رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    680 كفاءة استثنائية وباحثًا في قطاع التقنية يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نمو الإنتاج الصناعي و"غير النفطية"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    روسيا تشترط تلبية مطالب بوتين للتسوية في أوكرانيا    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    هزيمة النصر مطلب    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يعطي المرأة المصرية أجراً لعملها "المنزلي" ويشركها في ثروة الزوج
الزواج الثاني للرجل بإذن المحكمة ولأسباب استثنائية
نشر في سبق يوم 17 - 07 - 2010

أعدت 11 جمعية أهلية مصرية معنية بحقوق المرأة مشروع قانون أسرة متكاملاً يحل محل قانون الأحوال الشخصية، تضمَّن عدداً من المفارقات، كاحتساب العمل المنزلي للمرأة بأجر ويرفض مصطلح المرأة العاطلة باعتبارها تمثل دخلاً قومياً من هذا العمل، وكذلك حساب الثروة المشتركة للزوجين التي تكونت لأي منهما أثناء الزواج، ويتم الاتفاق بينهما على كيفية امتلاكها ونسبة كليهما.
ونقلت صحيفة "روزاليوسف" عن مشروع القانون: أن تعدد الزوجات لا يعد ظاهرة في مصر، لكنه استبداد بحقوق المرأة، ولا بد من تغيير حق الرجل ومراقبته، مطالبين بأن يكون الزواج الثاني بإذن المحكمة ويلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي، ويكون بطلب مقدم ثابت فيه الأسباب الاستثنائية، على أن يمنع الزواج الثاني في حالة عدم العدل بين الزوجات أو لو رفضت الزوجة الأولى التعدد ويكون ذلك بوجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج
وذكر مشروع القانون الذي أعدته الجمعيات نموذجاً مختلفاً للطلاق وهو إمكانية طلب الزوجة التطليق بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخرى وفي أي وقت بغض النظر عن وقوع ضرر عليها، فضلاً عن تخفيض المدة التي اشترطها المشرع لتلجأ الزوجة إلى المحكمة للتطليق إلى ستة أشهر، بدلاً من عام كامل في حالة الغياب أو الاختفاء.
وأكد أن اعتبار لجوء الزوجة لطلب التطليق هو دليل قطعي عن التضرر، فضلاً عن اعتبار حبس الزوج سبباً كافياً للطلاق وإلغاء اشتراط تنفيذ الحكم أو حبسه ثلاث سنوات كحد أدنى؛ تفادياً لإشكاليات هروب الزوج والتي تمنع الطلاق حالياً.
وطالب بعدم التقاضي في مسائل الخلع ويكون بإلغاء إعادة الإعلان والتأكيد على استحقاق طالبة الخلع أجراً ومسكن حضانة ونفقة زوجية أثناء رفع الدعوى ورفع أعيان الجهاز من التنازلات.
شدد على ضرورة رفع ترتيب الأب في الحضانة من الدرجة الرابعة عشرة إلى الثانية، كذلك عدم سقوط حضانة الأم بعد زواجها بآخر أسوة بالقانونين البحريني والإماراتي بجانب منع سفر الصغير دون إذن الحاضن في حالة الاستضافة، وفرض عقوبات مالية لمن يمتنع عن تنفيذ قرار الرؤية أو دفع النفقة والمستحقات المالية.
من جانبها، قالت فريدة النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأة: "إن هذا الدليل لم يوضع بعد في صورته النهائية وشارك فيه عدد كبير من الحقوقيين ورجال الدين والشريعة، ومن المنتظر أن تتم عليه بعض التعديلات بعد جولة في المحافظات بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني.
وتواجهنا إشكالية العادات والتقاليد، وأن النص الإسلامي غير ظالم، لكن الواقع أن هناك مئات الحالات المتضررة وهناك أزمة في التعامل مع كل قضايا الأحوال الشخصية؛ لذا تتم تجزئتها، وتعد قضية التعدد من أصعبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.