أبلغت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، المصانع الوطنية بلائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق المعتمدة من مجلس إدارة «مدن» ، والتي تتألف من 13مادة سيتم تطبيقها اعتبارا من 29/12/1434ه على 30مدينة صناعية منها 15 قائمة، و10تحت التطوير، وست أخرى تحت التصميم. وأكدت الهيئة للمستثمرين، وملاك القطاع الصناعي أن تطبيق اللائحة يأتي انطلاقا من حرص « مدن» على استمرار تطور بيئة العمل في المدن الصناعية، وتطبيق مبدأ العدل على الجميع من خلال اتباع إجراءات موحدة لكل المدن الصناعية. مبينة أن أهم ما تميزت به اللائحة هو معرفة نوع المخالفة بشكل دقيق، ومقدار الجزاء المحدد لها، إذ كفلت اللائحة الحق في الاعتراض على المخالفة لدى لجنة محايدة مختصة في كل مدينة صناعية يكون من بين أعضائها اثنان من المستثمرين في المدينة الصناعية يشاركان في اتخاذ القرار؛ للتأكد من ثبوت المخالفة وسلامة الإجراءات المتبعة في ضبطها. وبينت اللائحة أنه يجوز للهيئة في حالة عدم تعاون المخالف أن تطلبه عن طريق الإمارة أوالمحافظة لمراجعة الهيئة وتسديد المخالفة. مشيرة إلى أنه يحق لرئيس الهيئة أو من يفوضه تقدير الجزاءات على المخالفات التي لم يرد ذكرها في اللائحة. ففي حالة تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى تتم مضاعفة الجزاء بنسبة 100في المئة، وفي حالة التكرار للمرة الثالثة خلال ستة أشهر يضاعف الجزاء المضاعف بنسبة 100في المئة، مع إنذار بقطع الخدمات، وفي حالة التكرار للمرة الرابعة في نفس المدة يفسخ عقد الإيجار، ويشعر بإخلاء الموقع خلال مدة أقصاها سته أشهر من تاريخ إشعار الهيئة. وكشفت اللائحة عن أنه في حالة عدم معالجة المخالفة والامتناع عن التسديد خلال 30يوما من انتهاء المهلة المحددة فيحق للهيئة تحصيل مستحقاتها من أيه جهة حكومية، وفقا لأحكام نظام إيرادات الدولة، كما يحق للهيئة أيضا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة إيقاف الخدمات الصناعية مثل تجديد السجل التجاري، والترخيص الصناعي، واستقبال طلبات الإعفاء الجمركي عن المصانع المخالفة والممتنعه عن الوفاء بماهو مستحق من تعويضات وجزاءات . كما أوضحت اللائحة أنه في حالة المخالفات الكبيرة والخطيرة مثل: ضخ مياه صرف صحي لشبكة مياه الأمطار أو الشوارع المحيطة بالمصنع، أو البناء بدون رخصة، أو تلويث المنطقة المحيطه بالمصنع، تقوم الهئية بإصدار إشعار جزاء فوري، وأشارت اللائحة إلى التزام مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن المخالفة، بحيث يكون مسؤولا عن الضرر أوالتلف الذي يلحق المرفق. وأنه لا يتم تحويل استيفاء الإصلاح والجزاءات والتعويضات دون إحالة المخالف إلى المحكمة الإدارية لتوقيع جزاء أشد مثل السجن المنصوص عليه في أنطمة حماية البئية والمرافق العامة . وبينت المادة الحادية عشرة من اللائحة أنه يمنع المقاول من العمل إذا كان سبب المخالفة، وكذا فإنه يجوز بموافقة رئيس المجلس منع التعاقد معه مدة لا تزيد عن 12شهرا، ويحق للمخالف الاعتراض على المخالفة، وتقديم اعتراضه مكتوبا لإدارة المدينة الصناعية، أوعبر الموقع الإلكتروني خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إشعاره بالمخالفة، وفي حالة عدم توصل اللجنة إلى حل فإنه يجوز للمخالف التظلم أمام لجنة النظر في المنازعات المشكلة لدى الهئية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل فإنه يجوز للمخالف اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتظلم من القرار الصادر بحقه خلال 90يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفي حال عدم الالتزام بذلك يسقط حقه في المطالبة، فيما تشكل لجنة في كل مدينة صناعية مكونة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى ويكون من ضمن أعضائها عضوان من المستثمرين في المدينة الصناعية تكون مهمتها دراسة اعتراض المخالفين ويكون قرارها صحيحا بالأغلبية، ويختص المجلس بتفسير أحكام اللائحة وإصدار القرارات المكملة لها، ولدراسة اعترض الخالف يدفع المخالف 1000ريال مقابل خدمات إدارية على كل مخالفة معترض عليها، تصرف لأعمال اللجان المخصصة في كل مدينة، وتدفع قبل تقديم الاعتراض، وفق المدة المحددة للاعتراض، ويعاد المبلغ في حال صدور قرار اللجنة بعدم صحة المخالفة.