المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلع بين إنصاف المرأة المصرية وسلب حقوقها . الزوجة تخسر في الخلع وتكسب في طلاق المحاكم
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2002

تحسم المحكمة الدستورية العليا غداً جدلاً مثيراً في مصر تفجر في الآونة الأخيرة عن مدى شرعية قانون "الخلع" الذي أقره البرلمان قبل ثلاثة أعوام، ويسّر على المرأة اجراءات حصولها على الطلاق بسبب عدم إمكان الطعن في احكام تطليق الزوجات خُلعاً أمام المحاكم. وكان أحد الازواج الذي خالعته زوجته فطلقتها المحكمة طلقة بائنة لم يستطع استئناف الحكم ضدها فأقام دعوى ضد رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد بصفته الشخصية، يطلب فيها الغاء مادة الخلع لعدم دستوريتها ومخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية. وقدم دفاع الحكومة مذكرة اعدتها هيئة قضايا الدولة تحت إشراف المستشار عبدالجليل عبدالدايم طلب فيها رفض الدعوى لأن الخلع لا يخالف الاحكام القطعية في الشريعة الاسلامية ويدخل في نطاق الاجتهاد الفقهي المباح.
وأضافت المذكرة ان الدستور كفل حق التقاضي لجميع المواطنين ولكنه ترك للقانون تنظيم درجات هذا التقاضي الذي لا يوجد ما يمنع ان يكون على درجة واحدة.
واتفقت مذكرة هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية التي اعدها المستشار عادل عمر مع هذا الدفاع، وأكدت أن حكم القاضي بالتطليق خلعاً ليس فيه مخالفة أو إخلال بمبدأ المساواة المكفول دستورياً، والهدف منه منع اطالة الحسم بحكم قضائي نهائي.
وأثار قانون الخلع في مصر جدلاً واسعاً عندما بدأت الحكومة تطبيقه منذ ثلاث سنوات، خصوصاً أن كل الاصوات كانت تنادي بمنح المرأة حق التعبير والخلاص من حياتها الزوجية الفاشلة. وعندما بدأت الحكومة العمل بقانون الخلع توقع البعض أن تصل خلال شهور قليلة قضايا الخلع الى أكثر من مئة ألف قضية. لكن تماسك الاسرة المصرية أجهض هذه التوقعات، فخلال السنوات الثلاث الماضية سجلت وزارة العدل خمسة آلاف قضية فقط، والمدهش ان نصفها لزيجات تمت خلال السنوات الأخيرة.
ويذكر انه خلال الآونة الأخيرة صدر تقرير قضائي تناول الأحوال الشخصية في الاسكندرية والقاهرة وحمل أكثر من معلومة مهمة ذات مغزى إذ أكد أن مدينة الاسكندرية شهدت خلال شهر آيار مايو عام 2001 نحو 395 قضية خلع، وفي حزيران يونيو من العام نفسه 500 قضية اقامتها الزوجات ضد الازواج. وأشار التقرير الى أن محاكم الاحوال الشخصية اصدرت أحكاماً بالخلع في 56 قضية في شهر حزيران يونيو العام 2002، وأصدرت 45 حكماً بالطلاق في قضايا اقامتها الزوجات ضد الازواج من طريق المحاكم.
وحمل التقرير ايضاً معلومات عن انذارات الطاعة التي ترسل من الزوج للزوجة لتدخل في طاعته، وأكد التقرير أن الازواج في الاسكندرية ارسلوا خلال منتصف العام الجاري 2002 نحو 456 انذاراً بالطاعة الى الزوجات.
وذكر التقرير أن عدد قضايا الحبس بسبب عدم تسديد النفقة للزوجة بلغ 2471 قضية طالبت فيها الزوجة بتطبيق القانون بحبس الزوج اذا لم يدفع النفقة الشهرية المقررة.
ومن جهة ثانية شهدت محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية دعاوى خلع من زوجات أجنبيات ضد ازواج مصريين بلغ عددها 70 قضية، لتشكل ما نسبته 5،1 في المئة من إجمالي قضايا الخلع التي اقامتها الزوجات في العام 2000 وحتى حزيران 2002 بحسب احصاءات وزارة العدل المصرية التي قالت ان عدد قضايا الخلع بلغ نحو خمسة آلاف قضية.
