نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    حكومة نتنياهو تناقش التسوية.. و20 غارة إسرائيلية على بيروت    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الغرافة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    مجلس الوزراء يقر ميزانية 2025 ب 1.184 تريليون ريال    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة لعام 2025    التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محامون»: تقدير مبلغ الخلع مفتوح... ولكن وفق ضوابط شرعية ونظامية
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2014

كشف محامٍ أن أعلى مبلغ «خلع» اطلع عليه كان مليون ريال، لافتاً إلى أنه غالباً لا يتجاوز مبلغ المهر. وقال المحامي محمد الجشي ل«الحياة»: «الخلع طلاق المرأة في مقابل عوض تلتزم به، والخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل وهو لباس لها، أما عند الفقهاء فهو أن يتفق الرجل والمرأة على الطلاق في مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها، لا يتجاوز ما دفعه لها من صداق»، مضيفاً أنه «لا فرق في إيجاب الخلع أن يكون من الزوج أو الزوجة، غير أن الفرقة لا تقع إلا بعد القبول، لأن الخلع عقد على الطلاق بعوض».
واستعرض المحامي الجشي آلية الخلع بأن «يطلّق الزوج زوجته بناء على رغبتها بعد أن تدفع له فدية في مقابل هذا الطلاق. قال تعالى: «فيما افتدت به». والفدية هي العوض الذي تبذله المرأة للزوج كي يطلق سراحها، وكل ما يصلح أن يكون مهراً يصلح أن يكون فدية، وكل ما لا يصلح أن يكون مهراً لا يصلح فدية»، مؤكداً أن «الفدية يجوز أن تكون بمقدار المهر أو أقل منه، أو أكثر بإجماع الفقهاء».
ومن الناحية القانونية، أوضح أن «الخلع في طبيعته عقد ثنائي، لأنه يقوم على اتفاق بين الزوج والزوجة على أن تدفع له الأخيرة مبلغاً لقاء طلاقها، ويتم ذلك بإيجاب وقبول يشترط فيه ما يشترط في إنشاء الطلاق بالنسبة للزوج، وما يشترط في عقود المعاوضة بالنسبة لكليهما، ومن هنا فالتكيف القانوني للخلع أنه كالطلاق على مال».
وحول الضرر الواقع على الزوجة قال الجشي: «يتمثل في حال الطلاق الخلعي في بذل المهر الذي قبضته من الزوج، وتنازلها عن نفقة عدتها ومؤخر صداقها إن وجد»، موضحاً أنه «في حال ثبوت ضرر يقع على الزوجة من الزوج، تقضي المحكمة بطلاق الزوجة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا بعقد ومهر جديدين»، لافتاً إلى أن «الزوج في معظم حالات الطلاق الخلعي يحاول التعسف أمام المحكمة، ويطلب مبالغ كبيرة، متعللاً بمصاريف الفرح وتجهيز البيت وخلافه، وفي الغالب تتصدى له المحكمة، وتكتفي ببذل المهر فقط».
بدوره، أوضح عضو منظمة العفو الدولية المحامي خالد الشهراني ل«الحياة»، أن مفهوم الطلاق الخلعي هو أن «يحق للمرأة شرعاً طلب تفريقها عن زوجها أو خلعه على عوض، أي أن المرأة إذا كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه من حقوقه الشرعية المقررة شرعاً، كي لا تكون عاصية بمنعه، تفتدي نفسها منه، سواء أكان هذا الكره لخُلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه».
واستقبل مكتب المحامي الشهراني «حالات خلع كثيرة، ومنها من حكم بالعوض، ومنها ما صدرت فيها أحكام بالطلاق من دون عوض، وهذا يتوقف على تقدير القاضي ناظر القضية، وذلك من حيث مدة الزواج، ومدى استمتاع الزوج بزوجته، وكذلك إذا كان هناك أبناء قامت بخدمتهم طوال فترة الزواج».
وحول وقوع ضرر مادي على الزوجة، ذكر أنه «لا يوجد أي أضرار مادية، طالما أن الزوجة هي التي أرادت أن تفتدي نفسها من زوجها، لأن الضرر غالباً ما يقع على الزوج الذي تكلف أعباء الزواج ومصروفاته، ثم يفاجأ بالزوجة تطالبه بالخلع بعد الزواج بفترة قصيرة، ما سيدفعه للزواج من أخرى وتحمّل كلفة زواج جديدة. ويستطيع الزوجان أن يتفقا على الخلع من دون اللجوء إلى القضاء، وأن يتم ذلك بينهما بالتراضي مثل البيع والنكاح»، مضيفاً أنه «إذا عضل الزوج زوجته وأضرّها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من النفقة والكسوة، وغيرها من الحقوق الزوجية لتفتدي نفسها منه ففعلت، فالخلع هنا باطل، والعوض مردود، لأنه يمثل نوعاً من أنواع الابتزاز، وضرر الزوجة محرم شرعاً».
وأبدى المحامي الشهراني موقفاً معارضاً لاشتراط الزوج مبلغاً معيناً في مقابل تطليق زوجته. وقال: «هذا لا يجوز، ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها»، مؤكداً أنه «يقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوي الطلاق، ويجوز الخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، وذلك لأن الخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والإقامة، مع من تكرهه وتبغضه»، مضيفاً أن «للزوج أن يطلب المبلغ، ولكن هل يستجيب القضاء لطلبه، قطعاً لا! فالأمر مردود إلى القاضي، وإن حدث أن طلب مبلغاً لم تقبله الزوجة ووافق عليه القاضي، فللزوجة أن تستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف».
وعدّد غالبية أسباب الخلع، ومنها «الكره والعنف الأسري بأنواعه، وأيضاً وجود عيب خلقي في الرجل يعوقه عن ممارسة حياته الزوجية، مثل أمراض العجز الجنسي وخلافه، إضافة إلى عدم قيام الزوج بحقوق الله كالصلاة والصيام وغيرها من العبادات، وتعاطي المسكرات والمخدرات، وعدم الإنفاق والبخل الشديد، في حين أنه إذا ثبت الضرر على الزوجة يُحكم لها بالطلاق من دون عوض، إلا أن ذلك يحتاج لإثبات بوسائل الإثبات المقررة شرعاً، وهي الإقرار والاعتراف والكتابة وشهادة الشهود، إضافة إلى التقارير الطبية في حال تعرضت الزوجة إلى الضرب، أما الصور والتسجيلات الصوتية فيؤخذ بها على سبيل الاستئناس، وليست دليلاً قاطعاً، لاحتمال فبركة الصور، أما بالنسبة للتسجيل الصوتي فيمكن إحالته إلى الأدلة الجنائية لإجراء اختبار الأصوات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.