نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ولي العهد عنوان المجد    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    ما ينفع لا ما يُعجب    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    «ترمب شايل سيفه»    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يعطي المرأة المصرية أجراً لعملها "المنزلي" ويشركها في ثروة الزوج
الزواج الثاني للرجل بإذن المحكمة ولأسباب استثنائية
نشر في سبق يوم 17 - 07 - 2010

أعدت 11 جمعية أهلية مصرية معنية بحقوق المرأة مشروع قانون أسرة متكاملاً يحل محل قانون الأحوال الشخصية، تضمَّن عدداً من المفارقات، كاحتساب العمل المنزلي للمرأة بأجر ويرفض مصطلح المرأة العاطلة باعتبارها تمثل دخلاً قومياً من هذا العمل، وكذلك حساب الثروة المشتركة للزوجين التي تكونت لأي منهما أثناء الزواج، ويتم الاتفاق بينهما على كيفية امتلاكها ونسبة كليهما.
ونقلت صحيفة "روزاليوسف" عن مشروع القانون: أن تعدد الزوجات لا يعد ظاهرة في مصر، لكنه استبداد بحقوق المرأة، ولا بد من تغيير حق الرجل ومراقبته، مطالبين بأن يكون الزواج الثاني بإذن المحكمة ويلزم الزوج بالحقوق المالية للزوجة الأولي، ويكون بطلب مقدم ثابت فيه الأسباب الاستثنائية، على أن يمنع الزواج الثاني في حالة عدم العدل بين الزوجات أو لو رفضت الزوجة الأولى التعدد ويكون ذلك بوجود شرط من الزوجة في وثيقة الزواج
وذكر مشروع القانون الذي أعدته الجمعيات نموذجاً مختلفاً للطلاق وهو إمكانية طلب الزوجة التطليق بمجرد قيام الزوج بالزواج من أخرى وفي أي وقت بغض النظر عن وقوع ضرر عليها، فضلاً عن تخفيض المدة التي اشترطها المشرع لتلجأ الزوجة إلى المحكمة للتطليق إلى ستة أشهر، بدلاً من عام كامل في حالة الغياب أو الاختفاء.
وأكد أن اعتبار لجوء الزوجة لطلب التطليق هو دليل قطعي عن التضرر، فضلاً عن اعتبار حبس الزوج سبباً كافياً للطلاق وإلغاء اشتراط تنفيذ الحكم أو حبسه ثلاث سنوات كحد أدنى؛ تفادياً لإشكاليات هروب الزوج والتي تمنع الطلاق حالياً.
وطالب بعدم التقاضي في مسائل الخلع ويكون بإلغاء إعادة الإعلان والتأكيد على استحقاق طالبة الخلع أجراً ومسكن حضانة ونفقة زوجية أثناء رفع الدعوى ورفع أعيان الجهاز من التنازلات.
شدد على ضرورة رفع ترتيب الأب في الحضانة من الدرجة الرابعة عشرة إلى الثانية، كذلك عدم سقوط حضانة الأم بعد زواجها بآخر أسوة بالقانونين البحريني والإماراتي بجانب منع سفر الصغير دون إذن الحاضن في حالة الاستضافة، وفرض عقوبات مالية لمن يمتنع عن تنفيذ قرار الرؤية أو دفع النفقة والمستحقات المالية.
من جانبها، قالت فريدة النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأة: "إن هذا الدليل لم يوضع بعد في صورته النهائية وشارك فيه عدد كبير من الحقوقيين ورجال الدين والشريعة، ومن المنتظر أن تتم عليه بعض التعديلات بعد جولة في المحافظات بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني.
وتواجهنا إشكالية العادات والتقاليد، وأن النص الإسلامي غير ظالم، لكن الواقع أن هناك مئات الحالات المتضررة وهناك أزمة في التعامل مع كل قضايا الأحوال الشخصية؛ لذا تتم تجزئتها، وتعد قضية التعدد من أصعبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.