وافق مجلس الوزراء المصري على تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بناء على اقتراح تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتشديد العقوبات لمواجهة جرائم الممارسات الاحتكارية، وإضافة تعديلات جوهرية تحقق الردع الكافي لمَن يخالف أحكامه وتيسير الكشف عن هذه الجرائم. ويندرج ذلك في إطار حرص الحكومة على وضع المعايير والتشريعات الملزمة لإعادة الانضباط والحفاظ على المنافسة العادلة لدفع آليات السوق على العمل بكفاءة لتحقيق حماية حقوق ومصالح المستهلكين والصناعيين والتجار ومصالحهم. وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسي، أن هذه التعديلات تقضي باستبدال نص المادة (26) في القانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة، إذ نص التعديل على أن «في حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يُعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدرت أنه ساهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الدلائل والتحقيق والمحاكمة». وعُدّلت المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات المضرّة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، إذ نصّ التعديل على فرض غرامة على المخالفين تتجاوز 300 مليون جنيه ومن دون حد أقصى، بما يسمح بتشديد العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع نتيجة هذه الممارسات المضرّة بقواعد المنافسة. كذلك عُدلت المادة 10 من القانون والخاصة بإمكان أن تحدد الحكومة سعر منتج أساس أو أكثر لفترة زمنية معيّنة، إذ نص التعديل على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساس أو أكثر أو اعتماد معادلة سعر لتلك المنتجات لفترة زمنية معينة، بعد أخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في الظروف الاستثنائية. وتضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة «22 مكرر ب»، ونصّت على تجريم الأفعال التي تتم بالمخالفة لنص المادة (10)، وقضت بالمعاقبة بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 20 ألف جنيه وبحد أقصي يتخطى 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. وشدد عيسي، على أن الحكومة «حريصة على اتخاذ الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة».