أجرى وزير التجارة عبدالله زينل تعديلات عاجلة على "نظام الرهن التجاري" الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم (6320) وتاريخ 18/6/1425ه، وحددت اللائحة التنفيذية “تلقت (المدينة) نسخة منها”، اشتراطات في الراهن وهي ضمن المادة الخامسة، وتنص على ان يكون الراهن مالكا للشئ المرهون ، وأن يكون أهلا للتصرف في الشئ المرهون، مشيرة “اللائحة” إلى انه على جميع الجهات المختصة التي تصدر صكوكا، أن تحدّث سجلات خاصة بالصكوك يفد فيها جميع البيانات بكل صك. وفيما يتعلق بالتسوية والوقاية من الافلاس حددت التعديلات إجراء الصلح الودي المنصوص عليه من النظام بتشكيل لجان بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، ويكون لديه دراية بالأحكام الشرعية، والإجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية والصناعية وتكون أتعابها على حساب التاجر، ولا تزيد عن 4في المائة من قيمة الديون المستحقة. وتنص اللائحة الجديدة على النحو التالي: مادة (1):يكون للألفاظ الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة، الديوان: ديوان المظالم، العدل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتفق الأطراف على حيازته للرهن، الصك لأمر: الأوراق التجارية (الكمبيالة السند لأمر الشيك). الصك الاسمي: الورقة المالية الإسمية من أسهم وسندات وحصص تأسيس وغيرها التي تحمل اسم مالكها. الصك لحامله: الأوراق التجارية التي لا تحمل اسم المستفيد، النظام: نظام الرهن التجاري، المركز: المركز الموحّد لتسجيل الرهون التابع لوزارة التجارة والصناعة. وفي المادة الثانية يشترط لخضوع عقد الرهن لأحكام النظام ما يلي: أن يكون الشيء المرهون محل عقد الرهن منقولاً سواء كان مادياً أو معنوياً، أن يكون توثيقاً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين. اما فيما يتعلق باشتراطات الشئ المرهون فقد حددت اللائحة فس المادة الثالثة : أن يكون مما يصح بيعه، أن يكون معيناً في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافياً للغرر والجهالة، أن يكون قابلاً للحيازة. وفي المادة الرابعة قالت اللائحة: الرهن يترتب ضماناً لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت، بشرط أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدَّين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدَّين. وحددت المادة الخامسة اشتراطات الرهن في الاتي : أن يكون مالكاً للشيء المرهون، أن يكون أهلاً للتصرف في الشيء المرهون. على ان يكون اسم الراهن, أو اسم مالك الحق المرهون، اسم المرتهن، مبلغ الدّين المضمون، تاريخ عقد الرهن وأجله.اسم العدل إن وُجِد.وهو ما حددته تعديلات المادة السادسة من اللائحة وفيما يتعلق بالدائن المرتهن قالت اللائحة المادة السابعة :على الدائن المرتهن أو العدل تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من شهادة تسجيله لدى الجهة المصدرة لصك الرهن. اما المدين الراهن فقالت المادة الثامنة على المدين الراهن والدائن المرتهن تسجيل الرهن لدى المركز الموحّد لتسجيل الرهون إذا لم يكن للشيء المرهون جهة مختصة بإصدار صك الرهن. اما المادة التاسعة فقالت : دون الإخلال بما ورد في المادة السادسة يجوز أن تدوّن البيانات الخاصة بالسجلات عن طريق الحاسب الآلي وفقاً لما يلي:أن يسمح النظام المتبع في معالجة المعلومات التي تدوّن على الحاسب الآلي بالتفتيش على هذه المعلومات في أي وقت، والحصول على بيانات (مخرجات) بشكل دقيق، أن تتوفر لدى الجهة وسائل الأمان الكافية التي تكفل الحفاظ على أمن وسلامة الأجهزة وبرامجها وأن يكون لديها ضوابط رقابية كافية تحول دون التلاعب في البرامج والمعلومات المثبتة على الحاسب الآلي (المدخلات والمخرجات) وأنه يمكن فحص ومراجعة الوسائل والضوابط، تكون الجهة التي تستخدم الحاسب الآلي وسجلاتها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن صحة البيانات. وتقول اللائحة في المادة العاشرة والخاصة بالحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية فيجب أن يكون عقد الرهن مكتوباً، يقيّد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، التأشير على الصكوك بحصول الرهن، على الدائن المرتهن أو العدل تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من الصك الاسمي المؤشر عليه بحصول الرهن اما المادة «11» والخاصة برهن تظهير الصك فتقول :أن يكون المظهر الحامل الشرعي للورقة، أن يكون التظهير كتابياً بأن يدوّن التظهير على الورقة ذاتها ويتحقق بعبارة (القيمة للرهن) أو (القيمة للضمان) أو أي عبارة تفيد هذا المعنى، على الدائن المرتهن أو العدل تزويد المركز الموحّد لتسجيل الرهون بنسخة من الصك المظهر بعد التظهير الكتابي عليه. أما المادة «12» فتنص على انه يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها وفقاً لما يلي:أن يكون عقد الرهن مكتوباً، أن يتضمن العقد رهن هذه الحقوق، أن يتم إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، أن يتم إشعار المركز الموحّد لتسجيل الرهون بحصول الرهن. ويكون الرهن نافذاً في حق الغير إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل ويتعيّن أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن. وهو ما ذكر في المادة ال»13» ، أما المادة (14) والمتعلقة بالحيازة للشئ المرهون فقالت المادة :إذا وضع الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي يُعيّنه المتعاقدان المال المرهون تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن ذلك الشيء أصبح في حيازته، أو إذا تسلّم صكاً يمثل الشيء المرهون، وكان هذا الصك يعطي الحائز دون غيره حق تسلم هذا الشيء. وتنتقل حيازة الحقوق الثابتة بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً، بشرط أن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن. حسب ما جاء في المادة «15» وفي المادة «16» إذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بالشروط التالية:أن يكون منصوصاً على الاستبدال في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل الذي يقدّمه المدين، أن لا يكون في هذا الاستبدال ضرر للحائز حسن النيّة الذي انتقل إليه المال المرهون. وعن طرق اثبات الشئ المرهون فحددت المادة «17»بأن يقوم الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون بتسليم المدين بناءً على طلبه إيصالاً يثبت فيه ما يلي: ماهية الشيء المرهون، نوعه، مقداره، وزنه (إذا كان يوزن)، الصفات المميّزة له. الوقاية من الإفلاس كما أجرى وزير التجارة تعديلات على نظام التسوية الواقية من الإفلاس: إذ تُعدّل المادة (1) لتصبح على النحو التالي: «تتولى إجراء الصلح الودي المنصوص عليه في المادة الأولى من النظام لجان تشكّل بقرار من وزير التجارة والصناعة، كل لجنة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، ويكون لديه دراية بالأحكام الشرعية، والإجراءات النظامية ذات الصلة، ويكون مقرها الغرفة التجارية والصناعية، ويكون للجنة أمين سر يختاره رئيسها يتولى أعمالها الإدارية، وتكون أتعابها على حساب التاجر، ولا تزيد عن 4في المائة من قيمة الديون المستحقة». تُعدّل الفقرة (ه) من المادة الثانية لتصبح على النحو التالي: «الدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده وما تم بشأنها، كما يلتزم التاجر بتقديم جميع المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وقبل تاريخ أول جلسة نظر أيهما أقرب». تُعدّل المادة (4) لتصبح على النحو التالي: «تكون إجراءات الصلح الودي وفقاً لما يلي: يحدد رئيس اللجنة موعداً لاجتماعها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، ويكون ميعاد الحضور أمام اللجنة في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون اجتماع اللجنة بمقر الغرفة ويجوز عند الحاجة عقد اجتماع اللجنة بمكان آخر يحدده رئيسها، يقوم أمين سر اللجنة بإخطار التاجر طالب الصلح ودائنيه بالموعد الذي تحدده اللجنة لنظر الطلب، يجوز للجنة دعوة التاجر لاجتماع خاص لمناقشته في طلبه، كما يجوز لها إلزامه بتقديم المستندات التي ترى لزومها للتأكد من جدية الطلب، يجوز للجنة الانتقال لمعاينة أموال التاجر، والضمانات التي يقدمها، ولها أن تنيب أحد أعضائها لإجراء ذلك بحضور التاجر طالب الصلح وإرشاده، يجوز أن يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر أو تقسيطها، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو اتخاذ الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف بشأن إدارة أعمال طالب الصلح التجارية أو الإشراف عليها، أو هذه الأمور مجتمعة أو غيرها، يتم إثبات ما اتفق عليه الأطراف بشأن الصلح الودي، والأسلوب الذي يتبع في هذا الشأن في وثيقة صلح يوقعها رئيس اللجنة وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودائنوه وتكون هذه الوثيقة ملزمة للأطراف الموقعة عليها ولبقية الدائنين إذا اشترك في إجراءاته ووافق عليه أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها ويسلم كل طرف نسخة منه، على اللجنة إنهاء أعمالها خلال مدة لا تزيد عن (120) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، في حالة عدم اتفاق الأطراف على الصلح الودي يتم إثبات ذلك بمحضر اللجنة، وأسباب الخلاف بينهم، وأقوال كل طرف تفصيلاً، ويوقع على المحضر من رئيس اللجنة وعضويها والأطراف الحاضرين. يحيل رئيس اللجنة أوراق الموضوع إلى وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة. بيع الشيء المرهون لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من الديوان ببيع الشيء المرهون في المادة 21 من اللائحة إلاّ بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني إن وُجِد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدّة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعيّن المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلاّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن. وحملت المواد من 22 إلى 30 مجموعة من اللوائح والبنود منها يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما الديوان بالمزاد العلني، إلاّ إذا عيّن الديوان طريقة أخرى للبيع. الدائن المرتهن يلتزم الدائن المرتهن والعدل باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون, وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية التزم الدائن المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها نظام الأوراق التجارية لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل، وهذا ما جاء في المادة ال»18» واشارت المادة 19 انه لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلاّ بإذن الراهن. وفي المادة 20بمواعيد الاستحقاق فقالت إذا لم يوفِ المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ أعذار المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدّم إلى الديوان الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه، في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله، وموافقة المدين الراهن على إيفاء الدين من قيمة الشيء المرهون فللمدين الراهن والدائن المرتهن الاتفاق على أن يقوم الدائن المرتهن بتسليم الشيء المرهون إلى عدل ليقوم ببيعه وتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن.