تقدمت امرأة عربية بشكوى ضد قريبها الذي تقدم لخطبتها، إلا أن أخلاقه لم تكن جيدة، كما أنه لم يدفع لها أي مهر، وتبين أنه يعاني من أمراض نفسية، فضلاً عن سوء تدين وخلق، بحسب قول المرأة، التي أضافت: «أنا يمنية مقيمة في السعودية ولدت في السعودية، قبل سنة من الآن عَقَد بي ابن خال أمي ومسجل في المهر أنه دفع 10 آلاف ريال، على رغم أنه لم يدفع ريالاً، وكل الناس يعرفون أنه لم يدفع ريالاً. الآن أطالب بالفسخ للعلم أنه إنسان لا يصلي وكثيراً ما يسب أمي وأهلي وكثير السب لأبي ولوالديه الميتين وكثير الكذب والحلف بالله كذب على أي شيء». وأضافت: «أحب أن أبين أنه لم يدخل بي لأنه لم يدفع مهراً ولم يعمل حفلة كبيرة كما أن والدي خسر في حفلة العقد ما يقارب 15 ألف ريال، ووالدي سبق أن سلفه مبلغاً من المال حتى يدخل السعودية. المشكلة الآن أن أبي لا يقرأ ولا يكتب كما أنه اتصل على أمي في مكالمة وقال إنه يتعاطى دواء اسمه مانتكس تقريباً بشكل يومي لأنه يهدئ البال، الآن أريد الفسخ لكنه عند الشيخ رفض أن يعطينا أي شيء وانتقل الأمر للتمييز لأنه طالب هو بمحكم من أهله وأهلي ورفضنا»، متسائلة إلى أين تسير الأمور برأيك؟ من جانبه، أكد المحامي ريان مفتي أن الحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف وإحسان كل من الزوجين لصاحبه، وشأنها شأن سائر العقود لا بد أن تكون قائمة على الرضا لا على القسر والإكراه، والواجب على الزوج - والحال كما ذكرت السائلة - أن يبحث عن الأسباب التي أدت بالسائلة إلى طلب الفسخ؛ فإن كان ثمة أمر يمكن علاجه في فعل أو إشكال سعى في حلِّه، وأما إذا حدثت كراهية من الزوجة نحوه فإني أنصحه بالاستجابة لرغبتها في طلب الفسخ حتى لا تقوم حياتهما على غير رضا والله تعالى أعلم. وعادة القاضي لا يحكم من الوهلة الأولى فيلجأ للصلح وإذا تعذر ذلك فللزوج خياران في هذه الحالة:- أولاً: يطلب منه الطلاق: والمرأة إن عقد عليها، وطلقت، فلها نصف المهر، إن لم يكن دخل بها أو جامعها. ولا بد من التفريق بين الخطبة التي هي مجرد وعد بالزواج، وليس هناك حقوق أو واجبات، ولا التزامات بين الرجل والمرأة، وبين العقد، فالعاقد يسمى في الشرع زوجاً، والزوج يصح منه الطلاق، أما الخاطب فلا يصح منه الطلاق، ولو تلفظ بالطلاق، ما كان له محل من الإيقاع، لأنه تصرف في غير محله. فإذا عقد الرجل على الزوجة، وطلقها قبل الدخول بها، فلها نصف المهر، ولكن إن خلا بها خلوة شرعية، فالجمهور على أن لها المهر كله، بسبب الخلوة، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، والأئمة الثلاثة، والشافعي في القديم، وذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن لها من المهر نصفه، ولو خلا بها. وهو قول ابن عباس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد. وتابع: «إن كان الزوج لم يخل بزوجته المعقود عليها، فلها نصف المهر، وتدفع له النصف الآخر، إلا أن تتنازل عن كامل المهر، لقوله تعالى: «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح». أما إن كان خلا بها خلوة شرعية، قبل البناء، فإن لم يتم بينهما مباشرة، فالراجح أن لها نصف المهر. ويكون لها المهر كاملاً في بعض الحالات، منها: أن يكون دخل بها، ولم يجامعها، فإذا زفت إليه، ولم يدخل بها، وطلقها قبلها، فلها المهر كاملاً. أن يكون قد خلا بها، وجامعها، ولم يكن هناك إشهار للدخول، كأن يكون أخذ زوجته المعقود عليها، غير المدخول بها، ودخل بها من دون إذن أهلها، فيكون لها المهر». وأشار إلى أن قول الجمهور يحمل من الاستدلال في الآية الأولى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، فهذه في إيجاب المهر من حيث الأساس، وليس في حالة المعقود عليها غير المدخول بها. ويحمل معنى الإفضاء على الجماع والدخول في الآية الثانية. وقوله: «فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن»، فيحمل الاستمتاع على الجماع، وإن لم يكن جماعاً، فقد أخذت الأجرة من إيجاب نصف المهر لها، كما أخبر المولى سبحانه وتعالى. وقضاء الخلفاء الراشدين خالفه ابن عباس وغيره، فليس فيه إجماع. والخلاصة، إن كان الزوج قد دفع المهر كاملاً للمعقود عليها، فإن لم يكن دخل بها دخولاً صحيحاً، ولو بغير جماع، أو لم يكن جامعها بغير دخول مشتهر، فعليها إرجاع نصف المهر له. والله أعلم. ومن الحلول المقترحة أن تخلعه الزوجة يقول مفتي: «ومن ضمن الأسباب المباحة لذلك: وهو أن تكره المرأة زوجها لبغضها إياه، وتخاف ألا تؤدي حقه، ولا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه، لقوله تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وروى البخاري بإسناده، قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول الله، ما أنقم على ثابت من دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم فردت عليه، وأمره ففارقها»، ولأن حاجتها داعية إلى فرقته، ولا تصل إليها إلا ببذل العوض، فأبيح لها ذلك، كشراء المتاع». وذكر أن الخلع لا يقع إلا بعوض كما ذكرنا سابقاً، ومن الممكن أن يكون الخلع بأقل من المهر أو أكثر إذا اتفقا الزوجين عليه، ولكن الأصل أن يكون مقدار المهر المدفوع ولا يتجاوز عنه. وأنني أرى أنك محقة في طلب الفسخ من هذا الرجل للعيوب التي ذكرتيها ومنها عدم الصلاة والعهد الذي بيننا وبين الكفار واليهود والنصارى هي الصلاة فمن تركها فقد كفر. إضافة إلى إساءته في التعامل مع والديك من سب أو شتم فلك أن تطلبي من القاضي الخلع لأن الدين يسر وليس بعسر.