وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    فليك: برشلونة يتطور.. وفالفيردي: لامال لاعب استثنائي    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    ولي العهد عنوان المجد    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    النصر في منعطف الأخدود.. الفتح يخشى الوحدة.. الرياض يصطدم بالخليج    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ما ينفع لا ما يُعجب    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    نائب أمير تبوك يطلع على أداء الخدمات الصحية    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    دور سوريا المأمول!    بناء جيل رياضي للمستقبل !    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    تسونامي التعريفات وإلغاء الدولرة!    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    "منشآت" تنظّم جولة الامتياز التجاري في منطقة جازان    إنتاج السمن البري    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    المنتخب الجيد!    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قطر : تشكيل "محكمة الاسرة" للبت في المنازعات الزوجية
نشر في الحياة يوم 01 - 10 - 2011

في أحدث وأول تطور قانوني من نوعه، اعلنت قطر تشكيل"محكمة الأسرة"للنظر والفصل في منازعات الأسر والتركات. وتضمن"قانون الأسرة"الذي أصدره أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 301 مادة تناولت جوانب عدة بينها منع توثيق زواج الفتى قبل 18 عاما أو الفتاة قبل 16 عاما الا بموافقة الولي والتأكد من رضا الطرفين وبإذن من القاضي المختص.
ونصت المادة الثانية من القانون أن تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات دائرة أو اكثر في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف تسمى"محكمة الأسرة".
وتضمن القانون مواد عدة عن"أحكام الخطبة"و"عقد الزواج"و"أهلية الزوجين"و"أنواع الزواج"و"حقوق الزوجين"و"التفريق للعيب او المرض"وغيرها من أبواب تناولت الميراث والوصية وشروط الحضانة وغيرها، مشدداً على ضرورة أن يقدم طرفا العقد للموثق شهادة من الجهة المختصة الطبية عن خلوهما من الأمراض الوراثية، والأمراض التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة، لكن القانون أوضح أنه لا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في اتمامه.
قانون الأسرة الذي أصدره الامير أول من أمس حرم الزواج"بصفة موقتة"بالنسبة لسبع حالات بينها الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت احداهن في عدة، والمرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية، وزواج المسلمة بغير المسلم.
ونص القانون على حق المرأة في الفسخ، وقالت المادة 34 إنه"اذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تبين أنه غير كفء كان لكل من الزوجة أو وليها حق طلب الفسخ"، وشدد القانون على أن"المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت"وأنه"يجوز للمرأة الامتناع عن الدخول الى الزوج حتى تقبض معجل مهرها، واذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في رقبته".
ونص القانون على حقوق الزوجين المشتركة وبينها"حق استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي"، وبالنسبة للمرأة شدد على"عدم التعرض لأموالها الخاصة".
ونص القانون أيضا على الخلع، اذ حدد في باب"الفرقة بين الزوجين"أنها تتم"بارادة الزوج وتسمى طلاقا"، و"بتراضي الزوجين وتسمى مخالعة"، و"بحكم القضاء وتسمى فسخا"، و"بوفاة أحد الزوجين". وبالنسبة الى الطلاق سيقع"باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة"و"بالكناية اذا نوى الزوج ايقاع الطلاق".
وأوضح القانون معنى الخلع، مشيرا الى أنه اذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بينهما، وتندب لذلك حكمين لمباشرة الصلح خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، واذا لم يتوصل الزوجان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة في مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما".
ولوحظ أن القانون منح الزوجة حق"طلب التفريق"من زوجها بسبب غيابه عن موطنه أو محل اقامته لمدة سنة فأكثر، واذا عاد المفقود أو تبين أنه حي فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني غير عالم بحياة الأول. كما يحق للزوجة طلب التفريق اذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين، لكن لا يحكم بالتفريق في هذه الحالة الا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
وتحت عنوان"التفريق لإسلام الزوجة"جاء في المادة 155 أنه"اذا أسلمت الزوجة قبل الدخول، أو بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الاعذار له بالدخول في الاسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فان تعذر اسلامه فرق بينهما، واذا اسلم الزوجان أو أسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم، فان نكاحهما يظل صحيحا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.