وأشار التقرير الى قلة عدد قضايا الطلاق والخلع في صعيد مصر بنسبة كبيرة بسبب الاحتكام الى العُرف وحل الخلافات في شكل أسري، واذا حدث طلاق فإنه يتم في منزل العروس بحضور المأذون وهو ليس طلاقاً تحصل عليه الزوجة في قاعة المحكمة.
وأرجع جابر موسى أحد أبناء الصعيد المقيمين في القاهرة سبب كثرة قضايا الطلاق في القاهرة والاسكندرية الى ان الزواج لم يتم على أسس سليمة، واتهم أسر العرائس بعدم التدقيق في الاختيار عند قدوم عريس يطلب الزواج من ابنتها. وقالت مها محمود باحثة اجتماعية إن الزوجة التي ترفع دعوى "خلع" ستخسر كثيراً لأنها تكون في موقف صعب وليس من حقها أن تطالب بشيء، وفي الوقت نفسه يكسب الزوج كل شيء: الشقة وأثاث المنزل وربما يحصل على مال لان الزوجة هي التي بادرت بطلب "الخلع".
وأضافت محمود ان الرجل احياناً في قانون الخلع يكون الرابح لأنه سيتخلص من زوجته التي تصر على افتعال فضيحة على الملأ ليتخلص منها من دون ان يدفع أي مقابل أو نفقة.
ويرى بعض المحللين ان قانون الخلع لا ينصف الزوجات لأنهن سيتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية، ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق أو أثاث منزل، بل ان الزوجة هي التي ستدفع للزوج الذي يكون في موقف أفضل منها لأنها هي التي تريد أن تودع الحياة الزوجية وليس هو، وعند حدوث أي مشكلة ترفض الزوجة اللجوء الى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق والاجراءات تحفظ لها حقوقاً عدة لا يكفلها الخلع.
تقول المحامية منى ذو الفقار في دراسة تحليلية عن حق الخلع ل"الحياة" ان على رغم ان الخلع ثابت للمرأة طبقاً للشريعة الاسلامية إلا أن القانون المصري لم يكن ينظمه والمحاكم المصرية لم تكن تطبقه. ويستند حق الخلع الى ما جاء في القرآن الكريم في سورة البقرة "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"، كما يستند الى الحديث الثابت والمشهور الذي قضى بموجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطليق امرأة ثابت بن قيس عندما شكت اليه انها لا تعيب على زوجها في خلقه أو في دينه ولكنها لا تطيقه وتخشى الكفر في الاسلام، فسألها هل أمهرك؟ فقالت: حديقة، فقال أتردّينها فقالت وبزيادة، فأمرها بأن ترد عليه حديقته من دون زيادة وقضى بتطليقها طلقة بائنة. وتضيف ذو الفقار أنه استناداً الى ذلك قننت المادة 20 من القانون حق الخلع للمرأة، فإذا تنازلت أمام القاضي عن حقوقها المالية الشرعية وهي المؤخر والنفقة وردت مقدم الصداق، أي المهر وأقرت انها تبغض الحياة مع زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله معه، عرض عليها القاضي الصلح مرة أو مرتين اذا كان للزوجين ابناء، فإذا أصرت طلقها القاضي طلقة بائنة بموجب حكم نهائي غير قابل للاستئناف او الطعن. وأوضحت ذو الفقار أن القانون السابق يأخذ بنصف القاعدة التي تقر حق الزوج في ايقاع الطلاق دون خطأ من الزوجة ولا يأخذ بالنصف الآخر الذي يعطي المرأة حق الخلع، فكان للأسف يكيل بمكيالين ويخالف الشريعة الاسلامية.
وهنا تتساءل الدراسة لماذا قرر القانون، كشرط للخلع، ضرورة التنازل عن النفقة في حين أن الحديث الشريف يقرر ضرورة التنازل عن مقدم ومؤخر الصداق فقط؟
وتضيف أن هذا الخلع على كل حال يتيح الطلاق للزوجة التي ترغب في الطلاق من دون عيب أو خطأ من جانب الزوج او ترغب في الطلاق من دون رغبة في فضح عيوب زوجها والد الابناء.
ومن الجهة القانونية تضيف قائلة ان حق الخلع لا يتعارض مع حق الطلاق للضرر او الغيبة او الهجر او عدم الانفاق او غيرها من الاسباب التي تتيح للزوجة الحصول على الطلاق للضرر مع حفظ حقوقها المالية الشرعية كافة، وقد يسر القانون الجديد اجراءات الحصول على هذا الطلاق في خلال عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.