المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقبال نسوي على الخلع . عمان : قانون غير منصف وللثريات
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2002

بعد فترة وجيزة علي تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي منح المرأة حق خلع الزوج نهاية العام الماضي، تقدمت امرأة أردنية بدعوى خلع في أول قضية من هذا النوع بسبب استحالة استمرار الحياة بينها وبين زوجها. وحاولت المحكمة الشرعية تصحيح وضع المرأة التي مضى على زواجها نحو ثلاث سنوات وحين استحال الامر، وافقت على طلبها وتنازلت المرأة عن حقوقها الزوجية كافة وفقاً لما نص عليه التعديل.
انطلاقاً من مصر التي كانت الاولى في اقرار قانون خلع الزوج، لجأت نساء كثيرات في الاردن الى المحاكم الشرعية للافادة من التعديلات على قانون الاحوال الشخصية، وملأن نماذج طلاق اظهرت مدى بغضهن لازواجهن واستحالة الاستمرار في الحياة الزوجية.
وأفاد علماء في القانون بأن عدد قضايا الخلع التي تنظر فيها المحاكم الشرعية حتى منتصف الشهر الماضي بلغت نحو 290 قضية معظمها في عمان. في الوقت عينه، ازدادت حالات الطلاق في العام الماضي عن سنة 2000 اذ بلغت 071،9 حالة، أي بارتفاع نسبته 10 في المئة وذلك بحسب ما اوردت إحصاءات رسمية. وكان موضوع الخلع الذي تقدمت به لجنة ملكية لحقوق الانسان أثار ضجة في أوساط المحافظين الذين اعتبروا خلع الزوج اذا امتنع هو عن تطليق زوجته قد يساهم في التفكك الاسري، وللقاضي الحق في فسخ عقد الزواج، ولكن بعد ضمان اعادة المهر والنفقات.
ويخضع الاردن لقوانين الشريعة الاسلامية، والزوج هو الذي يملك حق التطليق سواء عند قوله كلمة طالق لزوجته ثلاث مرات أم من خلال إنذار في البريد أم من طريق ساعي المحكمة.
وبينما كان التعديل في إجراءات الطلاق يصبو إلى المساواة بين المرأة والرجل من هذه الناحية، إلا أنه فرض على الزوجة التي تطلب الخلع "بعد الدخول أو الخلوة" التنازل عن حقوقها الزوجية كافة وتشمل المقدم والمؤخر، ما شكل نقطة خلاف رئيسة اعترضت عليها ناشطات نسائيات كون التعديل لم يكن منصفاً في حق المرأة.
واشترط التعديل أيضاً على الزوجة ان تعيد ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات في حال طلبت من القاضي التفريق بينها وبين زوجها قبل الخلوة الشرعية.
وقالت النائبة السابقة نهى المعايطة "يهمنا المحافظة على الاسرة، إلا أن القانون لم ينصف المرأة في هذا الموضوع. هنالك مشكلة في القانون، فميسورة الحال تستطيع أن تطلب الخلع ولكنها تدفع بالمقابل، ومن المفترض توافر صندوق للنفقة في حال الطلاق أو الخلع أي أموال أميرية تدفع للمرأة التي تعاني من اوضاع مادية سيئة بمساندة الحكومة كما هي الحال في دول عربية عدة".
وأبدى مفيد سرحان، مدير عام جمعية العفاف الخيرية المعنية بالزواج الجماعي، تحفظاً في شأن صلاحية المحكمة في تطليق الزوجين عند فشل مساعي الصلح في فترة لا تتجاوز 30 يوماً من دون موافقة الزوج. وأضاف: "كان هناك تسرع في القانون كونه موقتاً في حين ينبغي ان تكون هذه القوانين مسبوقة بدراسات تعالج النواحي الاجتماعية، فنحن نريد حصر حالات الخلع والطلاق في أقل عدد ممكن حتى لا نزيد من التفكك الاسري".
ومنذ إقرار القانون الذي أصبح ساري المفعول مع بداية هذا العام أصبحت إجراءات الطلاق أسهل وأسرع للمرأة مقارنة بالماضي حين كانت بعض الحالات تحتاج إلى أكثر من خمس سنوات ليبت حكم الطلاق في شكل قانوني. وكذلك لم يعد وجود الشهود ضرورياً ليؤكدوا إذا كان الزوجان على خلاف.
إلى ذلك رحبت أسمى خضر رئيسة مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان "ميزان" بالتعديلات التي وجدت فيها حلاً لمشكلة في حال فشل الطلاق وارتهان الزوجة لارادة الزوج الذي قد يتعسف في استخدام حقه. وأضافت أن حالات الزوجات اللواتي يرغبن بالانفكاك تراكمت بسبب قصور القانون السابق. "لكن الآن تستطيع المرأة أن تطلب الانفكاك من دون أن تضطر الى شرح أسباب شخصية لا ترغب بعرضها امام القضاء. ولكن نسب الزوجات اللواتي طالبن بالخلع هي أقل من توقعاتنا بكثير وهذا مؤشر جيد بدليل إنهن يتحملن المسؤولية".
من جهته، قال المحامي والنائب السابق محمود الخرابشة أن الخلع هو عبء على الزوجة لأن القانون يجعلها تتحمل التكاليف. بينما أجاز قانون الأحوال الشخصية للزوجة إقامة دعوى التفريق للنزاع والشقاق لأسباب عدة منها الغيبة والضرر والعجز. وأضاف: "المحاكم ملزمة بمنح الطلاق من دون أن تضطر المرأة للتنازل عن حقوقها. الزوجات انخدعن في موضوع الخلع لأنه ليس لمصلحتهن. وطلب المخالعة فيه تسرع باعتباره اقصر طريق للانفصال ولا يعطي الزوجة وقتاً كافياً لتراجع نفسها لكي لا تهدم أسرتها".
وبالاضافة الى ذلك، اشار الى ان "الخلع وجد للسيدات المتنفذات اللواتي يملكن أموالاً ولا يفيد العامة، الخلع هو لمصلحة الرجل، الذي لا يرغب بزوجته فيضايقها حتى ترفع دعوى خلع وبذلك يدفعها أموالاً".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.