون.
فيما بين المدير التنفيذي لمجلس جدة للأعمال بغرفة جدة يوسف خراز أن النظام ينص على أنه توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب ولكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها كما أن لكل ذي مصلحة طلب أبطال التسوية إذا اكتشف بعد التصديق عليها من ديوان المظالم وجود تدليس من جانب المدين وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو اصطناع الديون أو تعمد المبالغة في تقديرها ويترتب على الحكم بأبطال التسوية إشهار إفلاس المدين.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية يجوز للتاجر أن يقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار.
وكشف خراز أن المادة الرابعة عشرة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس تنص على معاقبة المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية وإذا ترك عمداً بعض ديونه أو مكن دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية أو مغالياً في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت وإذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين وإذا كان المدين شركة فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت وكل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين وكل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.